حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430605781
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470370342/1444
رقم الحكم:4430605781
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370342 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430605781 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٠٣٤٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير الشركة المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: لقد سبق إقامة دعوى ضد المدعى عليهما مقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٣٢٦٩٥٣) وتاريخ ١٦/ ٩/ ١٤٤٣هـ وقد صدر فيها حكم الدائرة العشرون القاضي بإلزام المدعى عليهما بإعداد القوائم المالية لشركة مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) لعامي ٢٠١٩م و٢٠٢٠م، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٠١٠٦٠١٠٤) وتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ المؤيد بالصك الصادر من دائرة الاستئناف التاسعة برقم ٤٤٣٠٠٣١٤٢٧ وتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٤٤هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بسبب المماطلة مما أحوجها إلى اللجوء إلى القضاء وتحمل اتعاب المحاماة، لذا أطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل مدير الشركة المدعية السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه (...) والوكالة رقم (...) عن المدعى عليه (...)، وأفهمت الدائرة الطرفين أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليهما أجاب بأن موكليه لم يلجئا المدعي لإقامة الدعوى لأن التأخر في إعداد القوائم المالية بسبب الإدارة السابقة وحيازتها لمستندات الشركة وعدم تسليمها لموكليه. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليهما بمبلغ (٧٠.٠٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة في القضية الأصلية الصادر فيها حكم الدائرة المشار إليه أعلاه، المؤيد من محكمة الاستئناف، ولما كان وكيل المدعى عليهما يدفع بعدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة مدعياً أن التأخر في إصدار القوائم لم يكن بسبب موكليه وإنما بسبب الإدارة السابقة التي رفضت تسليمهما المستندات التي تمكنهما من ذلك، ولما كان الحكم النهائي قد أثبت مسؤولية المدعى عليهما عن إعداد القوائم، وما دفعا به هو قول مرسل لم يقدما ما يثبته من تعيين الأسانيد التي يدعيان عدم استلامها والمطالبة القضائية بها، كما أن قبولهما للإدارة دون استلام مستندات الشركة -على فرض صحة ذلك- تفريط لا تسأل عنه المدعية، ولهما حق الرجوع عن الأضرار الناتجة عنه على الممتنع عن تسليمهما المستندات اللازمة لإعداد القوائم إن ثبت صحة ذلك، وقد مضت مدة كافية لإعداد القوائم من تاريخ صدور قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات بتاريخ ٢٩/ ٥/ ١٤٤٣هـ بتغريمهما بسبب عدم إعداد القوائم المالية لعامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠م ثم حكم الدائرة الابتدائي بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ ولم يقدما ما يثبت إعداد القوائم، وعليه فقد تحقق موجب التضمين، وتوافرت أسباب التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرّم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل؛ استناداً إلى المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢هـ ولكل ما سبق فإن الدائرة ترى أن الأتعاب المناسبة لمثل هذه القضية مبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال، وتنتهي لإلزام كل من المدعى عليهما بدفع حصته من هذا المبلغ للمدعية وقدرها (١٠.٠٠٠) ريال، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع لشركة (...) للمقاولات العامة [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغاً قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال. ثانياً: إلزام (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع لشركة (...) للمقاولات العامة [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغاً قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال. ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430605781 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٠٣٤٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعية إلزام المدعى عليهما بمبلغ وقدره (٧٠.٠٠٠) ريال، يمثل أتعاب محاماة عن قضية سابقة صك رقم (٤٣٠١٠٦٠١٠٤) وتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ والمؤيد بالصك الصادر من دائرة الاستئناف التاسعة برقم (٤٤٣٠٠٣١٤٢٧) وتاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى ما يلي: (أولاً: إلزام (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع لشركة (...) للمقاولات العامة [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغاً قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال. ثانياً: إلزام (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع لشركة (...) للمقاولات العامة [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغاً قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال. ورفض ما زاد عن ذلك)، وبتسليم وكيل المدعى عليهم نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة الاستئناف، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠٣٧٧٤٣١) المؤرخ في ٢١ /٠٥ /١٤٤٤ هـ الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٣٧٠٣٤٢)، القاضي بـ(بما يلي: أولاً: إلزام (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع لشركة (...) للمقاولات العامة [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغاً قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال. ثانياً: إلزام (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع لشركة (...) للمقاولات العامة [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغاً قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال. ورفض ما زاد عن ذلك)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.