حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 44

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالدمام٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:44/1444
رقم الحكم:44
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 44 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 44 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناءً على القضية رقم 44 لعام 1444هـ المقامة من/ احمد وليد عبدﷲ سالم رخصة اقامة (...) ضد/ مصنع شركة الحلول البيضاء للصناعة سجل تجاري (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رئيسا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا القاضي معاذ بن منصور العيدي عضوا (الوقائع) تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل مقدم الطلب عبد ﷲ بن يعقوب الحسين ذا الوكالة رقم (441038547) تقدم بطلب لافتتاح إجراء التصفية لمصنع شركة الحلول البيضاء للصناعة ذي السجل التجاري رقم (...)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة عقدت في سبيل نظرها جلسة عن بعد بتاريخ 22/4/1444هـ وحضرها وكيل المدعي بموجب الوكالة المذكورة آنفا، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (422568096)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب بأنه يطلب افتتاح اجراء التصفية للمدعى عليها لأنها مدينة لموكله بمبلغ (106.960) ريالا بموجب الحكم الصادر من المحكمة العمالية بالدمام، ولصدور القرارات التنفيذية رقم 34 و 46 على المدعى عليها، وبسؤاله عن وجود أصول للمدعى عليها فأجاب بعدم علمه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها فأجاب بأنه يطلب مهلة لتقديم جوابه فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال عشرة أيام على بريد الدائرة فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة من حضر بأنها ستخاطب الجهات المختصة للاستفسار عن أصول المدعى عليها. ثم عقدت الدائرة جلسة أخرى بتاريخ 4/5/1444هـ وحضرها وكيل المدعي فيما لم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغه، ولم تصل الدائرة إفاداتٌ عن أصول المدعى عليها، وفي جلسة هذا اليوم 4/6/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغه، وأفاد وكيل المدعي بأن المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة لموكله بعد الجلسة الماضية ويطلب وقف السير في الدعوى، فرأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة لإصدار هذا الحكم: (الأسباب) وبعد الاطلاع على صحيفة طلب افتتاح إجراء التصفية المقدمة من طالب افتتاح الإجراء، وحيث نصت المادة الثانية والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ على أنه: (دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان متعثراً أو مفلساً)، وحيث أقر وكيل الدائن بأن المدينة المدعى عليها قامت بسداد كامل الدين الذي في ذمتها لموكله بعد الجلسة السابقة، وحيث نصت الفقرة (2) من المادة الثالثة والتسعين من النظام نفسه على أن: (لا يقيد طلب دائن أو أكثر لدى المحكمة إلا بعد استيفاء الشروط الآتية: أ- أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقررة له - إن وجدت -. ب- ألا يقل مقدار الدين- أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس. ج- أن يكون الدين المطالب بسداده مستحقاً بموجب سند تنفيذي، أو مستحقاً بموجب ورقة عادية، وأن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل ثمانية وعشرين يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة)، وبما أن الثابت أن المدينة قامت بسداد الدين الذي في ذمتها للدائن، مما يتبين معه أن مقدم الطلب في واقع الأمر ليس دائنًا للمدينة، وبالتالي لا ينطبق عليه أنه ممن يحق لها نظامًا إقامة دعوى طلب افتتاح إجراء التصفية في مواجهة المدينة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى أن الدعوى بشكلها الحالي لم تستكمل شروط قبولها، وتنتهي إلى الحكم بعدم القبول. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة بعدم قبول طلب افتتاح إجراء التصفية في القضية رقم (44 لعام 1444هـ) المقامة من أحمد وليد سالم أردني الجنسية بموجب هوية مقيم رقم (...) ضد مصنع شركة الحلول البيضاء للصناعة ذي السجل التجاري رقم: (...) وﷲ الموفق وصلى ﷲ على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث