حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430437579

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128109/1443
رقم الحكم:4430437579
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128109 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430437579 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨١٠٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تم إبرام عقد بتاريخ ٢٥/ ٠١/ ٢٠١٤م بين المدعي والمدعى عليها على مقاولة بالباطن وهو تنفيذ شقق سكنية بحي (...) بمدينة (...)، وقد كانت قيمة السعر المتفق عليه (٣٧٠) ريال للمتر المربع، وأصدرت المدعى عليها مستخلصات للمدعي بمبلغ إجمالي وقدره (٨١١.٦٣٣) ثمانمائة وأحد عشر ألفًا وستمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا، وقد تم سداد مبلغ وقدره (٤٥١.٦٣٣) أربعمائة وواحد وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا، ويتبقى للمدعي مبلغ وقدره (٣٦٠.٠٠٠) ثلاثمائة وستون ألف ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بسدادها. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١١/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه إرفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعي الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي ٢٣/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا: ردًا على ما يدعي به الخصم في دعواه، فإن موكلتي لا تُنكره جملةً من حيث وجود تعامل تجاري ودفعات مالية للجهة المدعية؛ إنما اختلافنا بالمبلغ الذي توصل إليه الخصم في مطالبته وهو أساس النزاع بين الطرفين، وحاولت موكلتي إنهاء النزاع بما يحفظ حق الطرفين إلا أن الخصم لم يقدم المستخلصات/المستندات المؤيدة لدعواه ويحرر دعواه لُيفهم منها كيف توصل لمبلغ المطالبة؛ وتحرير الدعوى لازم لقبولها ونظرها حسب المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية. ثانيًا: حيث إن المبالغ المستحقة من أعمال المقاولات يتم الاستناد فيها إلى كل مستخلص بإنجاز الأعمال والمبلغ المستحق بموجب المستخلص، وهل تم تحويل دفعات مالية متعلقة بالمشروع، حيث إن المطالبات بمبالغ المستخلصات تكون متغيرة حسب الدفعات المالية المقدمة للمقاول واستمراره في الأعمال وإنجازها دون فرض غرامات مثل غرامة التأخير، وقد أقر وكيل المدعي باستلام مبالغ مالية من موكلتي. وفي هذه الدعوى اكتفت المدعية (المؤسسة) بذكر مبلغ جزافي للمطالبة دون تحرير وتفصيل من حيث عدد المستخلصات وقيمتها والمبالغ المستلمة مقابل أي مستخلص، ولم يتم بيان ذلك في صحيفة دعواه. لذا نشدد على طلبنا بتحرير الدعوى وإرفاق المستخلصات/المستندات المؤيدة لها، وتفصيل استحقاق المطالبة لتكون صحيفة الدعوى محررة ويتسنى لنا الرد عليها. الطلبات: نطلب من الدائرة الموقرة توجيه سؤالها لوكيل المدعي بتحرير دعواه وإيضاحها بما في ذلك إرفاق المستندات المؤيدة لدعواه، وفي حال عجزه عن تحرير الدعوى، نطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوى عملًا بالمادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية. وفي ١٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: أولًا: قال وكيل المدعى عليها في مذكرة الرد (إنما اختلافنا بالمبلغ الذي توصل إليه الخصم في مطالبته وهو أساس النزاع بين الطرفين) وهذا إقرار منه بوجود حق للمدعية. ثانيًا: قال وكيل المدعى عليها في مذكرة الرد (إلا أن الخصم لم يقدم المستخلصات)، والحقيقة أن وكيل المدعى عليها قد طلب المستخلصات وكافة المستندات في جلسة الصلح وتم إرسالها إليه وطلبها مرة أخرى في الجلسة القضائية محاولة التأخير والتهرب. ثالثًا: المستخلصات موجودة وأرفقتها في تحرير الدعوى، ولكن تفاجأت بأنها لم تكن موجود وسأعيد إرفاقها مرة أخرى. الطلبات: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٣٦٠،٠٠٠) ثلاثمائة وستون ألف ريال. وفي ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: تقدم المدعي بصورة من مستخلصات (جارية) لأربع مبانٍ، إلا أنه لم يحرر دعواه حتى الآن، ولم يقم بتحديد الكميات المنجزة وفقًا لكل مبنى، ورغبة منا بالتعاون لحل النزاع بأقل التكاليف ودون إطالة أمد التقاضي، فإننا نفيدكم بالتالي: ملخص الوقائع: ١- بما أن موكلتي المقاول الأول بمشروع (...) بمدينة (...)، فقد تعاقد المدعي مع موكلتي لبناء أجزاء محددة من أربعة مباني وهي بلوك أرقام: (٤، ٨، ٢٠، ٢٢) بالمشروع بوصفه مقاولًا بالباطن لدى موكلتي. ٢- ووفقًا لطريقة الدفع المذكورة بالمادة (١١) من العقد محل النزاع، فإن موكلتي تقوم بالسداد وفقًا لمراحل الإنجاز بعد اعتمادها للمستخلصات التي يقدمها المدعي، وحيث انتهت الأعمال بالمشروع بشكلٍ كامل بنهاية عام ٢٠١٥م، وعليه تم إعداد المستخلصات النهائية لتصفية المستحقات. ٣- وبناءً على ما تقدم، فقد تم اعتماد أربع مستخلصات (ختامية/نهائية) للمدعي وفقًا لكل مبنى، وقد قام المدعي بالتوقيع عليها والإقرار بما جاء بها، وكان مجموع قيمة المستخلصات مبلغًا وقدره (٩٢/٢١٨,٢٤٩) ريال، وعليه استعدت موكلتي للسداد وتصفية المستحقات وقفل الحسابات، وسددت موكلتي بداية عام ٢٠١٦م دفعة بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال وتحديدًا بتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ١٤٣٧هـ بموجب شيك مرفق. ٤- وعندما حاولت موكلتي تصفية الحساب مع المدعي إبراءً للذمة، قرر أن مستحقاته المتبقية هي (٣٦٠,٠٠٠) ريال، مستندًا على مستخلصات (جارية) وليست (نهائية)، ولا نعلم سبب إصرار المدعي على إظهار وإرفاق المستخلصات الجارية، فقد يكون خطًا غير مقصود من قبله أو وكيله سامحهم الله. وعليه، نفيد فضيلتكم أنه بناءً على التصفية النهائية بالمستخلصات النهائية المرفقة للبلوك رقم (٤، ٨، ٢٠، ٢٢)، وبناءً على سداد مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، فإن مستحقات المدعي المتبقية بالذمة هي مبلغ وقدره (٩٢/١٦٨,٢٤٩) مائة وثمانية وستون ألفًا ومائتان وتسعة وأربعون ريالًا واثنان وتسعون هللة، لذا نطلب من فضيلتكم الفصل في النزاع بناءً على ما تقدم ذكره في مذكرتنا هذه والمذكرة السابقة. وفي جلسة ٠٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسة ١١/ ٠١/ ١٤٤٤هـ أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه إرفاق المصالحة. وفي جلسة ١٨/ ٠١/ ١٤٤٤هـ طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم جواب على المستخلصات النهائية المقدمة من المدعى عليها فطلب مهلة لذلك. وفي ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: أولًا: قدم وكيل المدعى عليه أربع مستخلصات نهائية بمبلغ مستحق إجمالي (٢١٨،٢٤٩) ريال، ومبلغ تم صرفه إجمالي (١،٢٤١،١٠٠) ريال؛ ليكون المبلغ المستحق لموكلي (١،٤٥٩،٣٤٩) ريال. ثانيًا: تم تقديم شيك لموكلي بمبلغ (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال. ثالثًا: على وكيل المدعى عليها تقديم ما يثبت سداد الباقي من مستحقات موكلي أو سدادها وهو مبلغ (١،٤٠٩،٣٤٩) مليون وأربعمائة وتسعة آلاف وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريالًا. وفي ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا: نتمسك بما جاء في مذكراتنا السابقة. ثانيًا: الرد على الدعوى والمذكرة الثالثة (الأخيرة) المقدمة من وكيل المدعي: ١- بدأت الدعوى بمطالبة المدعي مبلغًا وقدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمائة وستون ألف ريالٍ فقط، وأقر أنه المبلغ المتبقي بذمة موكلتنا، وذلك بموجب صحيفة دعواه المقيدة بناجز، وأكد على هذا الإقرار مجددًا بمذكرته الأولى بتاريخ ١٦/ ٠٩/ ١٤٤٣ه والثانية بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ المقيدتان في ناجز أيضًا، وبذلك فقد تحقق وصف الإقرار القضائي المذكور بالمادة (١٤/ ١) و(١٦/ ١) من نظام الإثبات وأصبح هذا الإقرار حجة قاطعة عليه بموجب المادة (١٧) من ذات النظام. ٢- بتأمل المستندات التي قدمها وكيل المدعي لمحاولة إثبات المطالبة؛ نجد أنه قام بتقديم عدد من المستخلصات (الجارية) ولم يقدم أي مستخلص (نهائي)، ولم يوضح لنا أو للدائرة كيفية توصله لمبلغ (٣٦٠,٠٠٠) ريال مما يعني أن دعواه غير محررة من الأساس! ٣- بعد تعاوننا وتقديم شرح مبسط ليفهمه المدعي ويفرق بين المستخلصات (الجارية) و(النهائية)؛ قمنا بتزويد مقام الدائرة بالمستخلصات النهائية والقيمة الصحيحة المتبقية للمدعي. ٤- بدلًا من الاكتفاء بعد تقديمنا للمستندات القاطعة؛ قام المدعي برفع مطالبته لتصبح مبلغًا وقدره (١,٤٠٩,٣٤٩) ريال بناءً على استنتاجات واجتهادات شخصية ودون تحرير المطالبة وسبب ارتفاعها من الإقرار السابق (٣٦٠) ألف ريال لهذا المبلغ! وهذا ليس تخبطًا وعدم إلمام بالمطالبة وحسب، بل تعدي على حقوق العباد المنهي عنه من الله عز وجل كما في الحديث القدسي (يا عِبَادِي، إنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ علَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فلا تَظَالَمُوا). ٥- أخيرًا، مما تم تقديمه من المدعي حتى الآن يتضح ثبوت تخبطه وعدم إلمامه بما له وما عليه من حقوق، لدرجة قيامه بالمطالبة بأموالٍ ليس له حق فيها على الاطلاق، ناهيك عن عجزه عن تحرير مطالباته المتقلبة؛ وهذا النزاع بين تجار ولا يتصور عدم معرفة التاجر (المدعي) أوراقه ومستنداته وما له من حقوق وما عليه، ليقوم بمطالبة الآخرين بناءً على تكهنات وتوقعات، وقد استقر القضاء على أن أحكامه تبنى على الثبوت واليقين وليس الشك والتخمين. ثالثًا: الطلبات: نطلب من فضيلتكم الفصل بالدعوى بناءً على ما تم بيانه في هذه المذكرة والمذكرات السابقة، مع تحميل المدعي تكاليف التقاضي وكذلك أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي بقيمة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال بناء على مطالباته غير الصحيحة والمبالغ فيها. وفي جلسة ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة ١٤/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن قيمة المتبقي للمدعي فذكر بأنه (١٦٨,٢٤٩.٩٢) ألف ريال. وفي جلسة هذا اليوم ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثمائة وستون ألف ريال، وحيث إن الثابت للمدعي هو مبلغ مائة وثمانية وستون ألفًا ومائتان وتسعة وأربعون ريالًا وذلك بموجب المستخلصات النهائية وإقرار المدعى عليها به، مما تنتتهي معه الدائرة إلى الحكم به ورفض مازاد عن ذلك وذلك لكون ما قدمه المدعي هو مستخلصات جارية وليس ختامية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (١٦٨.٢٤٩) مائة وثمانية وستون ألفًا ومائتان وتسعة وأربعون ريالًا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث