حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430448011
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439329076/1443
رقم الحكم:4430448011
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439329076 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430448011 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٩٠٧٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) م م ح المدعى عليه: شركة (...) للتجهيزات الصناعية مساهمة مقفلة الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة أودعت لدى هذه المحكمة ذكرت فيها المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات اللحام، بثمن إجمالي قدره (١,١٤٤,٧٦٤.٢٤) مليون ومائة وأربعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وستون ريالاً وأربعة وعشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد من المبلغ شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها: ١- بتسليم الثمن وقدره (١,١٤٤,٧٦٤.٢٤) مليون ومائة وأربعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وستون ريالاً وأربعة وعشرون هللة. ٢- التعويض بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية التوزيع المبرمة بين الطرفين والمذيلة بتوقيعهم. ٢- مجموعة أوامر شراء وفواتير على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع المدعي والغرفة التجارية. ٣- مصادقة المدعى عليها على رصيد المديونية بموجب البريد الإلكتروني. هذه دعواه. قيدت القضية. وفي سبيل نظرها افتتحت الدائرة جلسة ١٨/١/١٤٤٤هـ، لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال الى صحيفة الدعوى والتي يحصر فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ ١-تسليم الثمن وقدره (١,١٤٤,٧٦٤.٢٤) مليون ومائة وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي وأربعة وعشرون هلله.٢-التعويض بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ويحصر بيناته فيما أرفق به صحيفة دعواه وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها دفعت بأن المدعي لا يحق له المطالبة بأي مبالغ مالية حيث أن جميع البضائع المتواجدة في مخازن المدعي، هي على سبيل الأمانة (تحت التصريف) ولا يمكن التصرف فيها طبقا للبند رقم (٥) فقرة (٨) من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، بالإضافة إلى أنه تم تقديم خطاب بإعادة البضاعة المخزنة في مستودعات المدعى عليه ولكن دون رد من جانب المدعي. وحيث أن العقد انتهى بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢م ولم يتم تجديده لذا فإن العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه، وحيث انه من الآثار المترتبة على فسخ الاتفاقية أن يتم إعادة الوضع الى ما كان عليه قبل انعقاد الاتفاقية ومنها إعادة البضاعة المخزنة، وهذا ما نص عليه صراحةً البند رقم (٦) فقرة (٣) "يجب على الموزع (المدعى عليه) على نفقة المورد (المدعي)، تقديم المساعدة التي يحتاجها المورد بشكل مناسب لغرض استرجاع أي كميات من المنتجات على وجه السرعة أو أي منها................". واستنادا إلى القرار الصادر من المحكمة العليا والذي ينطبق على موضوع الدعوى بكامل شروطه وتتولى المحكمة – بناء على طلب مدعي الضرر وبعد الموازنة بين الطرفين والنظر في الظروف المحيطة – تعديل الالتزام التعاقدي الذي طرأت عليه الجائحة، بما يحقق العدل، وبسبب الظروف الراهنة فإننا نطالب بإعادة البضائع المخزنة "تحت التصريف"، وتسوية المبالغ المستحقة، حيث إن قيمة البضائع المخزنة (٣,٠٢٧,٨٨٧.٤٨) ريال ثلاثة ملايين وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وسبعة وثمانين ريالاُ وثمانية وأربعون هلله لا غير، مقسمة على النحو التالي: أ. بضائع تعود للمدعية بقيمة (١.١٤٤.٧٦٤.٢٤) ريال فقط مليون ومائة أربعة أربعون ألف وسبعمائة وأربعة وستون ريال وأربعة وعشرون هللة لا غير، غير مدفوعة القيمة. ب. بضائع تعود للمدعية بقيمة (١.٨٨٣.١٢٣.٢٤) ريال فقط مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألف ومائة وثلاثة وعشرون ريال وأربعة وعشرون هللة لا غير، مدفوعة القيمة. واستناداً على ما تعاقد عليه الطرفين في اتفاقية التوزيع غير الحصري في البند (٥) فقرة (٥.٨) والتي نصت على: "على الرغم من تسليم المنتجات إلى الموزع من قبل المورد، فإن الملكية في المنتجات وإليها يجب ألا تنتقل إلى الموزع حتى يتم دفع سعر الشراء فيما يتعلق بهذه المنتجات بالكامل"، وعليه فالبضائع الغير مدفوعة القيمة المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه ما زالت في ملك المدعية، وهو ما تحاول المدعية التملص منه وإلزامنا بدفع قيمته. أما فيما يخص البضائع مدفوعة القيمة المذكورة في (ب)، هي ما نطالب بإلزام المدعية باسترجاعه (بقيمة عادلة)، استناداً على القواعد التالية: إيقاف المدعية للعمل بموجب اتفاقية التوزيع غير الحصري. • استناداً على بند "آثار الإنهاء" من اتفاقية التوزيع غير الحصري الفقرة (١٠.٣) والتي ذكر فيها " في غضون خمسة عشر (١٥) يوماً من أي إنهاء لتعيين الموزع بموجب هذه الاتفاقية، يجب على الموزع أن يسلم إلى المورد قائمة مفصلة بالمنتجات المحفوظة ٍفي مخزون الموزع. ووفقًا لتقديره الخاص، يحق للمورد (أو من ينوب عنه)، ولكن ليس الالتزام، شراء أي أو كل مخزون الموزع الحالي من المنتجات لمبلغ مساو لتكلفة فاتورة الموزع، أو القيمة الحالية للمنتجات، أيهما أقل....". • إيقاف المدعية إصدار شهادة اختبار المواد (MTC)، الضرورية لتحقيق البيع. • قرار المحكمة العليا فيما يخص جائحة كورونا، لتعديل الالتزام التعاقدي بما يحقق العدل بين طرفيه. • قاعدة (لا ضرر ولا ضرار). وبعرض ذلك على المدعي وكالة دفع بأن المدعى عليها أقرت في آخر مذكرتها باستلام البضاعة وأن قيمة البضائع المستلمة ۳۰۰۲۷٫۸۸۷ ریال (ثلاثة ملايين وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وسبعة وثمانين ريالاً وثمانية واربعون هللة، وأقرت ضمنا بعدم سداد المبلغ. وحيث إن المرء مؤاخذ بإقراره، ولا عذر لمن أقر، وحيث إن رصيد المديونية هو المبلغ المطالب به في الدعوى، ولم تسدده المدعى عليه، نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به الدعوى، وأما ما جاء في مذكرة المدعى عليها من دفوع، فغير صحيحة، ولا تؤثر على استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به من ثمن البضاعة المباعة إلى المدعى عليها. ذكرت المدعى عليها في الفقرة (٤) من (أولا) من مذكرتها أن البضاعة مستلمة على سبيل الأمانة. وهذا باطل ويناقض العقد، وأوامر الشراء، والعادة بين الطرفين. ا. فالعقد نص في البند ١/٤ على أن تقوم المدعى عليها بشراء البضاعة، والبند ٣/٤ نص على تطبيق شروط البيع أيضا. ونص (ه) على أسعار الشراء وتحديد شروط الدفع، وتحمل المدعى عليها للضرائب ومصاريف النقل والشحن وتحمل المخاطر من وقت استلام شركة النقل للبضاعة منشأة المدعية، والبند ١١/١/٣ ينص على مسؤولية المدعى عليها في الحصول على الرخص النظامية اللازمة لا سيتراد البضاعة ودفع رسوم الجمارك وغيرها، والبند ۲۰/۱/۳ نص على مسؤولية المدعى عليها في الامتثال لأنظمة وقوانين الاستيراد والتصدير، والبند ۲/۱/۱۰ نص بان المبالغ الواجب دفعها المدعية تكون مستحقة وواجبة السداد على الفور. ويفرض العقد على المدعى عليها حد أدنى من المبيعات وأنه يحق للمدعية حسب البند ٢/٩/هـ فسخ العقد إذا لم تلتزم المدعى عليها بشراء الحد الأدنى من المدعية. كما أن توريد البضاعة تم بناء على أوامر شراء صادرة من المدعى عليها. ومن شروط المدعى عليها تحت بند (الشروط والأحكام) الواردة في أوامر الشراء أن تكون البضائع موافقة للمواصفات والمقاييس (SASO)، واشتراط شروط أخرى كشهادة المنشأ، وشهادة المطابقة، وختم الفواتير التجارية من الغرفة التجارية، والحق في رفض الشحنات المخالفة للمواصفات، وغيرها من الشروط التي تفرض عادة في عقود البيع والشراء. كما أن أوامر الشراء نصت بأن البيع يتم على أساس (EX-WORK) أحد شروط عقود البيع الدولية (Inco-Terms) (مرفق ١). وهذا الشرط يعني أن يكون الاستلام من المصنع وأن يتحمل المشتري -المدعى عليها- المخاطر والتأمين ومصاريف النقل والتحميل والتفريغ والشحن وتحمل كامل المسؤولية عن البضاعة من وقت استلامها من المصنع. فهذه الشروط من المدعى عليها نفسها تناقض ادعائها بأن البضاعة في يدها أمانة. ولو كانت أمانة لما اشترطت كل هذه الشروط. والعرف بين الطرفين: قائم على أساس البيع، وأن يتحمل المدعى عليه مخاطر البضاعة بعد الاستلام، والتأمين على البضاعة، ودفع كافة المصاريف والرسوم والضرائب، مما يؤكد أن البضاعة خرجت من مسؤولية المدعية إلى مسؤولية المدعى عليها وليست مجرد أمانة عندها. ولم يسبق للمدعى عليها طيلة مدة العقد أن طالبت بإعادة البضائع إلى المدعية بل على النقيض من ذلك كانت دائما تتعهد في أكثر من مرة بسداد قيمتها وأرفقنا للدائرة المراسلات، ولكنها أخلفت وعدها ونقضت عهدها. ب. فهذا كله دليل على أن البضاعة انتقلت إلى المدعى عليها بيعا، وترتب على ذلك آثار البيع. وعقد البيع عقد لازم لا يجوز فسخه دون رضي الطرفين، والوفاء به مأمور به شرعاً ولا يجوز نقضه دون مسوغ مشروع. وبعرض ذلك على المدعى عليها قدمت جواباً لا مزيد فيه عما ذكر آنفاً مؤكدة على طلبها رد دعوى المدعية والحكم بإلزام المدعية بناءً على ما ورد في البند (٥) فقرة (٥.٨) من اتفاقية التوزيع لاسترداد البضائع الغير مدفوعة القيمة، وبتعديل الالتزام التعاقدي في اتفاقية التوزيع بناءً على قرار المحكمة العليا، للبند (١٠) الفقرة (١٠.٣) والذي نص على "يحق للمورد (أو من ينوب عنه) ولكن ليس الالتزام"، لتصبح (يلتزم المورد)، والحكم بإرجاع البضائع المدفوعة القيمة للمدعية بقيمة عادلة. وحيث قرر الجميع اكتفاءهم بما سبق تقديمه، عليه قررت الدائر حجز لقضية للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم، حضرا المشار إليهما بعاليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت المدعية دعواها في إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١,١٤٤,٧٦٤.٢٤) مليون ومائة وأربعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وستون ريالاً وأربعة وعشرون هللة إضافة إلى التعويض بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، وذلك على التفصيل الموضح أعلاه، وتأسيساً على الوقائع سالفة البيان أعلاه، ولما كان منشأ الخلاف بين الطرفين حيال تكييف العقد، حيث تدعي المدعية أن العلاقة بيع وشراء، والمدعى عليها استلمت المبيع في ملزمة بتسليم الثمن، فيما دفعت المدعى عليها بأن التكييف السليم هو بيع على التصريف، فالمدعى عليها أشبه بالوكيل بأجر، تتقاضى حيال تصريف البضاعة أجراً، وما تستلمه من بضاعة هي ملك للمدعية. وبالاطلاع على أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها، وإلى اتفاقية التوزيع المؤرخة في ١٨/٢/٢٠١٩م، فإن الثابت من خلال بنود العقد أن العلاقة بين الطرفين بيع وشراء، حيث نص البند (٢-٢) على أن:" تعد العلاقة القائمة بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية علاقة مقاولين مستقلين ولا ينظر إليها على أنها تنشئ شركة أو شراكة أو وكالة تجارية أو وكالة أخرى أو علاقة مماثلة بين الطرفين، ولا يجوز للموزع محاولة تسجيلها على هذا النحو لدى أي هيئة في منطقة التوزيع، على سبيل المثال لا الحصر: إدارة الوكالات في المملكة العربية السعودية،... "، كما نص البند (٦-١) على أن:" لا يتحمل المورد ( المدعية) أي مسئولية عن أي عيوب في المنتجات بخلاف ما تنص عليه شروط البيع. وعلاوة على ذلك، لا يتعهد الموزع (المدعى عليها) بأي ضمانات عن المنتجات بخلاف الضمانات القياسية التي تقدمها الشركة المصنعة، وتعد هذه الضمانات القياسية ضمانات وتعويضات حصرية وتحل محل أي ضمانات أو تعويضات أخرى، سواء صريحة أو ضمنية، بما في ذلك الضمان الضمني الخاص بالتسويق أو الملاءمة للغرض المقصود أو المحدد... "، وفي البند رقم (١٠) آثار الإنهاء:" ١٠-٣ يتعين على الموزع، في غضون خمسة عشر (١٥) يوما من أي إنهاء لتعيين الموزع بموجب هذه الاتفاقية، أن يسلم إلى المورد قائمة تفصيلية بالمنتجات المودعة في مخزون الموزع آنذاك. ويحق للمورد (أو من ينوب عنه)، وفقا لتقديره الخاص، ولكن لا يلزم عليه، شراء مخزون الموزع الحالي من المنتجات، كليا أو جزئيا، مقابل مبلغ يعادل تكلفة فاتورة الموزع أو قيمة المنتجات الحالية، أيهما أقل، وينبغي ممارسة هذا الخيار في غضون ثلاثين (٣٠) يوما من استلام القائمة التفصيلية المشار إليها أعلاه، على أن تتم عملية الشراء ويسدد السعر في غضون ثلاثين (٣٠) يوما من ممارسة الخيار ويتحمل المورد تكاليف شحن المنتجات إلى المورد، وسواء اختار المورد ممارسة هذا الخيار أم لا، يلزم على الموزع في أي حال التخلص من جميع المخزونات النخبة من المنتجات وفقا لتوجيهات المورد" الأمر الذي يؤكد أن العلاقة بين الطرفين بيع وشراء، وحيث طالبت المدعية بمبلغ وقدره (١,١٤٤,٧٦٤.٢٤) مليون ومائة وأربعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وستون ريالاً وأربعة وعشرون هللة، وأقرت المدعى عليها بأن في مخزونها بضائع تعود للمدعية بقيمة (١.١٤٤.٧٦٤.٢٤) مليون ومائة أربعة أربعون ألف وسبعمائة وأربعة وستون ريال وأربعة وعشرون هللة لا غير، غير مدفوعة القيمة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المذكور. ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بتأثرها بجائحة كورونا، فلم تقدم المدعى عليها بياناً وتبييناً للشروط المنصوص عليها في قرار المحكمة العليا رقم (٤٥/م) بتاريخ ٨/٥/١٤٤٢هـ، وأثر الجائحة عليها، والإثبات على ذلك، وفق ما نصت عليه الفقرة رقم (٣) من القرار المذكور، حيث ذكرت بأن: " يكون على الطرف الذي أخل بالالتزام عبء إثبات تسبب الجائحة في ذلك" ما يكون معه تمسك المدعى عليها بالجائحة مرسل لا بينة عليه، وفيما يخص المطالبة بالتعويض بمبلغ (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، فلم تبين المدعية أسباب طلبها حيال التعويض والموجب له، ما تقضي معه الدائرة برفض الطلب الماثل، ما تمضي معه الدائرة فيما قضت به وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجهيزات الصناعية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة (...) م م ح السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١,١٤٤,٧٦٤.٢٤) مليون ومائة وأربعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وستون ريال وأربعة وعشرون هلله. ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430448011 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439329076 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) م م ح المدعى عليه: شركة (...) للتجهيزات الصناعية مساهمة مقفلة الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ يختصم فيها المدعى عليها؛ حاصلها تفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات اللحام، بثمن إجمالي قدره (1,144,764.24) مليون ومائة وأربعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وستون ريالاً وأربعة وعشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد من المبلغ شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها: 1- بتسليم الثمن وقدره (1,144,764.24) مليون ومائة وأربعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وستون ريالاً وأربعة وعشرون هللة. 2- التعويض بمبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية التوزيع المبرمة بين الطرفين والمذيلة بتوقيعهم. 2- مجموعة أوامر شراء وفواتير على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع المدعي والغرفة التجارية. 3- مصادقة المدعى عليها على رصيد المديونية بموجب البريد الإلكتروني. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية وباشرت نظرها وأصدرت حكمها في النزاع والقاضي بـ "إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجهيزات الصناعية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة (...) م م ح السجل التجاري رقم(...) مبلغ وقدره (١,١٤٤,٧٦٤.٢٤) مليون ومائة وأربعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وستون ريال وأربعة وعشرون هللة. ورفض ماعدا ذلك من طلبات"، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليها، فنعت على الحكم عبر ممثلها النظامي/ (...)؛ ووجيزه بأن الدائرة لم تلتفت إلى البند (5/8) من العقد، والذي ينص على أن تملك البضاعة لا يتم إلا بعد سداد مبالغها، وهو ما يؤكد أن العلاقة التعاقدية على التصريف وليس التمليك، وتمسكت كذلك بعارضة جائحة كورونا، واختتمت صحيفة الاعتراض بطلبها نقض الحكم ورد الدعوى. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية بجلسة مرئية بتاريخ 03/06/1444هـ بدون مرافعة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، ورفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم لم تجد الدائرة فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، وبشأن ما أثاره وكيل المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة صرح حيثياتها في النزاع، ذلك أن تشبث المدعى عليها على البند (5/8) من العقد لا ينهض على الفهم المطروح منها حول توصيفها للعلاقة التعاقدية بأنها على التصريف، ذلك أن صريح المادة ينطوي عن تعليق الملكية بالسداد، وهو ما يفصح عن تكييف العلاقة بأنها على التملك حسبما وصفته الدائرة الابتدائية في سبكها للحيثيات، ومن ثم غدا الاستناد على هذا البند لا يحفل بالوجاهة في ظل ما ارتكنت عليه الدائرة الابتدائية من بنود العقد الأخرى في إضفاء التكييف الملائم لها، وأما بشأن النعي على عارض جائحة كورونا، فإن الدائرة الابتدائية تكفلت بمجابهة هذا الدفع بما هو وافٍ عليه من الرد، الأمر الذي يعضد الحيثيات المنسدلة من الدائرة الابتدائية في ضميمة هذه القضية، وفي ظل المؤيدات التي احتفت بالمستندات المقدمة من المدعية، ومن ثم تنتهي دائرة الاستئناف إلى ما قررته بحسبان ما ساقته في هذا الشأن، وبحسبان ما نصت عليه أحكام المادة (204)، وتشيّد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالصك رقم (...) في هذه القضية؛ والقاضي بـ "إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجهيزات الصناعية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة (...) م م ح السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١,١٤٤,٧٦٤.٢٤) مليون ومائة وأربعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وستون ريال وأربعة وعشرون هلله. ورفض ماعدا ذلك من طلبات"، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.