حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430402390
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439140764/1443
رقم الحكم:4430402390
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439140764 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430402390 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439140764 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1438/09/12هـ الموافق 2017/06/07م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد وتركب المدعية للمدعى عليها مطبخ ألمنيوم و أسطح رخام طبيعي، بثمن إجمالي قدره (692,750) ستمائة واثنان وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد(30) ثلاثون يوماً، والحد الائتماني للتوريد (47,915) سبعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريالاً، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، و(...)، وآلية التوريد بين الطرفين (التعاقد على التوريد والتركيب في مدة محددة من قبل المالك وتسليم الأعمال للمقاول الرئيسي ثم العرض على الاستشاري وبعدها موافقة المالك وزارة (...) معهد (...) بعدها يتم الرفع على مستخلصات يتم صرفها مباشرة من قبل وزارة (...) إلى حسابهم البنكي)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ أنه بتاريخ 1438/09/12هـ الموافق 2017/06/07م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (47,915) سبعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- وثيقة عقد اتفاق بالتراضي برقم (...) وتاريخ 1438/09/12هـ على مطبوعات شركة (...) للمقاولات والمبرم بين شركة (...) للمقاولات المحدودة ويمثلها (...) بصفته المدير العام و مؤسسة (...) للمقاولات وتمثلها (...) بصفتها المدير العام وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- وثيقة عقد اتفاق بالتراضي برقم (...) وتاريخ 1438/12/07هـ على مطبوعات شركة (...) للمقاولات والمبرم بين شركة (...) للمقاولات المحدودة ويمثلها (...) بصفته المدير العام ومؤسسة (...) للمقاولات وتمثلها (...) بصفتها المدير العام وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 3- ملحق عقد برقم (...) وتاريخ 1439/11/29هـ على مطبوعات شركة (...) للمقاولات والمبرم بين شركة (...) للمقاولات المحدودة ويمثلها (...) بصفته المدير العام ومؤسسة (...) للمقاولات وتمثلها (...) بصفتها المدير العام وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 4- محضر استلام أعمال جارية بالمشروع على مطبوعات (...) للمقاولات بتاريخ 2018/11/17م والمبرم بين شركة (...) للمقاولات ويمثلها (...) ومؤسسة (...) للمقاولات وتمثلها (...) والممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 5- محضر استلام أعمال جارية بالمشروع على مطبوعات (...) للمقاولات بتاريخ 2018/08/09م والمبرم بين شركة (...) للمقاولات ويمثلها (...) ومؤسسة (...) للمقاولات وتمثلها (...) والممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 6- محضر استلام أعمال جارية بالمشروع على مطبوعات (...) للمقاولات بتاريخ 2018/10/11م والمبرم بين شركة (...) للمقاولات ويمثلها (...) ومؤسسة (...) للمقاولات وتمثلها (...) والممهور بتوقيع منسوب لـ(...). 7- عدد من خطابات صرف المستخلصات على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات بتواريخ ومبالغ متفرقة ممهورة بتوقيع منسوب لـ(...) وتوقيع باستلام أصل الخطاب منسوب لـ(...) بتواريخ ومبالغ متفرقة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/10/09هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعواه: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة تبين لها خلو ملف الدعوى من أي مستندات فأمهلت الدائرة وكيل المدعية تقديم مستنداته من خلال النظام خلال يوم عمل على أن يقدم وكيل المدعى عليها إجابته خلال عشرة أيام من تاريخه من خلال خدمة المرافعة الكتابية وللمدعي الحق في الرد خلال ذات المدة وبذات الطريقة. وقد وردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها وملخصها ما يلي: دفع وكيل المدعى عليها بعدم لجوء المدعية إلى المصالحة مما يعد مخالفاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة (58)، وأكد على عدم صفة موكلته في هذه الدعوى حيث أن الجهة المالكة قامت بسحب أعمال الإشراف على المشروع وإدارة المقاولين من الباطن من موكلته وإسنادها إلى لجنة فنية استشارية أخرى، وطالب بعدم قبول الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/11/22هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى ما قدمته المدعية من مذكرة مرفقة عبر النظام، تضمنت مستنداتها على صحة الدعوى، وبعرض ما جاء في دعوى المدعية على المدعى عليها أجاب وكيل المدعى عليها بأنه تم إرفاق جواب المدعى عليها عن طريق النظام قبل نصف ساعة من الآن، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب أجلاً للرد لكون وكيلة المدعى عليها لم ترفق الرد إلا متأخراً، فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام وما يعضده من مستندات خلال أسبوع، وأنه على وكيلة المدعى عليها أن تجيب على ذلك بمذكرة وما يعضدها من مستندات خلال أسبوع، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/01/19هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت ما نصه: " إشارة إلى رد وكيلة المدعي عليها بشأن تولي اللجنة استلام المشروع من المقاول (المدعى عليها) (شركة (...) للمقاولات وإدارة الأعمال)، وما جاء في الفقرة (ثالثاً) أن يقوم المعهد بصرف المبالغ المعتمدة إلى مستحقيها مباشرة خصماً من مستحقات المقاول لدى المعهد، وإن هذا تأكيد على أن الدعوى لم تقم على المسؤول عن الصرف وهو معهد (...). وعلية نفيد فضيلتكم بالرد على مذكرة المدعي عليها بالآتي: أولاً: نأمل من فضيلتكم حث المدعي عليها ومن يمثلها بأن تتقي الله عز وجل في حقوق العباد فهو حق في ذمة المدعي عليها من أجور العمال والمؤسسة لم يتم استلامه منذ تسليم المشروع ومضى له وقت طويل وهم في مماطلة من سداده. ثانياً: تم الرد مسبقاً بأنه تم إفادتنا من قبل مالك المشروع (معهد (...)) بأن العقد تم مع المدعي عليها (شركة (...) للمقاولات) وليس معهد (...)، وأن اللائحة التنفيذية المادة رقم (103) تنص أن الصرف يتم الخصم مباشرة من مستحقات المقاول علماً أنه لا يوجد مستحقات مالية للمقاول لدى المعهد. معنى ذلك أن المدعي عليها قد استنفذت مستحقاتها المالية ولم يتم الرفع لمستحقاتنا في وقته كما هو متبع من آلية العمل المتفق عليها وظلت تماطل حتى رمت بمستحقاتنا على طرف ليس له علاقة في الاتفاق أو الصرف. لذا نأمل من فضيلتكم إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ (39,009.25) تسعة وثلاثون ألفاً وتسعة ريالات وخمس وعشرون هللة، و (8,906) ثمانية آلاف وتسعمائة وستة ريالات قيمة ضريبة القيمة المضافة." وباطلاع وكيلة المدعي عليها على مذكرة وكيل المدعية طلبت مهلة للرد، كما ذكرت أن مذكرات المدعية لا تظهر لها عبر نظام ناجز، ثم ذكرت وكيلة المدعى عليها أن موكلتها تقر بالمبلغ إلا أن سداد المبلغ مرتبط بالصرف، وعليه قدم وكيل المدعية إفادة من معهد (...) وأرفقها عبر المحادثة وتم إرفاقها في ناجز واستمهلت المدعى عليها للرد على مضمون الإفادة المقدمة من معهد (...)، وعليه طلبت الدائرة تقديم إجابة نهائية خلال خمسة أيام من تاريخه عبر تبادل المذكرات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/03/01هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء وطلب الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة، وذكرت وكيلة المدعى عليها بأنه حصل خطأ في ضبط الجلسة الماضية وسوف تقوم بإرسال خطاب للدائرة تبين فيه الخطأ الذي حصل، وما هو الصواب، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/04/15هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم ذكر وكيل المدعية بأنه لم يطلع على المذكرة المتضمنة لحدوث خطأ في الضبط، فطلبت منه الدائرة الاطلاع عليها والجواب حصراً وبشكل واضح عن ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من عدم ورود إقرار من المدعى عليها بالمبلغ وأن هذا خطأ من قبل الدائرة وتقديم الجواب خلال خمسة أيام، ثم عقبت وكيلة المدعى عليها بأنها ترغب في إضافة مذكرتها في الضبط ونصها ما يلي: "إشارة إلى القضية المقيدة برقم (439140764) والمقامة من (...) ضد موكلتنا شركة ((...) للمقاولات) وإشارة إلى ما جاء به وكيل المدعية في الفقرة ثانياً فإننا نرد عليه من وجهين الأول: ما يتعلق بالعقد فإننا نلفت فضيلتكم إلى أن موكلتنا لم تنكر بأن العقد قد تم وابتدأ مع (شركة (...) للمقاولات المحدودة) وليس مع معهد (...)، إذ لم تدعي موكلتنا غير ذلك وإنما انتقلت مسؤولية الالتزام بهذا العقد بموجب بنوده وحسب اتفاق أطرافه إلى (معهد (...) بموجب تحقيق وتطبيق المادة (103) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات الحكومية؛ بمعنى أنّ ذمة موكلتنا لم تعد هي المخولة بالسداد بعد تطبيق هذه المادة. الثاني: فيما يتعلق بخطاب معهد (...) فإننا نكرر الرد السابق في الجلسات السابقة بأن مسؤولية الصرف تقع على المعهد بعد تطبيق المادة (103) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات الحكومية، وأنّ الخطاب الوارد من المعهد لا يعني عدم صرف مستحقات المقاولين والموردين حيث أن إدارة المشروع وجميع التوريدات والتركيبات والمستخلصات كانت تتم باعتماد المعهد من العميل. استناداً للفقرة الرابعة من آليات العمل لتطبيق المادة (103) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات الحكومية لإدارة مشروعي فرع المعهد (...) بـ(...) وفرع المعهد بـ(...) ونصها: "يتم صرف تكاليف الاستشاري المشرف وأجور الجهاز الفني والإداري والعاملين بالموقع المكلفين من قبل المعهد بإدارة المشروع طبقاً لمسيرات رواتب شهرية يتم اعتمادها من قبل مدير المشروع المقاول، ثم يتم الرفع بها إلى ممثل المعهد بالموقع لإجازتها للصرف بعد إجراء حسومات مقاولي الباطن وفواتير توريد المواد". الثالث: فيما يخص عدم وجود مبالغ لشركة هديم فإن ما ذكره المعهد في إفادته من عدم وجود مبالغ لشركة هديم مردود عليهم؛ لأن مسؤولية إدارة المشروع إداريًا وماليًا تقع على عاتقهم طبقاً لما ذكرناه من انتقال المشروع وتبعاته لمعهد (...) وهذا بالتالي لا يعفيهم من أي انحرافٍ في الصرف ونفاذ مبالغ شركة (...) لديهم لأنها مسؤوليتهم في المحافظة عليها وصرفها طبقًا للعقد. وعليه، ولمسؤولية معهد (...) عن صرف مستحقات المقاولين من الباطن، وفق ما أكدته آلية العمل الصادرة عن إدارة المشاريع تطبيقا للمادة (103) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات الحكومية، ولأن عدم وجود مبالغ متبقية لدى معهد (...) يعد تقصيراً في مسؤوليتهم في ترشيد الصرف حسب مقتضيات العقد ولجميع ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى." وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/05/19هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وأكد وكيل المدعية على مطالبته بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (39,009.25) تسعة وثلاثون ألفاً وتسعة ريالات وخمس وعشرون هللة، بالإضافة لمبلغ الضريبة المضافة ((8,906) ثمانية آلاف وتسعمائة وستة ريالات، ومجموعها= (47,915) سبعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريالاً، هي قيمة أعمال مقاولة من الباطن عبارة عن: توريد وتركيب مطبخ ألمنيوم وأسطح رخام طبيعي، قامت بها المدعية إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد قيمتها، وذكر أن مستنده على ذلك المستخلص المؤرخ في 09/ 11/ 2020م بدون ذكر المبلغ فيه، وذكر بأن آليه السداد هي: الخطاب يكون من موكلته بناء على طلب الشركة المدعى عليها وبعدها يتم رفع الخطاب إلى معهد(...) بـ(...) (المالك)، ثم تتابع موكلته (المقاول من الباطن) رقم الطلب عن طريق الشركة المدعى عليها أو معهد (...)، وذكر بأن مستنده على المبلغ محل الدعوى بريد إلكتروني مرسل من (...) المدير التنفيذي للشركة المدعى عليها إلى مؤسسة موكلته يفيد بإنشاء عمل مطالبة مالية ومبين فيه المبلغ محل الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن المستخلص ممن اعتمد؟ فذكر أنه معتمد من موكلته فقط، ثم أقر وكيلة المدعى عليها بصحة التعامل، ودفع بعدم صفة موكلته في هذه المطالبة وفق التفصيل الموضح في مذكراتها الجوابية، وأن الصفة تنعقد لمعهد (...)، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (47,915) سبعة وأربعون ألفا وتسعمائة وخمسة عشر ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في إقرارها بصحة التعامل، وَدَفْعِهَا بعدم صفة موكلتها في هذه المطالبة، وأن الصفة تنعقد لمعهد (...)، فبناءً على ما تقدم: وبما أن الدائرة بتشكيلها السابق رصدت إقرار وكيلة المدعى عليها في الجلسة المؤرخة في: 19/ 01/ 1444هــ بصحة المبلغ إلا أن آلية سداده مرتبطة بصرف الجهة المبينة أعلاه، ثم طلب الوكيل الآخر الحاضر بجلسة هذا اليوم العدول عن الإقرار بصحة المبلغ، واقتصر إقراره على صحة التعامل فحسب، ودفع بانعدام صفة موكلته في هذه المطالبة؛ فإنها تُلزم بإقرارها، ولا يُقبل رجوعها عنه استنادًا على الفقرة الأولى بالمادة (18) من نظام الإثبات التي نصت على أنه "يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، وعلى كل حال فإن الطرفين لا يسعمها إلا الالتزام بما اتفقا عليه، ولا يُنال منه أن يكون المبلغ مستحقًا بعد صرف جهة أخرى؛ فلا يصح تعليق دفع الثمن إلى أجل غير معلوم؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (47.915) سبعة وأربعون ألفًا وتسعمئة وخمسة عشر ريال.