حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430455041
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470385862/1444
رقم الحكم:4430455041
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385862 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430455041 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٥٨٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للزينة والتلميع الوقائع: عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت المدعية وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤٤/٠٤/١٤ هـ الصادرة من (الوكالات الالكترونية)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، تطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢.٥٠٢) ألفان وخمسمائة وريالان مقابل المتبقي من قيمة تأجير حاوية نفايات لصالح المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن بينتها على صحة الدعوى فذكرت بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى وثيقة إقرار من المدعى عليها باستلامها للحاوية محل الدعوى والمذيل بتوقيعها ووثيقة إقرار بتعهدها بسداد الدفعة المتبقية من العقد محل الدعوى والمذيل بتوقيعها، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، ثم قررت وكيلة المدعية بأن موكلتها متنازلة عن هذه الدعوى لكون المدعى عليها سددت المبلغ المدعى به كاملا لصالح موكلتي، لذا أطلب إثبات التنازل وإنهاء القضية، هكذا قررت، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة ذكرت أن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ المدعى به ولا تطالبها بشيء، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وحيث ذكرت وكيلة المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد ما بذمتها واستلمت كافة مستحقاتها، فإن الدعوى بذلك تصبح غير ذات موضوع، وتنقضي بانقضاء محل المطالبة، وبما أنَّ صك الوكالة الممنوح لوكيلة المدعية يخولها حق الإقرار عن موكلتها فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) بموجب سجل تجاري رقم (...) عن هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٣٨٥٨٦٢، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.