حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430438922
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470345223/1444
رقم الحكم:4430438922
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470345223 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430438922 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470345223 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1436/06/16هـ الموافق 2015/04/05م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها ملابس ومستلزمات رجالية، وتاريخ ابتداء التعامل 1436/06/16هـ الموافق 2015/04/05م بثمن إجمالي قدره (546,453) خمسمائة وستة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: (...) هوية رقم (...) حسب التالي: دفعة قدرها (6,910) ستة آلاف وتسعمائة وعشرة ريالات تحل بتاريخ 1443/12/24هـ الموافق 2022/07/23م، ودفعة قدرها (25,871) خمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة وواحد وسبعون ريالاً تحل بتاريخ1443/12/26هـ الموافق 2022/07/25م، ودفعة قدرها (99,916) تسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وستة عشر ريالاً تحل بتاريخ 1443/12/29هـ الموافق 2022/07/28م، ودفعة قدرها (9,304) تسعة آلاف وثلاثمائة وأربعة ريالات تحل بتاريخ 1443/12/29هـ الموافق2022/07/28م، ودفعة قدرها (7,378) سبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريالاً تحل بتاريخ 1443/12/30هـ الموافق 2022/07/29م، ودفعة قدرها (2,587) ألفان وخمسمائة وسبعة وثمانون ريالاً تحل بتاريخ 1444/01/11هـ الموافق 2022/08/09م، ودفعة قدرها (74,791)أربعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً تحل بتاريخ 1444/01/16هـ الموافق 2022/08/14م، ودفعة قدرها (162,742) مائة واثنان وستون ألفاً وسبعمائة واثنان وأربعون ريالاً تحل بتاريخ 1444/01/20هـ الموافق 2022/08/18م، ودفعة قدرها (120,116) مائة وعشرون ألفًا ومائة وستة عشر ريالاً تحل بتاريخ1444/01/20هـ الموافق 2022/08/18م، ودفعة قدرها (36,834) ستة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالاً تحل بتاريخ1444/01/20هـ الموافق 2022/08/18م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ بدأ التعامل، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (546,453) خمسمائة وستة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب فتح ائتمان على مطبوعات (...) للعميل مؤسسة (...) ممهور بختم مؤسسة (...) وتختم وتوقيع منسوبين لـ(...). 2- كشف ببيانات الفواتير المتضمن مبلغ إجمالي قدره (546,453.51) خمسمائة وستة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وواحد وخمسون هللة. 3- نشر نقل ملكية الاسم التجاري المتضمن نقل ملكية الاسم التجاري الفرعي بتاريخ 14443/07/27هـ من المالك القديم (...) إلى (...) وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/06/01هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (٥٤٦,٤٥٣) ريال، قيمة المتبقي من قيمة توريد، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (546,453) خمسمائة وستة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة قدم بينته المتمثلة في طلب فتح الائتمان الممهور بختم المدعى عليها مؤسسة(...) ممهور بختم مؤسسة(...) منسوبين لـ(...) وكشف ببيانات الفواتير المتضمن مبلغ إجمالي قدره (546,453.51) ريال ونشر نقل ملكية الاسم التجاري المتضمن نقل ملكية الاسم التجاري الفرعي بتاريخ 14443/07/27هـ من المالك القديم (...) إلى (...) واستناداً على المادة(9) من نظام الأسماء التجارية التي نصت على من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم...إلخ)، ولقرينة تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها واستناداً على المادة (21/2,3) التي نصت على 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، واستنادا على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثون من نظام الإثبات تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة. وحيث لم تقدم المدعى عليها أي دفاع مع تبلغها مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (546,453) خمسمائة وستة واربعون الفا واربعمائة وثلاثة وخمسون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.