حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430440091

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470338027/1444
رقم الحكم:4430440091
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338027 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430440091 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٨٠٢٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة(....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م بثمن إجمالي قدره (٥٤,٤٩٢.١٢ ريال) أربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و اثنا عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الى طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٤,٤٩٢.١٢ ريال) وأرفقت وكيلة المدعية مع صحيفة الدعوى ما تراه مستندًا لها وهو عبارة عن فواتير بيع وكشف حساب وعقود ايجار معدات. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٧/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، وفيها حضرت عن المدعية وكيلتها بالوكالة رقم (....) ووكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (....) وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أجابت: (اولاً: وقائع الدعوى لما كان هناك اتفاق وعلاقة تجارية بين المدعى عليها و موكلتي على توريد معدات بغرض استئجارها، وبموجب عقود ايجار المعدات رافعة مقصية رقم ٣٠٩- ٣١١- ٤٠٧ الموقع بخاتم المدعى عليها وتوقيع مدير المشاريع لديها (مرفق رقم ١) والمسلمة للمدعى عليها بموجب مذكرة استلام والموقعة بخاتم المدعى عليها (مرفق رقم ٢) وحيث ان المدعى عليها تقوم بسداد القيمة الايجارية للمعدات على دفعات غير متساوية بموجب فواتير تصدر من موكلتي (مرفق فواتير رقم ٣) وقامت بسداد مبلغ (٩٥,٠٥١,٩٠ ريال) من اجمالي القيمة الايجارية البالغة (١٤٩,٥٤٤,١١ ريال) وبناء عليه اصبحت ذمتها مشغولة بمبلغ (٥٤,٤٩٢,٢١ ريال) اربعة وخمسين الف و اربعمئة واثنان وتسعون ريال وواحد وعشرون هللة قيمة المتبقي من القيمة الايجارية للمعدات وحيث تم مطالبة المدعى عليها مراراً وتكراراً بسرعة سداد المستحقات المالية المستحقة عليها الا اننا لم نجد منها الا وعود كثيره بالسداد ولم تلتزم بذلك فتقدمنا بطلب على منصة تراضي برقم ٤٤٠٣٠٠٩٢٠٦ -٠١ والذي تم اغلاقه لعدم امكانية الصلح. وتناست المدعى عليها شرع الله عز وجل والذي حثنا على ضرورة الالتزام في معاملتنا وعدم اكل اموال الناس بالباطل ويتبين ذلك فيما ورد بقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ صدق الله العظيم سورة النساء: الآية ٢٩ ثانياً: الأسانيد/ كشف حساب بالمبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها / تقرير انتهاء المصالحة عدم امكانية الصلح / فواتير/ عقود الايجار. والطلبات/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٥٤,٤٩٢,٢١ ريال) اربعة وخمسين الف و اربعمئة واثنان وتسعون ريال وواحد وعشرون هللة ا.هـ. وبسؤالها عن تاريخ استلام المدعى عليها المعدات وعن الأجرة الشهرية وعن تحرير المعدات المؤجرة طلبت مهلة لتحرير دعواها من جديد، فأفهمت بتحريرها خلال ثلاثة أيام بمذكرة ترفقها الكترونيا حاوية على جميع ما تستدل به، ثم على وكيل المدعى عليها الجواب عنها خلال عشرة أيام بمذكرة حاوية على جميع ما يستدل به، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ٠١/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيلة المدعية/ (.....) بموجب وكالة رقم (.....) كما حضرت وكيلة المدعية/ (....) بموجب وكالة رقم (....) ، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها أجابت قائلة: ما ذكرته المدعية من وجود علاقة تعاقدية صحيح، وأما المبالغ المستحقة فهي (١٣.٠٠٠ ريال) ثلاثة عشر ألف ريال فقط لا تستحق المدعية سواها، وأطلب مهلة لمدة شهر للسداد، هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلا: لا مانع لدي من حصر حق موكلتي في مبلغ قدره (١٣.٠٠٠ ريال) ثلاثة عشر ألف ريال ولا مانع لدي من إمهال المدعى عليها مدة شهر من تاريخ هذه الجلسة، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية حصرت دعواها مؤخراً بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣.٠٠٠ ريال) تمثل أجرة معدات ثقيلة، ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث تلخصت إجابة وكيلة المدعى عليها بأن ما ذكرته المدعية من وجود علاقة تعاقدية صحيح، وأقرت بأن المبالغ المستحقة للمدعية هي (١٣.٠٠٠ ريال) ثلاثة عشر ألف ريال وتطلب مهلة لمدة شهر للسداد، وحيث أجاب وكيل المدعية بأنه لا مانع من حصر حق موكلته فيما أقرت به المدعى عليها، ولا مانع من إمهال المدعى عليها مدة شهر من تاريخ هذه الجلسة، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بإلزامها بسداد مبلغا قدره (١٣.٠٠٠ ريال) بعد شهر من تاريخ هذه الجلسة، ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(.....) تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال في ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٤ هـ، ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث