حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430425578

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470308404/1444
رقم الحكم:4430425578
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308404 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430425578 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470308404 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الطبية المتخصصة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها (إنه بتاريخ 1439/11/25هـ الموافق 2018/08/07م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات وخيوط تجميل تستعمل في عمليات التجميل وتاريخ ابتداء التعامل 1439/12/21هـ الموافق 2018/09/01م بثمن إجمالي قدره (454,492.00) أربع مئة وأربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي سدد منه (262,040.00) مئتان واثنان وستون ألفًا وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/05/26هـ الموافق 2021/12/30م بمبلغ قدره(192,452.00) مائة واثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/11هـ الموافق 2021/12/15م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في تسليم مستحقات المدعية مما أدى إلى (توكيل محامي للدفاع)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (192,452.00) مائة واثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي) وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلستها التحضيرية عن بعد في تاريخ 1444/05/27 هـ، وملخصها: حضر (...)، بموجب الهوية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب وكالته رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوبها، وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى وطلباتها، وبسؤاله: هل المدعى عليها مستشفى؟ وهل يستخدم المواد محل التوريد في التطبيب والعمليات الجراحية التي تجريها في المستشفى؟ فأجاب قائلا: المدعى عليها مستشفى وتمارس العمليات الجراحية مستخدمة فيها المواد محل التوريد، وبناء عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إصدار الحكم مبنيا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن نشاط المدعى عليها متعلق بتقديم خدمات علاجية، فإنها لا تكتسب صفة التاجر ولا يعتبر نشاطها تجارياً وفق الضوابط المقررة نظاماً كما في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية؛ ولا ينال من ذلك كون المدعى عليها شركة خاضعة لنظام الشركات، إذ جاء في محضر اللجنة المنعقدة الوارد في تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف ذي الرقم (979/ت) والتاريخ 12/02/1439هـ ما نصه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية، المحاسبة، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، الشركات الزراعية)؛ ولما كانت المدعية لم يسبق لها أن رفعت الدعوى قبل هذه القضية ولم يسبق أن صدر حكم بعدم الاختصاص ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة باعتبار الدعوى مدنية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى وبإعلان منطوق الحكم على المدعي وكالة قرر القناعة بالحكم وعليه يكون هذا الحكم قطعيا غير قابل للاعتراض والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث