حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430441362

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430441362

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470260468 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430441362 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٢٦٠٤٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) لصيانة السيارات المدعى عليه: شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤\٠٩\١٤٣٦هـ، على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في القيام بصيانة شاحنات خلال (٣٠) ثلاثون يوم، بثمن إجمالي قدره (٥٤,٧٨٧) أربع وخمسون ألف وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٤,٧٨٧) أربع وخمسون ألف وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: فاتورة حصر أعمال وكشف حساب عميل من تاريخ ٠٨\٠٧\٢٠١٥م إلى تاريخ ٢٣\١١\٢٠١٥م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢١\٠٤\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة المدعي عن دعواه، أحال على ما ورد في لائحتها، وجرى من الدائرة إفهام المدعى عليه بالجواب على الدعوى خلال خمسة أيام كما جرى إفهام الطرفين بتقديم مذكرة تتضمن حصر لمستنداتهم مع مذكرة توضيحية لها وترجمة ما يحتاج إلى ترجمة وبناء عليه. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ٢١\٠٤\١٤٤٤هـ وملخصها: وهي عبارة عن لائحة دعوى ذكر فيها أن المدعى عليها تعاقدت شفهياً مع موكلته على أن تقوم بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في صيانة شاحنات منذ تاريخ ٢٠\٠١\١٤٣٧هـ، وذلك بموجب سندات أمر إصلاح تصدر من المدعى عليها وحيث أن موكلته نفذت كل الخدمات المطلوبة منها فقد نشأ بذمة المدعى عليها مبلغ إجمالي وقدره (٥٤,٧٨٧) أربع وخمسون ألف وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال لم يسدد منها شيء، وذلك بموجب سند الاستحقاق حصر الأعمال المرفق، مع العلم أنه سبق التواصل مع الأستاذ/ (...)، وقام بإصدار شيك بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف تمثل دفعة من المبلغ إلا أنه عند مراجعة البنك لصرفه، اتضح بأن التوقيع غير مطابق ولم يتم صرفه، وعليه تم إعادة الشيك إلى الشركة المدعى عليها، وذكر أنه لازال العمل قائماً بين موكلته والمدعى عليها، وبناء على ما سبق طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٢\٠٥\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالةً، ثم قرروا بقولهم أنه تم الصلح بين الطرفين على أن يسدد المدعى عليه للمدعي مبلغاً وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال على دفعتين الأولى بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال بتاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢٢م، والثانية بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال بتاريخ ٢٠-٠١-٢٠٢٣م،وتكون ذمة المدعى عليه بريئة بهذا الصلح فيما يتعلق بهذه الدعوى وباطلاع الدائرة على وكالات الأطراف المرفقة وجدتها تتضمن حق الصلح. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٤,٧٨٧) أربع وخمسون ألف وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، وحيث قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي، بالتزامات عليهما تضمنت إبراء ذمة كل طرف للآخر إبراء تاماً؛ وفـــــــــــــقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه حرفياً، وحيث قال الله تعالى: "والصلح خير"، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإثبات الصلح وبصحته ولزومه فيكلف الطرفان بموجبه وأفهمت الطرفين أن هذا الحكم غير خاضع للاستئناف بعد التوقيع عليه حسب المادة ٧٠/٣ من نظام المرافعات الشرعية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث