حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430628054
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470391383/1444
رقم الحكم:4430628054
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470391383 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430628054 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470391383 لعام 1444هـ المدعي: مرفت بنت فتحي ابن خالد كستيرو المدعى عليه: مكي عيسى عثمان رياني الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية في جدة بصحيفة دعوى ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (مرفت بنت فتحي ابن خالد كستيرو) ضد (مكي عيسى عثمان رياني) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٤٨٢٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ(اثبات ملكية مؤسسة مصنع التقارب الحديث للمنتجات المعدنية س.ت (...) مع الزام المدعى عليه بنقل ملكية السجل التجاري لصالح المدعية)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإثبات تملك المدعية لمؤسسة: مصنع التقارب الحديث للمنتجات المعدنية س.ت (...) وتاريخ ١٣/ ٠٤ / ١٤٤٤ وإلزام المدعى عليه بنقل سجل المؤسسة لصالح المدعية) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٢٥٧١٣٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطلة مما أدى إلى (تكبد أتعاب محاماة)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه: 1- صك حكم صادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية في جدة، رقم: 447257136 وتاريخ: 1/ 2/ 1444هـ، القاضي: بتملك المدعية/ مرفت بنت فتحي ابن خالد كستيرو لمؤسسة مصنع التقارب الحديث للمنتجات المعدنية سجل تجاري رقم: (...) من تاريخ: 11/ 5/ 2015م، وإلزام المدعى عليه/ مكي عيسى عثمان رياني بنقل سجل المؤسسة لصالح المدعية. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ: 1444/05/19هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة/ زياد محمد رجا الله السلمي، بالسجل المدني رقم (...) وبالوكالة رقم (442350687) وحضر المدعى عليه وكالة/ بدر ماجد جماح الغامدي، بالسجل المدني رقم (...) وبالوكالة رقم (442698192) وبدأت الجلسة بسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، والتي تضمنت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (80,000) ثمانون ألف ريال تعويضا عن مصروفات التقاضي، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، وأجاب المدعى عليه بأن مبلغ الأتعاب المطالب به في الصك السابق هو مبلغ عشرين ألف ريال وليس ثمانين ألف ريال، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعي بأنه يرفض الصلح مع المدعى عليه على مبلغ عشرين ألف ريال، وعليه فقد تبيّن للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه وكيلا طرفي الدعوى ضمن ملف القضية الرقمي، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (80,000) ثمانون ألف ريال تعويضا عن أضرار التقاضي. وأجمل وكيل المدعى عليه بأن المدعي كان يطلب في الدعوى الأصلية عن أتعاب المحاماة مبلغ قدره: (20,000) عشرون ألف ريال، ولأنه بعد الاطلاع على صك الحكم أعلاه، عدم الفصل في دعوى الأتعاب مع الدعوى الأصلية، ولأن الدائرة بعد الرجوع إلى ملف القضية الأصلية تبين بأن المدعى عليه قد تنازل عن مصنع التقارب الحديث لماجد محمد خالد كستيرو بموجب اتفاقية تنازل بنسبة 5%، وبموجب مخالصة نهائية تضمنت بأن المصنع المذكور تعود ملكيته بالكامل لصالح ماجد كستيرو، كما تبين أن هذا الأخير قد باع المصنع لصالح المدعية بموجب اتفاقية بيع وتنازل، ومن ثم رفعت المدعية دعواها الأصلية لمطالبة المدعى عليه بنقل ملكية المصنع، ولأن من لازم التعويض عن أضرار التقاضي ظهور المماطلة ممن عليه الحق لصاحب الحق كما هو مقرر فقها، وحيث تبين مما سبق عدم وجود علاقة بين المدعية والمدعى عليه إذ أن المدعى عليه إنما باع المصنع للمدعو ماجد كستيرو، وليس بين المدعى عليه وبين المدعية أي تعامل، مما ينتفي معه وجود مماطلة من المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430628054 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470391383 لعام 1444هـ المدعي: مرفت بنت فتحي ابن خالد كستيرو المدعى عليه: مكي عيسى عثمان رياني الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (80,000) ثمانون ألف ريال تعويضا عن أضرار التقاضي، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 04/06/1444هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 22/07/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الخامسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (04/06/1444) في القضية رقم (4470391383) القاضي: برفض الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.