حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430612864

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470385351/1444
رقم الحكم:4430612864
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385351 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430612864 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470385351 لعام 1444 هـ المدعي: عادل بن محمد بن علي دخيل الله المدعى عليه: بدر هديريس مشلح الديحاني الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي مؤيد بن جمال بن حسن قاضي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (44385544)، وترخيص المحاماة رقم: (184/ 44)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: الوقائع: 1- بتاريخ 16/ 03/ 1439هـ تعاقد موكلي مع المدعى عليه بعقد شراكة (مضاربة) اتفقا من خلاله على قيام الطرف الثاني بتمويل موكلي بمبلغ مالي وقدره (1.000.000) مليون ريال لتشغيلها في مجال الخدمات العقارية واستثمارها وتطويرها، على أن تكون مدة الشركة عام هجري واحد يبدأ من 16/ 03/ 1439هـ وينتهي في 16/ 03/ 1440هـ. (مرفق). 2- اشترط المدعى عليه على موكلي تحرير سند لأمر وشيك بهذا المبلغ، وحرر موكلي للمدعى عليه سند لأمر وشيك كلاهما بكامل المبلغ المذكور وسلمهم للمدعى عليه وذلك بتاريخ 01/ 01/ 1439هـ. 3- قام المدعى عليه بزيادة رأس المال المشارك به بمبلغ وقدره (1.000.000) مليون ريال، واشترط على موكلي أيضًا الحصول على شيك وسند لأمر بكامل المبلغ وحرر له موكلي الشيك والسند لأمر وسلمهم له بتاريخ 01/ 01/ 1440هـ. 4- قام المدعى عليه مرة أخرى بزيادة رأس المال المشارك به بمبلغ وقدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال واشترط على موكلي أيضًا الحصول على شيك وسند لأمر بكامل المبلغ وحرر له موكلي الشيك والسند لأمر وسلمهم له بتاريخ 01/ 01/ 1440هـ؛ ليصبح إجمالي المبالغ المسلمة لموكلي من قبل المدعى عليه مبلغ وقدره (2.300.000) اثنان مليون وثلاثمائة ألف ريال. 5- قام موكلي بإعادة المبلغ المالي للمدعى عليه بالإضافة إلى أرباحه من الشراكة، بموجب حوالات بنكية صادرة من موكلي للمدعي عليه بمبالغ مالية على دفعات تقدر بـ (2.402.000) اثنان مليون وأربعمائة وألفا ريال (مرفق بيان توضيحي بالدفعات). 6- بعد سداد موكلي هذه المبالغ للمدعى عليه برئت ذمة موكلي المالية من هذا التعاقد، وعند مطالبة موكلي للمدعى عليه بتسليمه الشيكات والسندات لأمر المسلمة له، ماطل وتهرب ورفض ذلك، بل وامتنع عن تسليمها لموكلي دون سبب مشروع أو نظامي في ذلك، وهو الأمر الذي ألجأ موكلي لقيد هذه الدعوى للمطالبة باسترداد هذه الشيات والسندات لأمر. بناء عليه: نلتمس من فضيلكم الحكم بعدم أحقية المدعى عليه للسندات لأمر والشيكات وإبطالها وإلزامه بردها. وقد أرفق طي لائحته عقد شراكة مضاربة مؤرخ في 16/ 03/ 1439هـ والمبرم بين مؤسسة إسناد الرواد للخدمات العقارية وبدر بن هديريس الديحاني، والمذيل بتوقيعهما وختم المؤسسة، ومجموعة حوالات بنكية، وكشف حساب بنكي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة اليوم 18/ 05/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (44385544) والمدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (441125522)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا؟ فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئيًا- مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب فأحال إلى طلبه في الطلبات على القضية وهو طلب عدم الاستحقاق، وسبب تغيير طلبات الدعوى عن صحيفة الدعوى؛ لعدم وجود أيقونة في ناجز تتيح لنا اختيار استرداد الحيازة وأن الفسخ هو الخيار الوحيد، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدم نسخة الصحيفة محررة وهي المدونة بعاليه، وبسؤاله عن تحديد بيناته؟ قال إنها عبارة عن العقد والحوالات البنكية وموكلي لا يوجد لديه صور للسندات لأمر هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين؟ قال: إن العقد انتهى وموكلي يريد إبطال الشيكات والسندات التي لدى المدعى عليه وهي ثلاث سندات، سند لأمر بمبلغ (1.000.000) ريال ولا يملك موكلي تاريخه، والسند الثاني بمبلغ (1.000.000) ريال ولا يملك موكلي تاريخه، وسند لأمر ثالث بمبلغ (300.000) ريال ولا يملك موكلي تاريخه، وثلاث شيكات مطابقة تواريخها للسندات لأمر، وهي شيك (1.000.000) ريال، وشيك آخر بمبلغ (1.000.000) ريال، وشيك ثالث بمبلغ (300.000) ريال، حيث في كل مرة كان يقدم المدعى عليه مبالغ مالية ويطلب من موكلي شيك وسند لأمر لذات المبلغ هكذا قال، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه؟ أجاب قائلًا: أدفع بعدم صفة المدعي؛ لأنه رفع الدعوى باسمه والمفترض يرفعها باسم المؤسسة فلماذا لم يرفعها باسم المؤسسة؟ وكذلك عدم اختصاص نوعي؛ لأن موكلي ليس بتاجر هكذا أجاب، فعقب وكيل المدعي بأن التعاقد باسم المؤسسة وهي مملوكة لموكلي وتم إقفال المؤسسة وذمتها هي ذمة موكلي، وأما الاختصاص النوعي فالعقد شراكة مضاربة كما هو مذكور وذلك من اختصاص المحكمة التجارية هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعى عليه: هل الشراكة مضاربة المال من موكلك والعمل من المدعي؟ فقرر قائلاً: نعم هذا صحيح هكذا قرر، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه بما نصه: (أولاً يطلب المدعي فسخ العقد وأقول إن موكلي لم يخل بشروط العقد حتى يطلب فسخه. ويطلب المدعي استرداد السندات لأمر وأقول إن المدعي لم يدفع المبالغ التي تخص هذه السندات وهو رأس المال، وإنما تلقى موكلي دفعات متفرقة تمثل الأرباح الناتجة عن العمل) هكذا قدم، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن استلامه لمستندات القضية؟ فقال: اطلعت عليها في الطلبات على القضية فالعقد محل الدعوى صحيح والسندات لأمر صحيحة فقد تم تحريرها من المدعي لموكلي ومجموعها مبلغ (2.300.000) ريال كما ذكر وكيل المدعي، وسبب احتفاظ موكلي بها لأن العقد مستمر لسنة أخرى ولم يتم إنهاؤه، وأما الشيكات التي يذكرها فلم يذكر موكلي شيء بخصوصها وإن كانت صحيحة فهي تكرار للسندات لأمر ولا فائدة منها هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعى عليه: هل تم تحرير السندات لأمر كضمان لرأس المال؟ قال: لا أصرح أنها ضمان أو غير ضمان وإنما تعارف الناس إذا تم تسليم مبالغ يحررون سندات هكذا قرر، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن صحة حيازته للشيكات؟ قال: رجعت لموكلي وذكر لي أنه تم تحرير سندات لأمر فقط ولا يوجد شيكات هكذا قرر، ثم قرر المدعي وكالة أن السندات لأمر بحوزة المدعى عليه وأطلب صور منها، فعقب وكيل المدعى عليه -بعد إفهامه بإرسال صورها- بأنه قام بإرسالها عبر المحادثة الجانبية، وبعرضها على وكيل المدعي قال: نعم هذه السندات لأمر التي حررها موكلي للمدعى عليه، وهي سند لأمر بمبلغ قدره (1.000.000) ريال ومؤرخ في 23/ 03/ 1439هـ، وتاريخ الاستحقاق له في 23/ 06/ 1439هـ، وسند لأمر (1.000.000) ريال وتاريخ 03/ 06/ 1439هـ، وتاريخ الاستحقاق 03/ 09/ 1439هـ، وسند لأمر بمبلغ (300.000) ريال وتاريخ 01/ 11/ 1439هـ، وتاريخ الاستحقاق 01/ 01/ 1440هـ، ونحصر دعوانا في طلب إبطالها هكذا قرر، فعقب وكيل المدعى عليه بأن التواريخ ومبالغ السندات صحيحة ويرفض إبطالها هكذا قرر، ثم قرر الطرفان اكتفائهما وطلبا الفصل في القضية. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بسندات لأمر ناشئة عن عقد مضاربة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن مضمون دعوى المدعي في أنّه كان عاملاً لشراكة المضاربة وأن المدعى عليه هو رب المال فيها، وأنّه تم تحرير سندات لأمر من المدعي للمدعى عليه كضمان لرأس المال، وحصر دعوى موكله في إبطال السندات لأمر الثلاثة وهي: الأول: سند لأمر بمبلغ قدره (1.000.000) ريال، ومؤرخ في 23/ 03/ 1439هـ، وتاريخ الاستحقاق في 23/ 06/ 1439هـ، والثاني: سند لأمر (1.000.000) ريال، ومؤرخ في 03/ 06/ 1439هـ، وتاريخ الاستحقاق في 03/ 09/ 1439هـ، والثالث: سند لأمر بمبلغ (300.000) ريال، ومؤرخ في 01/ 11/ 1439هـ، وتاريخ الاستحقاق في 01/ 01/ 1440هـ، وبما أنّ وكيل المدعى عليه مقرٌ بالشراكة محلّ الدعوى، ومقرٌّ بتحرير السندات لأمر التي قدمت مؤخراً من وكيل المدعى عليه وصادق وكيل المدعي أنها السندات محل الدعوى المطلوبُ إبطالها وحصر دعواه في ذلك، وبما أنّ وكيل المدعى عليه مقرٌ بأنّ السندات حررت في مبتدأ عقد المضاربة، ولأجل عقد المضاربة، وذلك عند تسليم المال من قبل المدعى عليه، وحيث فسّر وكيل المدعى عليه بأنّ السندات حررت من المدعي للمدعى عليه لواقع العرف في ذلك، وبما أنّ العبرة في العقود والمعاملات بالمقاصد والمعاني كما هو مقرر في القاعدة الشرعية، وبما أنّ الثابت باتّفاق الفقهاء أنّ يد العامل في شراكة المضاربة يدَ أمانة لا ضمان، وبما أنّ تحرير السندات لأمر تبعاً لمبتدأ العقد يدلّ على قصد ضمان رأس مال المضاربة المحرم شرعاً، وهو ما يخالف مقصود عقد المضاربة المتمثل في المشاركة لا المعاوضة المحضة، وما ينتج عن قصد الشراكة وتحققها من ربح أو خسارة تُنظر بحسبها، كما نتج عن النظر في مقصود العقد تقرير الفقهاء اعتبارَ يد العامل فيما قبض يد أمانة لا ضمان بخلاف المقبوض في عقود المعاوضة المحضة كالبيع ونحوه، لذا فإنّه لثبوت أنّ السندات لأجل عقد المضاربة بإقرار وكيل المدعى عليه، فإنّ السندات لأمر لا محلّ لها في هذه الشراكة وتُعدّ باطلة لدخولها في ضمان رأس المال بناء على ما بيّن بعاليه، وبذلك تكون دعوى المدعي صحيحة وتجيب الدائرة طلبه، لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإبطال السندات لأمر المحررة من المدعي عادل بن محمد بن علي دخيل الله، سجل مدني رقم (...) للمدعى عليه بدر هديريس مشلح الديحاني، سجل مدني رقم (...)، وهي: 1- سند لأمر بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال والصادر في 23/ 03/ 1439هـ، وتاريخ الاستحقاق له في 23/ 06/ 1439هـ. 2- سند لأمر بمبلغ (1.000.000) مليون ريال والصادر في 03/ 06/ 1439هـ، وتاريخ الاستحقاق له 03/ 09/ 1439هـ. 3- سند لأمر بمبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال والصادر في 01/ 11/ 1439هـ، وتاريخ الاستحقاق له 01/ 01/ 1440هـ. وللمدعى عليه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدم به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430612864 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470385351 لعام 1444 هـ المدعي: عادل بن محمد بن علي دخيل الله المدعى عليه: بدر هديريس مشلح الديحاني الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430390233) وتاريخ 1444/06/04هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإبطال السندات لأمر الثلاثة وهي: الأول: سند لأمر بمبلغ قدره (1.000.000) ريال، ومؤرخ في 23/ 03/ 1439هـ، وتاريخ الاستحقاق في 23/ 06/ 1439هـ، والثاني: سند لأمر (1.000.000) ريال، ومؤرخ في 03/ 06/ 1439هـ، وتاريخ الاستحقاق في 03/ 09/ 1439هـ، والثالث: سند لأمر بمبلغ (300.000) ريال، ومؤرخ في 01/ 11/ 1439هـ، وتاريخ الاستحقاق في 01/ 01/ 1440هـ، وأنه تم تحريرها من المدعي للمدعى عليه كضمان لرأس المال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإبطال السندات لأمر المحررة من المدعي عادل بن محمد بن علي دخيل الله، سجل مدني رقم (...) للمدعى عليه بدر هديريس مشلح الديحاني، سجل مدني رقم (...)، وهي: 1- سند لأمر بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال والصادر في 23/ 03/ 1439هـ، وتاريخ الاستحقاق له في 23/ 06/ 1439هـ. 2- سند لأمر بمبلغ (1.000.000) مليون ريال والصادر في 03/ 06/ 1439هـ، وتاريخ الاستحقاق له 03/ 09/ 1439هـ. 3- سند لأمر بمبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال والصادر في 01/ 11/ 1439هـ، وتاريخ الاستحقاق له 01/ 01/ 1440هـ) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (441125522) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/06/29ه، وأبرز ما تضمنته اللائحة 1- أن السندات لأمر المذكورة لم تقدم ضماناً لرأس المال، ولم يكن هناك أي إقرار من موكلي أصالة ولا مني بصفتي وكيلاً بأنها ضمان، 2- لم يشتمل عقد المضاربة لا بالنص الصريح ولا ضمنياً على تحرير سندات لأمر ولم يشترط العقد على المدعي تحرير سندات لأمر من أي نوع ولأي هدف سواء بقصد الضمان أو غير ذلك، 3- أن تحرير سندات لأمر غير متزامن مع تاريخ العقد، 5- أن موكلي لم يقدم هذه السندات للقضاء أو التنفيذ وهو صاحب المصلحة والصفة في حين أن المدعي لم يكن أساساً هو صاحب الصفة والمصلحة الأولى وطلب رد دعوى المدعي. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430390233 وتاريخ 04 /06 /1444هـ والقاضي بــ (إبطال السندات لأمر المحررة من المدعي عادل بن محمد بن علي دخيل الله، سجل مدني رقم (...) للمدعى عليه بدر هديريس مشلح الديحاني، سجل مدني رقم (...)، وهي: 1- سند لأمر بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال والصادر في 23/ 03/ 1439هـ، وتاريخ الاستحقاق له في 23/ 06/ 1439هـ. 2- سند لأمر بمبلغ (1.000.000) مليون ريال والصادر في 03/ 06/ 1439هـ، وتاريخ الاستحقاق له 03/ 09/ 1439هـ. 3- سند لأمر بمبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال والصادر في 01/ 11/ 1439هـ، وتاريخ الاستحقاق له 01/ 01/ 1440هـ. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث