حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430605160
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439026354/1443
رقم الحكم:4430605160
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439026354 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430605160 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439026354 لعام 1443هـ المدعي: شركة العالمي الجديد للصيانة والمقاولات المدعى عليه: مؤسسة النظافة الوقائية للصيانة والنظافة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1443/07/15هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ عبدالرحمن محمد ملوح، هوية وطنية رقم: (...) بصفته مالك مؤسسة النظافة الوقائية للصيانة والنظافة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة العالمي الجديد للصيانة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (524,790) خمسمائة وأربعة وعشرون ألفا وسبعمائة وتسعون ريالا، بالإضافة لمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليها بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً برقم الطلب (433367975) والمرفق بملف القضية ومضمونه: (تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم)، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/01/25هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبحضور أطراف الدعوى وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها والذي ذكر فيه: (مذكرة إلحاقيه على التماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليها، أشير إلى الموضوع ونضيف عليه ما يلي: 1- يوجد عرف متبع لصرف المبالغ المستحقة للملتمس ضدها والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ويتمثل هذا العرف في اعتماد الفواتير من قبل الجامعة ولا تكون الفواتير الصادرة مستحقة الا بعد اعتمادها كما على النحو المبين بالفواتير، فأي فاتورة غير معتمدة بختم الجامعة أو صادرة بناء على طلب شراء لا يعتد بها وتكون غير مستحقة للملتمس ضدها. 2-أن الفاتورة محل المطالبة غير صحيحة ولا يعتد بها في مواجهة الملتمسة فهي بجانب أنها غير معتمدة من قبل الجامعة ولم تصدر بناءً على أمر شراء فتاريخ صدور الفاتورة بعد تاريخ وقوف اللجنة على الموقع بتاريخ 2020/03/22م حيث تم إعداد محضر إخلاء طرف للملتمسة بالتاريخ المذكور واعتبر تسليم المشروع من تاريخ 2020/03/31م، وبالاطلاع على تاريخ صدور الفاتورة محل المطالبة نجد انها صادرة بتاريخ 2020/04/01م أي بعد معاينة اللجنة للمشروع بعد انتهاءه واستلامه واخلاء طرف الملتمسة. 3- قام ممثل الملتمس ضدها بمخاطبة موكلي للمطالبة بالمديونية محل الدعوى وتم الرد عليه بأن الفواتير غير معتمدة من قبل الجامعة صاحبة المشروع حتى تكون مستحقة الدفع وفي حال قيامه بالأعمال محل الفواتير نأمل اعتمادها من قبل الجامعة صاحبة المشروع حتى نتمكن من صرفها إلا أنه لم يتجه للجامعة لاعتماد الفواتير كما هو متبع عادةً وعرفاً بينهم وقام بإقامة دعوتين منفصلتين لصناعة الغش والتوهم واحدة للمطالبة بالفواتير المصدقة والمعتمدة والأخرى بالفواتير الصادرة من قبله بإرادة منفردة دون اعتمادها أو إقرارها من الجهة التي من المفترض أنها تسلمت الفواتير محل الدعوى فما الإثبات على استحقاقه للمبالغ المطالب بها إذا كان محل الفاتورة غير ثابت فلم يصدر طلب شراء أو تعميد يفيد أن الملتمس ضده قام بتنفيذ الأعمال محل الفواتير أو توريد البضائع التي يستحق بموجبها المبالغ الواردة فكيف يتم الحكم له بمبالغ غير ثابتة ولم يتم إقرارها من قبل أي جهة خلاف مصدر الفواتير؟ سيما أن مطابقة الرصيد والحوالات والشيكات المقدمة تثبت سداد الملتمسة لكامل مستحقات الملتمس ضدها. وبناء عليه فإننا نطلب من فضيلتكم: 1-التكرم بقبول الالتماس شكلاً وموضوعاً بالاطلاع على كامل المستندات ليستقيم ميزان العدل وابراء للذمم. 2-إعادة نظر الحكم مرافعة بفتح جلسة والحكم مجدداً بقبول الالتماس ونقض الحكم لتوافر حالات المادة (200) التي توجب إعادة النظر والقضاء برد دعوى الملتمس ضدها. وقدم مستند: 1- محضر إخلاء طرف على مطبوعات جامعة الملك عبد العزيز والمتضمن أن اللجنة قامت بالوقوف علة الموقع وسيتم استلام المشروع المنتهي من المقاول اعتباراً من 2020/03/31م وبذلك سيتم إخلاء طرف المقاول من المشروع، وممهور بالتوقيع المنسوب للمقاول م/ عبدالله المطيري و م/ وليد بن محمد الجاوي، وختم مؤسسة الصيانة الوقائية الشاملة. 2- خطاب على مطبوعات مؤسسة الصيانة الوقائية رقم (c/45220) المتضمن أن المتبقي مبلغ قدره (367,500) ثلاثمئة وسبعة وستون ألفاً وخمسمئة ريال حسب تعميد الجامعة، وتاريخ 1443/02/12هـ الموافق 2021/09/19م، وممهور بالتوقيع المنسوب لممثل المؤسسة وختمها)، وباطلاع وكيل الملتمس ضده طلب مهلة للرد، فأحالت الدائرة أطراف الدعوى إلى تبادل المذكرات على ان يقوم المدعي بالرد خلال خمسة أيام عبر تبادل المذكرات. وقدم وكيل الملتمسة مذكرة في 1444/02/08هـ جاء فيها: (1- ذكر وكيل الملتمس ضدها أن المطابقة كانت على جزء من المبلغ المستحق لموكلته في مغالطة مقصودة إلا أن دفعه غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث أن المبلغ الوارد بالمطابقة هو المبلغ النهائي والمستحق وذلك لكون المطابقة صادرة بعد انتهاء المشروع واستلامه من اللجنة المشكلة من قبل الجامعة فالمطابقة بتاريخ 2021/08/18م ومحضر الاستلام الذي تم بموجبه إخلاء طرف موكلتي محرر بتاريخ 2020/03/22م، ونص على: "سيتم استلام المشروع المنتهي من المقاول اعتبارا من تاريخ 2020/03/31م، وبذلك سيتم إخلاء طرف المقاول من الشروع"، ولكون المطابقة صادرة بعد المحضر المذكور وانتهاء جميع الأعمال فهي مطابقة على جميع المبالغ وليست جزء كما ذكر وكيل الملتمس ضدها، فالمطابقة المذكورة بدون إبداء أي تحفظ بمثابه تصفية بين الطرفين وأي مبالغ لم يرد ذكرها في المطابقة لا يعتد بها فمن المستحيل أن تكون هناك مبالغ استحدثت بعد أن تم اخلاء طرف موكلتي من المشروع، سيما أن العرف التجاري جرى على أن تكون المطابقة على كامل الرصيد ولا يوجد مطابقة على جزء من الرصيد الا في حال استحداث رصيد جديد بعد تاريخ المطابقة يتم إعداد مطابقة جديدة بالمبالغ الجديدة وهو ما يهدم دعوى الملتمس ضدها إجمالاً ويؤكد عدم استحقاقها لأي مبالغ سوى التي تم الحكم فيها بموجب المطابقة والتي أقرتها موكلتي. 2-ذكر وكيل الملتمس ضدها أن موكلته حصرت دعواها السابقة في مبلغ المطابقة وهو ما يعد إقرار من قبلها بعدم استحقاقها لأي مبالغ سوى الواردة في مطابقة الرصيد ولو كانت الملتمس ضدها تعلم بأحقيتها بأي مبالغ أخرى لذكرتها ضمن مطالبتها المحكوم بها الا أنها قامت بسوء نية بإقامة الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم وتعمدت عدم اشعار الملتمسة بهذه الدعوى رغم حضورها مع الملتمس ضدها أمام دائرة أخرى ووجود وسائل للتواصل بين الطرفين إلا أن الملتمس ضدها تعمدت نظر الدعوى دون تمكين الملتمسة من ابداء دفوعها لعلمها ببطلان دعواها. 3- لم تبرز الملتمس ضدها أي مستندات تثبت الحق المزعوم بهذه الدعوى حيث أن جميع الفواتير المقدمة مخالفة للألية المحددة من قبل الطرفين لاعتماد الفواتير وصرفها والتي تتمثل في اعتماد الفواتير من قبل الجامعة ولا تكون الفواتير الصادرة مستحقة الا بعد اعتمادها كما على النحو المبين بالفواتير، فأي فاتورة غير معتمدة بختم الجامعة أو صادرة بناء على طلب شراء لا يعتد بها وتكون غير مستحقة للملتمس ضدها وفي حال عدم التزام الملتمس ضدها بهذه الالية التي يتم اتباعها منذ بدء التعامل فتكون هي من فرطت ولها الحق في الرجوع على الجامعة للمطالبة بالمبالغ في حال أدائها للأعمال محل الفواتير حيث أن الملتمس ضدها لم تقدم ما يثبت قيامها بالأعمال محل الفواتير. 4- ذكر وكيل الملتمس ضدها أن موكلتي مدينة بمبلغ يفوق المليون ريال في زعم مرسل دون أن يبرز أي بينه تعضده وأخذ يفصل المبلغ في مزيد من الاسهاب والتكرار المرسل وهو ما يؤكد أن هناك سبق فصل في الدعوى وهو ما يوجب اعمال نص المادة (76/1) لكون الملتمس ضدها لم تبرز البينة على هذه الدعوى فالفواتير صدرت من طرف أحادي فهي غير معتمدة من قبل الجامعة ولم تصدر بناءً على أمر شراء ولم يتم إقرارها من أي طرف سوى الملتمس ضدها بما يؤكد أنها مصطنعة ولا يعتد بها. 5-أن الخطاب المقدم من قبل الملتمس ضدها يؤكد على أن الفاتورة محل المطالبة غير صحيحة ولا يعتد بها في مواجهة الملتمسة حيث وضح تفصيل المبالغ المستحقة للملتمس ضدها وذكر بالفقرة ثالثاً ما نصه: "فنفيدكم أنه كما ذكرنا سابقاً فإن الجامعة لم تعمدنا بهذا المبلغ ولم تصرف أو ترفع لنا ضمن مستخلصات المشروع بذلك" وهو ما يؤكد على عدم استحقاق الملتمس ضدها للمبلغ، فالخطاب ليس طلب امهال كما يحاول وكيل الملتمس ضدها افهام الدائرة فالخطاب واضح انما تحاول الملتمس ضدها اصطناع دليل بتحوير الخطاب، كما أن طلب المهلة المذكور بالخطاب ليس للسداد كما ذكر وكيل الملتمس ضدها إنما كان للاستفسار من قبل الجامعة حفظاً للحقوق وحتى لا يتم الرجوع على الملتمسة بمبالغ غير مستحقة كما حدث، وبناء عليه، فإننا نطلب من فضيلتكم رد دعوى الملتمس ضدها لعدم الاستحقاق ولسبق الفصل فيها وإلزامها برد المبالغ المحكوم بها سابقاً). وعقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/03/08هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وطلب الملتمس ضده مخاطبة جامعة الملك عبد العزيز للتحقق من تواريخ نهاية العلاقة وسحب المعدة، فعقب الملتمس: أنه سبق أن أرفق في ملف الدعوى ما يفيد تاريخ نهاية التعامل على أوراق الجامعة الرسمية، وأفاد الملتمس: أنه في حال مطالبته للجامعة باستلام المعدة فعليه مطالبة الجامعة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وعقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/05/19هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليها وكالة، وتقدم الملتمس ضده بمذكرة جوابية ذكر فيها ما يلي: (أولا: من الناحية الشكلية: اشارت الملتمسة في مذكرتها إلى المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الفقرة (ب) بأنها حصلت على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليها ابرازها قبل الحكم وهذا غير صحيح، حيث أن الأوراق المقصودة قامت موكلتي بتقديمها للدائرة ناظرة الدعوى، كما أنها أشارت إلى الفقرة (ج) من ذات المادة والتي نصت على: " اذا وقع غشاً من شأنه التأثير في الحكم، فإن وجود خلل تقني في نظام ناجز ومنصة ابشر الخاص بالملتمسة لا يعني غش موكلتي ولا علاقة لها بهذا الامر، وأما ما جاء في ادعاء الملتمسة بأن موكلتي استغلت غيابها وقامت بالمطالبة بمبلغ تم سداده بموجب حكم سابق فإن هذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلاً ولا يمكن تصوره، حيث أن ليس لموكلتي علم مسبق بأنها لن تحضر الجلسات في هذه الدعوى لاسيما وأنها حضرت في الدعوى الأولى والتي حصرت موكلتي مطالبتها في مبلغ مطابقة الرصيد. ثانياً: من حيث الموضوع: استندت الملتمسة لقبول التماسها إلى نص المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية مدعية سبق الفصل في الدعوى وهذا غير صحيح والمستندات التي قامت بإرفاقها فإنها تخص الدعوى الأولى والتي حصرت موكلتي مطالبتها في مبلغ مطابقة الرصيد المشار اليها أعلاه، حيث أن إجمالي المبلغ الثابت في ذمة المدعى عليها (1,051,365) مليون وواحد وخمسون ألفاً وثلاثمئة وخمسة وستون ريالاً، سددت المدعى عليها منها قبل إقامة الدعوى الأولى مبلغ (159,075) مئة وتسعة وخمسون ألفاُ وخمسة وسبعون ريالاً، ثم أقامت الدعوى الأولى بجزء من المديونية وهو الثابت في مطابقة الرصيد مبلغ قدره (367,500) ثلاثمئة وسبعة وستون ألفاً وخمسمئة ريال، وبعد صدور الحكم أقامت موكلتي هذه الدعوى بالمبلغ المتبقي وهو (524,790) خمسمئة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعمئة وتسعون ريالاً، ادعت الملتمسة تعمد موكلتي الغش والتدليس على المحكمة مستغلة غيابها موضحه بأنها طالبت بمبلغ تم تحويل جزء منه والباقي صدر به حكم سابق وتم تنفيذه وذكرت بأن موكلتي طالبت بذات المبلغ في حكمين مختلفين، إلا أنه وفي بداية الأمر هذا غير مقبول لما فيه تشوية لسمعة موكلتي، وأما عن تقديم موكلتي بمطالبتين لذات المبلغ غير صحيح، حيث أن موكلتي قامت بتقديم الدعوى الأولى بمبلغ قدره (367,500) ثلاثمئة وسبعة وستون ألفاً وخمسمئة ريال والذي يمثل قيمة مطابقة رصيد لجزء من المديونية، ثم قامت برفع هذه الدعوى بقيمة المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها بمبلغ وقدره (524,790) خمسمئة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعمئة وتسعون ريالاً، وهذا المبلغ ثابت في ذمتها وفقا للأسانيد المبينة في لائحة الدعوى، والحكم اكتسب الصفة القطعية وقامت موكلتي بتنفيذ الحكم الصادر ضد الملتمسة إلا أنها قامت بالتواصل مع موكلتي وطلبت مهلة شهرين للسداد والتعهد بمراجعة الجامعة ومتابعة الموضوع حيث أن المدعى عليها هي المسئولة عن ذلك، وقامت موكلتي بالاستجابة لطلب الامهال وهو الامر الذي يثبت حسن نية موكلتي. 3- المدعى عليها تحاول من خلال مذكرتها الايهام بأن مبلغ المطالبة المقضي به في الدعوى السابقة هو ذات مبلغ المطالبة محل هذه الدعوى بقصد التنصل عن سداد ما هو ثابت في ذمتها مستغلة في ذلك تقارب المبلغ في كلا الدعوتين بعد إضافة المبلغ المسدد سابقا، بناء على ما سبق التمس من فضيلتكم رفض طلب الالتماس لعدم توفر شروط الالتماس المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية)، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 1443/07/15هـ، و لما كان الحكم محل الالتماس قد اكتسب القطعية بمضي المدة لدى هذه الدائرة؛ فإنها مختصة بنظره، وذلك استنادًا إلى نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ في المادة (87) ونصها ما يلي: (يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو مَن يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي،...)، واستنادا إلى مفهوم المخالفة من المادة (225) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وبما أن طلب التماس إعادة النظر على الحكم الصادر من الدائرة لا مسوغ له نظامًا، إذ حدد المنظم الحالات التي يقبل فيها التماس إعادة النظر على وجه الحصر في المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 01/ 1435هـ ونصها: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية:أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أوبني على شهادة قضي-من الجهة المختصة بعد الحكم -بأنها شهادة زور. ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د-إذا قض في الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه قبول الالتماس. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-إذا كان الحكم غيابيا. ز-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى)، وحيث إن ما ذكره وكيل المدعى عليها في التماسه لا يدخل في الحالات المذكورة حصرًا في نظام المرافعات الشرعية، ولا يعدوا أن يكون اعتراضًا فات محله بعد أن اكتسب الحكم القطعية بفوات مواعيد الطعن المقررة نظامًا، كما أن موكله أَصَرَّ على تخلفه عن أربع جلسات متتابعة أثناء السير في نظر الدعوى؛ مما جعل الدائرة تتخذ السبيل المتبع قضاءً وإجراءً بتوجيه اليمين إليه؛ إلا أنه امتنع عن الحضور لأدائها ؛ وحيث جاء في المادة (103) نظام الإثبات أنه: من دُعِيَ لأداء اليمين فيجب عليه الحضور، ويعد ناكلًا إن تخلف بغير عذر، وأضافت المادة (98) من الأدلة الإجرائية لذات النظام أنه: إذا صدر الحكم بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين، فلا يُقبل منه أدائها بعد ذلك ؛ وإذا كان الأمر كذلك فلا أثر له على ما انتهت إليه الدائرة سابقًا، وبذلك تنتهي إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها ؛ لما هو مبين بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية عمر بن علي بن صالح الغامدي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430605160 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439026354 لعام 1443هـ المدعي: شركة العالمي الجديد للصيانة والمقاولات المدعى عليه: مؤسسة النظافة الوقائية للصيانة والنظافة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي 1- قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً رقم (433367975) 2- إعادة النظر في الحكم والحكم مجدداً بقبول الالتماس ونقض الحكم رقم (437772594) والقضاء برد دعوى الملتمس ضدها. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها ؛ لما هو مبين بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً أن طلب الالتماس يتطابق مع الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات، و أن توجيه اليمين للملتمس مخالف للنظام، ومخالفة الدائرة الابتدائية للمادة (57) الفقرة (5) وذلك لما بينه تفصيلاً في لائحته، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف و القضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 16 / 07 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الالتماس المقدم عليه، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430402233 الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 19/5/1444 في القضية رقم 439026354 فيما قضى به من/ عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها ؛ لما هو مبين بالأسباب.