حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430424699
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470089368/1444
رقم الحكم:4430424699
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089368 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430424699 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470089368 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ مشروع إنارة ساحات وطرق (...) ويشمل المشروع توريد وتركيب أبراج إنارة ارتفاع (30 م)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1440/11/23هـ الموافق 2019/07/26م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (390,600.00) ثلاث مئة وتسعون ألفًا وست مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (104,500.00) مائة وأربعة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (104,500.00) مائة وأربعة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، والمتبقي (110,323.00) مائة وعشرة ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/11/23هـ الموافق 2019/07/26م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية - إلا أن المؤسسة المملوكة للمدعى عليها لم تقم بتنفيذ العقد موضوع الدعوى، وقامت بتنفيذ بعض الاعمال الغير مكتملة وعليها غرامات وملاحظات، وأنها نفذت تسعة عشر قاعدة بقيمة (85500) خمسة وثمانون ألف وخمسمائة ريال، كما قامت بنصب عدد من الأبراج بقيمة (19000) تسعة عشر ألف ريال، لتكون اجمالي ما نفذته المدعى عليها من اعمال هو مبلغ وقدره (104500) مائة وأربعة الاف وخمسمائة ريال. - كما أن المدعية قد تكبدت مبلغ وقدره (5000) خمسة الاف ريال، وذلك مقابل وجود غرامات نتيجة خطأ المدعى عليها، وهذه الغرامات تقررت بسبب عدم نظافة الموقع بسبب المدعى عليها بسبب الامن والسلامة وأنها صادرة من البلدية، وبسبب عدم ترحيل التراب الذي هو ضمن التزامات المدعى عليها في العقد موضوع الدعوى. وطالب بإلزام إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ)، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 28/3/1444 هـ وفيها: تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من قبل المدعى عليها برقم:(...) تضمنت الجواب على الدعوى إلا أنه عقب على ذلك بعدم قدرته على الاطلاع على المرفقات ليقدم جوابا تفصيليا على الدعوى ونصها:" نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لأن العقد منتهي بتاريخ 23/12/1440هـ وهذا موضحٌ في العقد المقدم من المدعية في البند السابع والذي نص على أن "مدة التنفيذ شهر من تاريخ العقد" ولم يجدد إن ما ورد في دعوى المدعية من تسليم الأعمال ونشوء الحق والمبالغ المسلمة وما قامت موكلتي بتنفيذه فغير صحيح ولم يقدم بينة على ذلك، وما ورد من بداية العقد فصحيح، وعلى ذلك نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية وإلزامه بأتعاب المحاماة وقدرها عشرون ألف ريال" ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 20\4\1444هـ وفيها: وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة عبر النظام برقم:(...) تضمنت ردا على الجواب الإجمالي للمذكرة التي قدمها وكيل المدعى عليها ونصها: "نوضح لفضيلتكم أن البند السابع: نص على أن مدة التنفيذ شهر من تاريخ العقد، وحيث نص البند الثامن من العقد على " يضمن الطرف الثاني الأعمال التي قام بتنفيذها حسب المدة المتعارف عليها في مثل هذه الأعمال"، ومن المتعارف عليه في أعمال المقاولات أن تكون المدة الى ان يتم انهاء جميع الاعمال المتفق عليها، فلا يعقل ان يتم انجاز اعمال ناقصة ويدفع بأن العقد انتهى قبل اكمالها، ونثبت ذلك من خلال الدفعات التي تسلمتها المدعى عليها وفقا لعملها خلال فترات متفاوتة تتجاوز الشهر(مرفق1) ولم تدفع موكلتي حينها بانتهاء العقد وعدم استحقاق المدعى عليها للمبالغ!! - ردَ على نفي المدعية للأعمال والحق الناشئ، فإنا نرفق لفضيلتكم صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بجازان المنظورة لدى الدائرة الأولى التجارية في القضية رقم 110 بتاريخ 14/04/1441هـ، حيث تم الإقرار من قبل وكيل المدعى عليها على تعاقد موكلته مع مؤسسة عزم وأن ما قامت به من أعمال هو (19) برجاً، و(20) قاعدة من أصل (60) قاعدة، بالإضافة الى اعمال الحديد لـ(22) قاعدة (مرفق2)، يوضح الإقرار الصادر في القضية الأخرى العلاقة التعاقدية فيما بينهم والاعمال الناقصة من قبلهم، علماً انه سبق مطالبة المدعى عليها بسرعة سداد مبلغ (110323) مائة وعشرة الاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال، وحيث أن المدعى عليها قد وعدت المدعية بالسداد أكثر من مرة، إلا إنها لم تفي بهذه الوعود ويتضح لنا من الرد المقدم من قبلهم محاولة انكار العلاقة التعاقدية تهرباً من سداد المبلغ. - صاحب الفضيلة إن ما اقدمت عليه المدعى عليها من هذا الفعل قد اصاب المدعية بكثير من الاضرار المادية والمعنوية والناتجة عن مماطلة المدعى عليها وتسويفها، وكثرة وعودها بالسداد والتي لم تفي بها، والتي قدرتها المدعية بمبلغ وقدره (50 ألف ريال سعودي) خمسون ألف ريال سعودي تعويضاً عن الاضرار والخسائر التي المت بالمدعية، وما تكبدته المدعية من اتعاب المحاماة والاستشارات القانونية. صاحب الفضيلة، لكل ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: - فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (110323) مائة وعشرة الاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال، لصالح المدعية. - إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (50 ألف ريال سعودي) خمسون ألف ريال سعودي تعويضاً عن الاضرار المادية والمعنوية والخسائر التي المت بالمدعية، وما تكبدته من اتعاب المحاماة والاستشارات القانونية. وفقكم الله واعانكم على رفع الظلم واحقاق الحق" وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب قائلا: أولا: استنادا للمادة الحادية والعشرون من نظام المحاكم التجارية الفقرة الثانية بوجوب حصر الطلبات في صحيفة الدعوى وهذا مالم تقم به المدعية في دعواه حيث حصرت طلبها في صحيفة الدعوى بفسخ العقد وفي الجلسة القضائية أضافة عدة طلبات لم تكن في صحيفة الدعوى. ثانيا: تقدمت المدعية بكشف حساب في دعواها باطلا وغير صحيح وذلك يتضح من القضية المرفوعة في المحكمة التجارية بجازان فقد تقدمت بكشف حساب مخالف تماما لما أوردته فإننا نطعن في صحة المستند لتعرضه للتلاعب من قبل المدعية، وإن كشف الحساب إثبات لحق موكلتي حيث أن الكميات الموجودة من الخرسانة تعادل ضعف ما تم الاعتراف به من قواعد حيث أقر في دعواه وجود 22 قاعدة حديد آخري غير ما تم الإقرار به في قضية المحكمة التجارية بجازان. ثالثا: المبالغ المستند عليها في الدعوى غير صحية وذلك بإقرار المدعية بوجود 19 برجا و20 قاعدة و20 قاعدة ترحيب التراب خارج الحفر ويساوي بحسب العقد المبرم بين الطرفين 113000 فكيف تتدعي المدعية بأن قيمة الأعمال بلغت 104500 فضلا أننا لم نتطرق لحساب 22 قاعدة التي تطرقت لها المدعية في مذكرتها، ولم نتطرق للحسابات لحصر المدعية طلبه في صحيفة الدعوى في فسخ العقد فقط. وعليه نطلب رد دعوى المدعية لما تم توضيحه سابقا. هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى أجاب قائلا: الحوالات وسند القبض هكذا أجاب وبالاطلاع على المرفقات تبين أن المبالغ المدفوعة من قبل المدعية غير مرتبة وبشكل عشوائي فطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم الحوالات والشيكات بشكل متسلسل وجعل مستندات كل دفعة مع بعضها البعض وإحضار الحوالات مختمة من البنك فاستعد بذلك فأفهمته الدائرة بأن له مهلة 5 أيام من تاريخ هذه الجلسة لإرفاق ما طلب منه عبر النظام وأفهمت وكيل المدعى عليها بأن له أن يقدم رده على ما سيقدم وكيل المدعية خلال يومين من تقديم ما طلب من وكيل المدعية على أن يرد ردا شاملا لكل الدفوع والبينات ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 19\5\1444هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان المدونة بياناتهم أعلاه وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة عبر النظام مقدمة من وكيل المدعية (...) تضمنت ما طلب منه كما وردت مذكرة عبر النظام مقدمة من وكيل المدعى عليها برقم:(...) تضمنت ردا على ما قدم وكيل المدعية وتضمنت مرفقا تعذر فتحه لعدم تقديمه إلا بالأمس والمرفقات في نظام تقاضي لا تفتح إلا بعد مرور 24 ساعة وبسؤاله عن فحواه أجاب قائلا: تكملة الرد وبيان أن هناك عقدين لا عقد وأننا لم نستلم في العقد محل الدعوى إلا مبلغا وقدره ثمانون ألفا وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلا: أطلب مهلة للرجوع لموكلتي وسؤالها عن وجود العقدين وكذلك للاطلاع على ما قدم وكيل المدعى عليها وأني أحصر دعواي في إعادة المبلغ المسلم بعد خصم الأعمال بمبلغ وقدره مائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون فأفهمته الدائرة بأن عليه أن يقدم رده خلال يومان من تاريخ هذه الجلسة وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المبالغ المسلمة للمدعية بالكامل فطلب مهلة لذلك ولأجل ذلك رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 26\5\1444هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر الأطراف المدونة بياناتهم أعلاه وتشير الدائرة إلى أن وردها عبر النظام مذكرة مقدمة من وكيل المدعية برقم: (...) تضمنت ما طلب منه وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجل أرسل عبر المحادثة ما نصه: ردا على ما ذكرته المدعية من أن العقد الاول قد تضمن على خطأ مطبعي، ولا نعلم أي خطأ مطبعي تتكلم عنه المدعية، فالمدعية قد سلمت موكلتي نسخة من العقد مختلف تماما عن العقد محل الدعوى من حيث المهام الموكلة لموكلي ومن باشر العقد من جهة المدعية ليس نفس المباشر للعقد محل الدعوى فأين الخطأ المطبعي ولعل المدعية أدعت الخطأ المطبعي ولا تعلم ماهية الخطأ المطبعي حيث أن الأخطاء المطبعية تقع على كلمة أو عدة كلمات خطأ مطبعي كان نتيجته صياغة خاطئة من المحرر نفسه أم في حال اختلف جوهر العقدين عن بعضهما الآخر فلا يعد خطأ مطبعي ثم أن العقد محرر من المدعية وكان تحت حيازتها فلماذا لم تلغه قبل تسليمه موكلي وقبل تذييله بتوقيع الطرفين، ومما يثبت أنه يوجد عقدين بين موكلتي والمدعية المرفقات المقدمة من المدعية الصفحة (33) وضعت المدعية الخرسانات المسجلة على مؤسسة الزجل في حساب موكلتي وهذا يثبت صحت العقد الثاني حيث أن موكلتي قامت بالأعمال الموكل لها مؤسسة (...) بناء على العقد الثاني وحيث أن العقد محل الدعوى لم ينص على أعمال (...)، وتقديم موكلتي ضمان بنكي للمدعية بقيمة 45000 ومن ثم إرجاعه من قبل المدعية لموكلتي على أساس العقد الثاني فكيف يكون خطأ مطبعي.ثانيا: كيف للمدعية المطالبة بمبلغ 105323 وتذكر بأن سلمت لموكلتي 209823 وذكرت بأن موكلتي عملت 20 قاعدة و19 عمود فلو تم حسابها بناء على العقد المبرم بين الطرفين فإن ال20 قاعدة وفقا للعقد لابد لها من 20 قاعدة ترحيل التراب خارج الحفر فلو حسبناها حسبة بسيطة 20 قاعدة كل قاعدة على حدا تساوي 4500 ليصبح المجموع للعشرين 90000 و 19 عمود كل عمود على حدا تساوي 1000 ليصبح الإجمالي 19000 قيمة الأعمدة وهذه القواعد يستلزم منها يحسب عددها العشرين ترحيل التراب خارج الحفر (وفقا للعقد) مبلغ كل ترحيل 200 ليصبح إجمالي العشرين 4000 ولو حسبنا هذا المبلغ 90000+19000+4000= 113000-(من المبلغ الإجمالي للمستخلص) 209823= 96823 فكيف للمدعية المطالبة بمبلغ وقدره 105323 مما يوضح لفضيلتكم عدم إدراك المدعية للحسابات وتخبطها الواضح، ونوضح لسعادتكم بوجود الحسابات بشكل مفصل في المذكرة السابقة والمقدمة في القضية. ثالثاً: ردا على ما ذكرته المدعية من عدم صحة أن موكلتي قدمت شيك ضمان بمبلغ 45.000 ريال وتم تسجيله مديونية على موكلتي هذا كلام مرسل ليس له أساس من الصحة وقد وضحنا وأرفقنا صورة من الشيك المسترد! فعلى المدعية إما الإقرار به أو الطعن بتزويره، أما أنه يدفع بأنه تم التحويل فلم ننكر تحويله ولكن قبل تحويل سلمت موكلتي للمدعية المبلغ ضمان للعمل وبعد الانتهاء من العمل استرجعت موكلتي المبلغ من المدعية فكيف يتم استرجاع مبلغها وتحسب مديونية على موكلتي." وبسؤال وكيل المدعية عن حالة المشروع أجاب أن المشروع قد نفذ عن طريق مقاول آخر هكذا أجاب وبسؤال أطراف الدعوى هل لديهم ما يضيفونه أجاب كل واحد منهم بالاكتفاء بما تم تقديمه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طالبت بإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم بعد خصم الأعمال بمبلغ وقدره مائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون، وحيث إن وكيل المدعى عليها قد أنكر دعوى المعية وذكر أن موكلته تستحق أكثر مما تم تسليمه لها، وبما إن وكيل المدعية ذكر بأن موكلته قد أكملت المشروع من خلال مقاول آخر مما يتعذر معه التفريق بين ما قامت به المدعى عليها من الأعمال والأعمال التي أكملتها المدعية عن طريق المقاول الجديد، وهذا تفريط من قبل المدعية والمفرط أولى بالضرر كما ذكر ذلك الفقهاء، وحيث طلبت الدائرة من وكيل المدعية بيان المبالغ المسلمة من قبل موكلته للمدعى عليها فقدم جدولا يبين فيه الدفعات وتبين أنها 25 دفعة وأن آخر الدفعات هي مبالغ يسيرة وتدل على قيام المدعى عليها للعمل مقابل هذه الدفعات، ولأن ظاهر الحال أن المدعية لن تستمر في تسليم الدفعات مع عدم إنجاز المدعى عليها للأعمال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي"، وحيث إن الظاهر موافق لكلام المدعى عليها، ولتفريط المدعية في إتمام العمل من قبل مقاول آخر مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى في القضية رقم: 4470089368 لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.