حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430402246
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470072294/1444
رقم الحكم:4430402246
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470072294 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430402246 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470072294 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الدرع للحراسات الأمنية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة حدائق الاندلس التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها في تقدّم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: (اتفقت المدعية مع المدعى عليها على أن تورد المدعى عليها للمدعية مواد غذائية، وتم تحديد الحد الائتماني للتوريد بمبلغ (200,000) مائتا ألف ريال، وأثناء التعامل بين الطرفين قامت مؤسسة أعيان العرب للتجارة بالإيعاز من المدعية بتحويل مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال بتاريخ 1437/07/19هـ الموافق 2016/04/26م، حيث أن مؤسسة أعيان العرب للتجارة مملوكة للمدعو سلطان أسامة أمين غزاوي وهو ابن صاحب مؤسسة الدرع للحراسات الأمنية أسامة أمين غزاوي، والتي تحولت فيما بعد إلى شركة الدرع للحراسات الأمنية شركة شخص واحد، فقد كانت هناك حسابات تجارية بين المؤسستين وتم دفع هذا المبلغ كدفعة من حساب الدرع للإعاشة فرع الدرع للحراسات الأمنية - مرفق صورة الحوالة - ولكن المدعى عليها أسقطت هذا المبلغ المذكور من حسابات التعاملات بين الطرفين؛ لذا تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (5,000) خمسة آلاف ريال.) وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/02/24هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية سجل مدني رقم (...) عن المدعية سجل تجاري رقم (...)، وحضر لحضورها ممثل المدعى عليها سجل مدني رقم (...) عن المدعى عليها سجل تجاري رقم (...)، وبسؤال ممثلة المدعية عن دعواها، أشارت إلى أنه بتاريخ 1436/12/30هـ الموافق 2015/10/13م اتفقت المدعية مع المدعى عليها على أن تورد المدعى عليها للمدعية مواد غذائية، وتم تحديد الحد الائتماني للتوريد بمبلغ (200,000) مائتا ألف ريال، وأثناء التعامل بين الطرفين قامت مؤسسة أعيان العرب للتجارة بالإيعاز من المدعية بتحويل مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال بتاريخ 1437/07/19هـ الموافق 2016/04/26م، حيث أن مؤسسة أعيان العرب للتجارة مملوكة للمدعو سلطان أسامة أمين غزاوي وهو ابن صاحب مؤسسة الدرع للحراسات الأمنية أسامة أمين غزاوي، والتي تحولت فيما بعد إلى شركة الدرع للحراسات الأمنية شركة شخص واحد، فقد كانت هناك حسابات تجارية بين المؤسستين وتم دفع هذا المبلغ كدفعة من حساب الدرع للإعاشة فرع الدرع للحراسات الأمنية - مرفق صورة الحوالة - ولكن المدعى عليها أسقطت هذا المبلغ المذكور من حسابات التعاملات بين الطرفين؛ لذا تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (5,000) خمسة آلاف ريال. عليه أُفهم ممثل المدعى عليها بالجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام، ولممثلة المدعية مهلة مماثلة للرد، كما أُفهم الأطراف بتقديم مذكرات توضيحية تتضمن حصر مستنداتهم وإرفاقها جميعًا في ملف واحد مع مذكرة توضيحية لها وترجمة ما يحتاج إلى ترجمة، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/01هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة شقراء هزازي، وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة هاشم باروم سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (42825553)، وأشارت الدائرة إلى اطلاعها على دعوى المدعية وجواب المدعى عليها ورد المدعية على الجواب؛ وتبين عدم تحرير المدعية وكالة لدعواها، وعليه أُفهمت المدعية وكالة بأن تحرر دعواها بذكر طبيعة العلاقة بين المدعية والمدعى عليها، وطبيعة العلاقة بين المدعية وبين أعيان العرب ومؤسسة الدرع، وتوضح العلاقة بين مبلغ المطالبة في هذه الدعوى وبين ما في الدعوى السابقة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم تقدمت وكيلة المدَّعية شقراء محمد جابر هزازي في تاريخ 1444/04/09 هـ، بمذكرة حررت فيها دعوها وملخصها: (1- هناك اتفاقية فتح حساب ائتماني بالآجل مبرمة بين موكلتها والمدَّعى عليها، نظراً لتوريد المدَّعى عليها مواد غذائية إلى موكلتها، وتبقى من إجمالي التعاملات بين الطرفين مبلغ قدره (104,860) مائة وأربعة آلاف وثمانمائة وستون ريالاً، وسبق وأن حُكم للمدَّعى عليها بإلزام موكلتها بدفع المبلغ المذكور في الدَّعوى رقم: (4521)، لعام 1441 هـ، الصادرة من الدَّائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة، وتم سداد هذا المبلغ. 2- كانت موكلتها عبارة عن مؤسسة ثم تحولت إلى شركة، وكانت مؤسسة أعيان العرب التجارية مستقلة تماماً عن مؤسسة موكلتها، وبطلب من موكلتها تم تحويل مبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، من مؤسسة أعيان العرب للمدَّعى عليها كحوالة حق في: 2016/04/26 م، وهذا المبلغ خارج من الحسابات بين الطرفين لورودها إليها من طرف ثالث، وتم مطالبة المدَّعى عليها برد هذا المبلغ إلا أنها ماطلت في السداد. وانتهت بطلب: 1- إلزام المدَّعى عليها بدفع مبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال. 2- إلزام المدَّعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (5,000) خمسة آلاف ريال. وأرفقت: 1- صورة الحوالة من مؤسسة أعيان العرب بالمبلغ المذكور أعلاه. 2- صورة كشف حساب التعاملات بين موكلتها وبين المدَّعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (79,738) تسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً.) ثم عقدت الدَّائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/06 هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدَّعية شقراء محمد جابر هزازي، وحضر لحضورها وكيل المدَّعى عليها هاشم عبد الرحمن محمد باروم، وبسؤالِ المدَّعية وكالة هل المبلغ الذي تم تحويله عن طريق مؤسسة أعيان العرب له متعلق بعقد توريد جديد أو أنه بذات التوريد محل الحكم السابق؟ فأجابت قائلة: بل إنه متعلق بعقد توريد جديد، وبعرضهِ على المدَّعى عليه وكالة قال: إنه لا يوجد لموكلته معهم أي علاقة تعاقدية أخرى غير ما كان في العقدِ المحكوم به في القضيةِ السابقة، وبسؤالِ وكيلة المدَّعية هل لديها بينة على العقد الجديد؟ فأجابت بطلب مُهلة للرجوع إلى موكلتها، وعليهِ رُفعت الجلسَة. ثم عقدت الدَّائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/20 هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدَّعية شقراء محمد جابر هزازي، وحضر لحضورها وكيل المدَّعى عليها هاشم عبد الرحمن محمد باروم، وبسؤالِ وكيلة المدَّعية هل لديها ما يُثبت التفويض لأعيان العرب بتحويل هذا المبلغ؟ فأجابت بأنَّ الاتفاق كان شفوياً، وبعرضهِ على وكيل المدَّعى عليها أجاب بالاكتفاء بما قدَّم، وعليهِ قرَّرت الدَّائرة قفل باب المرافعة والنطقِ بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (5,000) خمسة آلاف ريال لقاء حوالة صادرة من مؤسسة أعيان العرب للمدعى عليها وقد أسقطت المدعى عليها هذا المبلغ من حساب التعاملات بين الطرفين وبما أن طرفي الدعوى تاجرين والدعوى تتعلق بأعمال تجارتهم الأصلية وذلك كون الحوالة محل النزاع تتعلق بمستحقات مالية تابعة عقد تجاري بينهما مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحاكم التجارية وذلك وفقا لما قرره حكم الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التاجرية ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1 - المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فبما أن وكيلة المدعية قد قررت في أحد جلسات نظر هذه القضية بأن المبلغ يتعلق بعقد جديد غير محل التعاقد في الحكم السابق ولم تقد بينة على ذلك وبما أنها تقدمت ببينتها على الدعوى المتمثلة في حوالة بنكية صادرة عن البنك الأهلي برقم 4780901 صدرت من حساب مؤسسة أعيان العرب إلى حساب المدعى عليها وبما أن وكيلة المدعية قد قررت أن هذه الحوالة بناء على تفويض من المدعية لمؤسسة أعيان العرب ولم تقدم أي بينة تثبت حوالة الحق أو التفويض مما يظهر معه جليا للدائرة بأن الحوالة والتعامل كان جاريا بين مؤسسة أعيان العرب والمدعى عليها، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" وبناء على ما تقدم تنتهي الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. .. عدم القبول لأن الحوالة صادرة من أعيان العرب ولم تحضر المدعية بينة على تفويضهم بتحويل المبلغ نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.