حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430369863
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470356125/1444
رقم الحكم:4430369863
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356125 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430369863 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦١٢٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمصاعد والسلالم المدعى عليه: شركة (...)للإنشاء والتطوير شركة الشخص الواحد (الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٧هــ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مصعد بثمن إجمالي قدره (١٠٥,٠٠٠) مئة وخمسة ألاف ريال، سدد منه (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١,٩٩٩.٨٤) واحد وأربعون ألفًا وتسعمئة وتسعة وتسعون ريالاً وأربعة وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد وتركيب مصاعد وسلالم كهربائية على مطبوعات المدعية والمتضمنة الاتفاق بين طرفي الدعوى على أن تورد الشركة (المدعية) للعميل (المدعى عليها) توريد وتركيب مصاعد وسلالم كهربائية، وتاريخ: ١٤٤٢/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٢م، ممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختمهما، ٢- فاتورة رقم (projinv-٠٠٤٠٤٢) على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبلغ المطالبة، وتاريخ: ٢٠٢١/٠٧/٢٥م، ممهور بالتوقيع المنسوب للمدعية وختمهما، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) ثم ذكر وكيل المدعية بأن موكلته توصلت إلى صلح مع المدعى عليها على التالي: أن تدفع المدعى عليها مبلغ المطالبة على دفعتين:١- الدفعة الأولى مبلغ وقدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف تدفع بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٧. ٢- الدفعة الثانية مبلغ وقدره (٢٠,٩٩٩.٨٤) مبلغ وقدره عشرون ألف وتسعمائة ريال وأربعة وثمانون هللة وتدفع بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١. واذا تأخرت المدعى عليها بسداد أحد الدفعات خمسة عشر يوما من تاريخ سداد أحد الدفعات المدون أعلاه يعد كامل مبلغ الالتزام المتبقي حالا ويحق للمدعية مطالبة المدعى عليها به كاملا وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر صحة هذا الصلح جملة وتفصيلا ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما اتفق الطرفان على إنهاء هذا النزاع صلحاً، وذلك بأن تدفع المدعى عليها مبلغ المطالبة على دفعتين: ١- الدفعة الأولى مبلغ وقدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف تدفع بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٧. ٢- الدفعة الثانية مبلغ وقدره (٢٠,٩٩٩.٨٤) مبلغ وقدره عشرون ألف وتسعمائة ريال وأربعة وثمانون هللة وتدفع بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١. وأنه إذا تأخرت المدعى عليها خمسة عشر يوما عن سداد أحد الدفعات من تاريخ الدفعة فيحل المبلغ كاملاً، ولما كان هذا الصلح صادر عمن يملكه وهو جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى:(والصُّلح خير). وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن:(للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) والمادة ٢٩ من نظام المحاكم التجارية ٢- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. . مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وتُلزم به طرفي الدعوى به وتعده حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح وإلزامهما بما التزما به، وبالله التوفيق.