حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430437518

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439463483/1443
رقم الحكم:4430437518
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439463483 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430437518 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٣٤٨٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم المشروبات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقد موكلي مع المدعى عليها بتاريخ ٢٩/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ على عقد مقاولات بغرض إكمال أعمال عقد المقاولات المبرم مع مؤسسة (...) للمقاولات الذي قد تعثر عن إكمالها، بمبلغ وقدره (٢٤٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال -لم يتم تسليمها حتى الآن مع احتفاظ موكلي بالمطالبة بقيمة العقد بدعوى مستقلة- وذلك لمدة (٢٠) يوم عمل، وطلبت المدعى عليها بعض التغييرات والتعديلات الغير متفق عليها وهي مستودع خارجي مع درج حديد للمكتب ومكتب فوق دورات المياه بمبلغ وقدره (١٠,٤٠٠) عشرة آلاف وأربعمائة ريال، تعديل منصة تقديم المشروبات بقيمة وقدرها (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، تركيب الجبس فوق منطقة البلكونة الخارجية وبلاط البلكونة بقيمة وقدرها (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر آلاف ريال، تعديل رخام الدرج من الرخام الأسود إلى الرخام التركي بقيمة وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، تنفيذ غرفتين بقيمة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وأدت هذه الأعمال الإضافية والمثبتة بالفواتير إلى تغير قيمة العقد والمدة المتفق عليها، بقيمة زائدة ومجموعها (٦٠,٤٠٠) ستون ألفًا وأربعمائة ريال، وامتنعت المدعى عليها تسليم موكلي قيمة هذه الأعمال وقامت بإنهاء العقد بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ٢٠٢٢م دون وجه حق. وعليه ولقيام موكلي بالأعمال الإضافية وحيث إن المسلمون على شروطهم، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، فإني أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ وقدره (٦٠,٤٠٠) ستون ألفًا وأربعمائة ريال، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلبت وكيلة المدعي الفصل في الدعوى، وبسؤالها عن دعوى موكلها أحالت إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤالها عن بينتها طلبت مهلة لذلك. وفي ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: جوابًا على طلب فضيلتكم بإرفاق البينة على الدعوى: أولًا: العقد. ثانيًا: الفواتير والتي تبين ما صرفه موكلي على الأعمال الإضافية التي طلبتها المدعى عليها وهي: ١- فاتورة مؤسسة (...) للتجارة بقيمة (١٠٤٠٠) ريال. ٢- فاتورة مؤسسة (...) للمقاولات بقيمة (١٠٠٠٠) ريال. ٣- فاتورة مؤسسة (...) للمقاولات بقيمة (٤٠٠٠٠) ريال. ثالثًا: الخطاب الذي تم توجيهه للمدعى عليها بتاريخ ٢٤/ ٠١/ ٢٠٢٢م والذي تضمن: "بالنسبة للتعديلات والتريث الذي تطلبونه فهو مثبت في المحادثات بيننا سواء في مجموعة (قروب الواتس أب) أو في الخاص، كما أن التعديلات كذلك مثبتة ولدينا بيان كامل ما تم إضافته زيادة على العقد". وفي ١٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا: تنكر موكلتي ما جاء في لائحة المدعي جملة وتفصيلًا. ثانيًا: اسمحوا لي فضيلتكم بإيضاح حقيقة الاتفاق مع المدعي وفقًا لبنود العقد بالتالي: أ‌- موكلتي تعاقدت مع مؤسسة (...) للمقاولات لأعمال مقاولة استلمت المؤسسة كامل مستحقاتها وتعثرت في إكمال التزاماتها. ب‌- تقدم المدعي عن طريق المؤسسة أعلاه باستكمال الأعمال المتعثرة من المؤسسة وتسليمها بشكل كامل دون آية مستحقات مالية أو معنوية من قبل موكلتي. ت‌- تم إبرام العقد بين موكلتي والمدعي على إكمال الأخير للأعمال دون مقابل، ونص العقد بالتمهيد على: "تسليم المحل بشكل كامل (مفتاح) دون أية مبالغ أو التزامات مالية أو معنوية على الطرف الثاني (المدعى عليه)". ث‌- لم ينفذ المدعي الأعمال المنصوص عليها بالعقد. وبالنظر للعقد المرفق وما جاء فيه يتضح لفضيلتكم كذب هذه الدعوى وكيديتها عليه نطلب من فضيلتكم: ١- الحكم برفض الدعوى. ٢- إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠) ألف ريال. وفي جلسة ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ طلب وكيل المدعي مهلة للرد. وفي ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: رد المدعى عليها غير ملاقٍ لما قُدم في لائحة الدعوى، وذلك لأن ما تمت المطالبة به في هذه الدعوى هي قيمة الأعمال الإضافية التي أرادتها المدعى عليها خارج العقد، ولقد تم تنفيذ هذه الأعمال من قبل موكلي. وفي ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا: لا يوجد عقد أو اتفاق بين الطرفين ينص على القيام بأعمال إضافية. ثانيًا: يوجد عقد بين الطرفين "عقد إكمال أعمال" ولم يلتزم به المدعي. ثالثًا: نفيد فضيلتكم أنه يوجد قضية قائمة برقم (٤٣٩٣٢٠٩١٠) لدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بنفس موضوع الدعوى فيما يتعلق بالعقد. ولما تقدم نطلب من فضيلتكم: ١- الحكم برد الدعوى. ٢- إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠) ألف ريال. كما ذكر أنه لم يتمكن من الاطلاع على المرفق. وفي ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: جوابًا على رد المدعى عليها فيما يخص إنكارها للأعمال الإضافية، فهي ثابتة بالبينات المرفقة وموكلي على استعداد بتقديم شهود عاينا الحالة حين طلب فضيلتكم. أما فيما يخص دفع المدعى عليها بوجود دعوى أخرى مطابقة لهذه الدعوى فذلك غير صحيح، حيث إن الدعوى رقم (٤٣٩٣٢٠٩١٠) محلها وموضوعها وطلباتها مختلفة فمحلها العقد وموضوعها تنفيذ العقد وطلباتها الآثار الناتجة عنه كقيمة العقد، وهي محصورة بذلك. ويعلم فضيلتكم بعدم جواز الجمع بين محلين في الدعوى الواحدة، وأن المطالبة بقيمة العقد مختلفة عن المطالبة بقيمة الأعمال الخارجة عن العقد، وعليه نطلب إلزام المدعى عليها بقيمة الأعمال الإضافية والخارجة عن العقد. وفي جلسة ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة هذا اليوم ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ستون ألفًا وأربعمائة ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة, وحيث نص في العقد بين الطرفين على إكمال للأعمال دون مقابل، ونص العقد بالتمهيد على أنه: "تسليم المحل بشكل كامل (مفتاح) دون أية مبالغ أو التزامات مالية أو معنوية على الطرف الثاني (المدعى عليه)". مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث