حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630183459

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670007487/1446
رقم الحكم:4630183459
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670007487 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630183459 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٧٤٨٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (...) (مواد غذائية ومشروبات)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢١م بثمن إجمالي قدره (٨٦,١٢٣.٠٠) ستة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢١م بمبلغ قدره (٨٦,١٢٣.٠٠) ستة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة كشف حساب).٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٨٦,١٢٣.٠٠) ستة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٦١٢.٠٠) ثمانية آلاف وست مئة واثنا عشر ريال سعودي. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٨/١/١٤٤٦ هـ وفيها: وفيها حضر (...) وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٤ والصادرة من الموثقين بصفته محاميا مرخصا كما حضر لحضوره المدعى عليها (...) صاحب الهوية رقم: (...) مدير الشركة المدعى عليها بموجب السجل التجاري رقم: (...) والمدونة بياناته أعلاه وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره محامي المدعية في دعواه من التعامل محل فغير صحيح جملة وتفصيلا علما أن العقد صحيح وهناك تعاملات سابقة بيننا هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامي المدعية أجاب قائلا: ما ذكره المدعى عليه في جوابه غير صحيح والصحيح ما ذكرت هكذا أجاب وبسؤال محامي المدعية البينة على دعواه أجاب قائلا: عقد التعامل محل الدعوى ومطابقة كشف الحساب بذات مبلغ المطالبة ومذيل بختم وتوقيع المدعى عليها وإقرار المدعى عليه الوارد ضمن جوابه حينما رفعنا عليه كشف الحساب المصادق كأمر أداء لدى المحكمة التجارية بجدة في دائرة أوامر الأداء هكذا أجاب ثم جرى من محامي المدعية إرسال الإقرار الذي يذكر في مذكرة الدفاع الخاصة بذاك الطلب ثم جرى الاطلاع عليه وإضافته في ملف القضية وبعرض البينات على المدعى عليه أجاب قائلا: العقد صحيح أما كشف الحساب فليس بصحيح والختم عائد لشركة غير المدعى عليها وننكره وكذلك الإقرار الذي قدمه غير صحيح وننكره هكذا أجاب وبعرض جواب المدعى عليه عن البينات على محامي المدعية أجاب قائلا: أتمسك بما قدمت من بينات هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ستة وثمانون ألف ومائة وثلاثة وعشرون ريال قيمة بيع المواد الغذائية للمدعى عليها، وقدم سندا لدعواه عقد التعامل بالآجل مع المدعى عليها، وكشف حساب على مطبوعات موكلته بذات مبلغ المطالبة ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وإقرار منسوب للمدعى عليها في صورة قد أرسلها وذكر أنها واردة في مذكرة الدفاع الأولى للمدعى عليها عند رفع كشف الحساب المذكور آنفا كطلب أداء لدى هذه المحكمة، ولما كان ممثل المدعى عليها قد أقر بالعلاقة التعاقدية وأن هناك تعامل بين الطرفين، وأنكر التعامل محل الدعوى جملة وتفصيلا، كما أنكر المصادقة الواردة على كشف الحساب ودفع بأن الختم الموجود لا يخص الشركة المدعى عليها وأن السجل التجاري مختلف، كما أن ختم موكلته هو الموجود في العقد المقدم من المدعية، كما أنكر الإقرار الذي قدمه وكيل المدعية، ولما كان الختم الوارد على كشف الحساب مختلف عن الختم المعتمد بين الطرفين في العقد محل الدعوى؛ إذ أن الختم الوارد على كشف الحساب له سجل تجاري مختلف عن سجل المدعى عليها، وعليه فإن الدائرة تطرح هذا المستند، وأما بالنسبة للإقرار الذي يزعمه وكيل المدعية فهي صورة عادية، وليس فيها ما يدل على نسبة هذا الإقرار للمدعى عليها فهو مطرح أيضا، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٢) من نظام الإثبات: على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. والفقرة الأولى من المادة (٣): البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به، على النحو المشار له سابقا، ولما كانت المدعى عليها شخصية اعتبارية، لا توجه إليها اليمين النافية؛ بناء الفقرة الثانية من المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية ، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى في القضية رقم:٤٦٧٠٠٠٧٤٨٧؛ لما هو مضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630183459 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٧٤٨٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة ابناء (...) المحدوده الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ستة وثمانون ألف ومائة وثلاثة وعشرون ريال قيمة بيع المواد الغذائية للمدعى عليها، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها المؤرخ في ١٥/٠١/١٤٤٦هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسة ٢٩/٠٢/١٤٤٦ه المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم ثبوت التبلغ بموجب مهمة التبليغ رقم: (...) واطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف، ونصها: (أولًا: من الناحية الشكلية: نطلب من فضيلتكم قبول الاعتراض؛ لتقديمه خلال المدة المحددة نظامًا؛ وفقًا لما نصت عليه المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية. ثانيًا: من الناحية الموضوعية: (١) إهدار الأدلة المؤثرة في الدعوى: تجاهلت الدائرة الموقرة الإقرار المنسوب للمدعى عليها عبر موقع ناجز في خانة (مذكرة الدفاع الأولى) عندما تقدمت موكلتي بأمر الأداء رقم ٤٥٧١١٨٦٣٨١؛ حيث تضمن إقرارها صحة مقدار المطالبة وموافقتها الكاملة لطلب موكلتي، إلا أنها طلبت من موكلتي الإمهال، ولا يخفى على شرف علم فضيلتكم أن إقرار المدعى عليها هو إقرار قضائي بموجب ما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات وكذلك المادة التاسعة والعشرون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وحجية هذا الإقرار وكفايته كدليل ينهض لوحده-دون غيره من الأدلة-من أجل إثبات دعوى موكلتي لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، وبالتالي فلا يُقبل إنكار المدعى عليها بعد إقرارها القضائي الثابت في ملف القضية. إثبات خطأ المدعى عليها: إن اختلاف الختم الممهور في ورقة مطابقة كشف الحساب عن الختم الخاص بالمدعى عليها هو بسبب خطأ المدعى عليها، كما أن المدعى عليها لم تنكر التوقيع الموثق على ورقة كشف الحساب، ولا يخفى على شرف علم فضيلتكم أن التوقيع كافٍ لإثبات صحة ورقة المطابقة؛ لأنه لا يشترط الختم دون غيره من الأدلة كدليلٍ للإثبات، كما لا يخفى على شرف علم فضيلتكم ما نصت عليه قواعد العدالة من أنه: لا يجوز للمخطئ أن يستفيد من خطئه ، كما أن هناك قرينة أخرى تدل على سوء نية المدعى عليها في استخدامها للختم الممهور في ورقة كشف الحساب؛ حيث إن الختم عائد لمؤسسة (...) للمواد الغذائية، وقد تم إغلاقها منذ تاريخ ١٥/١٢/٢٠١٥ م؛ حيث إن سجل المؤسسة منتهٍ منذ ذلك التاريخ (مرفق برنت استعلام عن السجل التجاري)؛ لذا فلا يحق للمدعى عليها استخدام مستندات وأختام منتهية علماً بأن كشف الحساب صادر باسم المدعى عليها وهنا يتضح جليا لفضيلتكم تهرب المدعى عليها عن السداد. (٣) إرفاق المزيد من البينات: إن موكلتي لديها بينه أخرى وهي محادثة واتس اب فيها إقرار من المدعى عليها بالمبلغ المطالب به عندما تم ارسال الإخطار للمدعى عليها حيث طلبت موكلتي سداد المبالغ المستحقة عليها، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما عن الموضوع: فإن ما ذهبت إليه الدائرة في حكمها محل نظر، حيث إن المدعى عليها أمام دائرة طلبات أوامر الأداء أقرت في مذكرة الدفاع الأولى بصحة الدعوى وطلبت مهلة للسداد، كما أن مجرد اختلاف الختم لا يعني بالضرورة اطراحه بالكلية، حيث يوجد توقيع منسوب للمدعى عليها والأصل صحة هذا التوقيع ونسبته لموقعة حتى يأتي ما ينفيه، ولم يأت، إضافة إلى ما ذكرته المدعية من أن الختم عائد لمؤسسة (...) للمواد الغذائية، وقد تم إغلاقها منذ تاريخ ١٥/١٢/٢٠١٥ م؛ حيث إن سجل المؤسسة منتهٍ منذ ذلك التاريخ ولم يتم تجديده، كما أن ما قدمه وكيل المدعية من محادثات الوتس أب والتي تفيد إقرار المدعى عليها بكشف الحساب المثبت لمبلغ المطالبة، ولما نصت المادة (٥٧) من نظام الإثبات على: يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: ... ٣- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم. ، وما نصت عليه المادة (٥٨) من ذات النظام على: على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) عبء إثبات ادعائه ، وما نصت عليه المادة (١٨/١) من ذات النظام على: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة الدعوى وثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها، وأما بالنسبة لأتعاب المحاماة وحيث نصت المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ على أنه تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. والدائرة تستأنس بهذه المادة كمعيار لتقدير أتعاب التقاضي، وعليه تقرر الدائرة أن ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعية من جهد وما يعود عليها من نفع هو مبلغ قدره ٨,٦١٢ ثمانية آلاف وستمائة واثنا عشر ريالا، وتقضي الدائرة بموجبه، وبناء عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة (الثانية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٦هـ في القضية رقم (٤٦٧٠٠٠٧٤٨٧) والحكم مجدداً بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا/ مبلغا قدره ٨٦.١٢٣ ريالا. ثانيا/ مبلغا قدره ٨٦١٢ ريال مقابل أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث