حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430449316
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470478011/1444
رقم الحكم:4430449316
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470478011 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430449316 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٨٠١١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها : (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تحويل مبلغ الشراكة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تقسيط، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء الفترة المتفق عليها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة بنكية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة)، وانتهى الى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس المال بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ريال، وبقيد الدعوى قضية واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في جلسة واحدة كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسة هذا اليوم ٣/٦/١٤٤٤ هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة المشار إليهما أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال على لائحة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه ذكر بأنه يطلب توضيح الدعوى وبتوضيحها من قبل وكيل المدعي ذكر بأن ما ذكره المدعي من طلبي له مبلغ زياده فغير صحيح ثم سألته الدائرة هل استلم مبلغ ثلاثين ألف فذكر بأنه استلمها من المدعي ثم سألته الدائرة ما الذي آل إليه المبلغ فذكر بأن المبلغ لدى شخص وتأخر في تسليمي وقد تقدمت عليه بإيقاف خدمات لأجل أن يسددني، ولا زال المبلغ عنده، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى هل هناك مجال للصلح فذكر وكيل المدعي بأنه لا يوجد مجال للصلح وذكر المدعى عليه أصالة بأنه يطلب مهلة حتى يقوم الطرف الاخر المسلم له المال بالسداد وعليه فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٣) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فذكر وكيل المدعي بأن موكله يرفض الصلح، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وبما أن وكيل المدعي انتهى الى طلبه المفصلة في واقعات الحكم، وبما أن النزاع بين الطرفين ينحصر في طلب إعادة رأس المال المقدم من المدعي للمدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بإعادته أو تسليم المدعي أي أرباح وذلك في شركة مضاربة ليقوم المدعى عليه بالعمل والمال من المدعي، لذا فإن اختصاص نظر هذه القضية منعقد للدوائر والمحاكم التجارية بناء على المادة (١٦ /٣) لكون الشراكة بين الطرفين شركة مضاربة، ولما نصت المادة السابعة عشرة من النظام المذكور في فقرتها الأولى على أنه: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ ولما كان مقر المدعى عليه هو مدينة أبها ؛ فقد ثبت للدائرة اختصاص المحكمة التجارية بأبها مكانيا بنظر هذه الدعوى، وفي الموضوع وبما أن المدعي انتهى الى طلبه إلزام المدعى عليه بإعادة رأس ماله بمبلغ (٣٠٠٠٠) ريال، وبما أن المدعى عليه أقر بإستلامه رأس المال الا أنه ذكر بأن المال لدى شخص اخر وقد تحصل عليه إيقاف خدمات لأجل تسليم المبلغ، وبما أن الإقرار حجة بذاته على المقر، وذلك استناداً على ما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الاثبات، والتي نصت على أن : (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، كما نصت المادة (١٨/١) من ذات النظام على أن : (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وبما أن المدعى عليه لم يدفع بالخسارة، ولم يقدم ما يثبتها في حال وجودها، الامر الذي تنتهي معه الدائرة الى إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المسلم له من قبل المدعي بمبلغ (٣٠،٠٠٠) ريال، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة في حكمها ما ذكره المدعى عليه من أن الأموال لدى طرف اخر وينتظر استلامها منه ليدفعها للمدعي، إذ بإمكان المدعى عليه التقدم بدعوى يطالب فيها الطرف المسلمة له الأموال بإستردادها في حال ثبتت. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـ(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.