حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430585812
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439471620/1443
رقم الحكم:4430585812
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471620 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430585812 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧١٦٢٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/(...) هوية وطنية رقم(...)بموجب الوكالة الصادرة من (...) وتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠٢٢م، والمصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية في (...)، ووزارة الخارجية، وفرع وزارة العدل بمحافظة (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات والاعتراضات على العلامات التجارية برقم ٩٥٥/٤٣ وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ فيما يتعلق برفض تسجيل العلامة التجارية لشركة(...) في الفئة (١٤)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وكرر الحاضر عن المدعية نحو ما جاء في صحيفة الدعوى وطلبت منه الدائرة تقديم صحيفة الدعوى مع المرفقات في ملف القضية خلال يومين وإرسال نسخة منها إلى بريد الجهة المدعى عليها كما طلبت من ممثلة الجهة المدعى عليها تقديم الجواب خلال عشرين يوماً في ملف القضية ثم يقدم وكيل المدعية جوابه بعد ذلك، وقدم وكيل المدعية مذكرة في ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ جاء فيها أن القرار جانب الصواب وذلك للأسباب التالية: ١. علامة المدعية التجارية لها شكل ورسومات خاصة وغير مألوفة مما يجعلها مميزة عن باقي العلامات الأخرى ومتوافقة مع الشروط الواجب توافرها في النظام لتسجيل العلامات التجارية. ٢. علامة المدعية التجارية مشهورة ومعروفة لدى الجمهور كما أنها مسجلة في العديد من الدول مما يتوافق صراحةً مع الفقرة ٢ من المادة ٤ من النظام. ٣. تسجيل المدعية علامات تجارية مكونة من أشكال ثلاثية الأبعاد. وأرفق صورة من القوالب التي تقوم المدعية في تصنيعها، وشهادة تسجيل العلامة التجارية في دولة (...)، وشهادات تسجيل العلامة التجارية للأشكال ثلاثية الأبعاد تملكها المدعية في المملكة العربية السعودية، وفي جلسة ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال ممثلة المدعى عليها عن جوابها ذكرت بأنها لم تطلع على صحيفة الدعوى والمرفقات فعقب وكيل المدعية بأنه قام بإعادة تقديمها في ملف القضية بعد الجلسة الماضية فطلبت الحاضرة إرسالها عبر بريد الإدارة، وطلبت مهلة إضافية فأجابتها الدائرة إلى طلبها على أن تقدم جوابها خلال يومين فاستعدت بذلك، وقدمت ممثلة الجهة المدعى عليها في ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ جاء فيها ذكر وقائع الدعوى لدى الهيئة ودفعت بأن العلامة محل طلب التسجيل احتوت على نموذج صناعي والذي يعتبر أحد الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع حيث عرفت المادة الأولى من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية بأن النموذج الصناعي هو: تجميع للخطوط أو الألوان ثنائي الأبعاد، أو شكل ثلاثي الأبعاد يضفي على أي منتج صناعي أو منتج من الحرف التقليدية مظهراً خاصاً ، وبالنظر للعلامة المرفوضة محل الدعوى يظهر أنها اتخذت مظهراً قابلاً للتطبيق الصناعي بشكل ثلاثي الأبعاد، يتنافى مع تعريف العلامات التجارية والذي نصت عليه المادة الثانية من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على ما يلي: العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو حروف أو رمز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك... ، كما أن العلامة محل الدعوى رسم مألوف ومعتاد لنوع من المجوهرات يفتقد إلى ما يميزه تمييزاً جوهريا عن غيره، مما يجعلها مندرجة ضمن العلامات التي منع تسجيلها النظام السابق لنا الإشارة إليه وذلك وفقًا لما جاء في المادة ٣/١ من النظام السالف الإشارة إليه فإنه لا تعد علامة تجارية ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف العلامة التي تعد رسوم مألوفة وصور عادية للسلع، فالعلامة بمجموعها رسم عادي ومألوف، وهذا ما استقر عليه الحكم الصادر من محكمة الاستئناف التجارية في القضية رقم (٤٣٩٠٤٢٦٥) وتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٤هـ المرفق مع المذكرة، والقاضي بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية القاضي بإلغاء قرار لجنة التظلمات والقضاء برفض الدعوى، ومما يؤكد على أن العلامة محل الدعوى غير مميزة بذاتها ولا يمكن تسجيلها كعلامة تجارية، لانتفاء عنصر التمييز في العلامة التجارية محل الدعوى ولكونها لا تعد سوى رسما مألوفًا وصور عادية للسلع، وذلك ما استقر عليه القضاء حيث صدر حكم المحكمة الإدارية في الدعوى رقم (١/٤/٢١٩) لعام ١٤٣٢هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف بالدعوى رقم (٥/٢٩٠) لعام ١٤٣٣هـ والقاضي برفض تسجيل العلامة التجارية الدالة على نموذج صناعي الخالية من الصفة المميزة، والمرفق مع المذكرة، أما فيما يتعلق بما أثاره وكيل المدعية من شهرة علامة موكلته التجارية فإن الفقرة (۲) من المادة (٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاءت خالية من معيار تحديد الشهرة وإنما جاءت غير محددة مما يجعل من الصعب قياس مدى شهرة علامة تجارية على غيرها، إلا أن تقدير الشهرة لتلك العلامة لا يتوقف على كونها معروفة لدى مجموعة من المتعاملين بها دون سواهم، وإنما يراعي مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمتها، ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها وهو ما يتعين إثباته، وليس الأخذ بتقدير مالك تلك العلامة، وعليه ولما تقدم من أسباب فإن العلامة المطلوب تسجيلها تحقق فيها المحظور نظامياً لافتقارها لعنصر التمييز ولكونها لا تعد سوى رسماً وصوراً عادية للسلع، وطلبت رفض الدعوى، وفي جلسة ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وقد اطلعت الدائرة على ما قدمته ممثلة الجهة المدعى عليها من مذكرة جوابية بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ وذكر المدعي وكالة بأنه قد اطلع على هذه المذكرة ويطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال عشرين يوماً على أن تجيب المدعى عليها خلال العشرين يوماً التالية، وفي جلسة ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعية (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، ورأت الدائرة صلاحية الفصل بالدعوى وبعد جلسة المداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية برقم: (٩٥٥/٤٣) وتاريخ: ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعي المقيدة برقم: (٣٣٧٦١٨) بالفئة: (١٤) لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها:(١-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً وبما أن اللجنة أسست قرارها –محل الطعن- على عدم تميز العلامة، ولأنها تعد تسمية للسلع والمنتجات، ولأن هذا السبب كافٍ لتأييد القرار ورفض الدعوى، إضافة إلى أنه لم يتبين للدائرة وجه تميز العلامة، كما أن تسجيل العلامة في دول أخرى لا يلزم منه قبول تسجيل العلامة بالمملكة، لما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430585812 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧١٦٢٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه في القضية رقم ٤٣٩٤٧١٦٢٠وتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدمت المدعية بصحيفة دعوى تضمنت طعنها على القرار الصادر من لجنة التظلمات والاعتراضات على العلامات التجارية برقم ٩٥٥/٤٣ وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ فيما يتعلق برفض تسجيل العلامة التجارية لشركة (...) في الفئة (١٤) وتطلب إلغاء قرار المدعى عليها، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى، مسببة حكمها بما مضمونه: وبما أن اللجنة أسست قرارها –محل الطعن- على عدم تميز العلامة، ولأنها تعد تسمية للسلع والمنتجات، ولأن هذا السبب كافٍ لتأييد القرار ورفض الدعوى، إضافة إلى أنه لم يتبين للدائرة وجه تميز العلامة، كما أن تسجيل العلامة في دول أخرى لا يلزم منه قبول تسجيل العلامة بالمملكة، فتقدمت المدعية شركة(...) عبر محاميها: (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤ه تضمنت: أن علامة المدعية لها شكل ورسومات خاصة وغير مألوفة تميزها عن باقي العلامات التجارية الأخرى كما أن العلامة التجارية لها شهرتها ومسجلة داخل المملكة العربية السعودية وعدة دول وأطلب قبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم محل الاستئناف وقبول تسجيل العلامة محل الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤ه لنظر الاستئناف حضرت ممثلة الهيئة (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية ولم يحضر من يمثل المدعية رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر هل يرغب في إضافة شيء قرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٤٧١٦٢٠ القاضي برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.