حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630005761
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571371266/1446
رقم الحكم:4630005761
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571371266 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630005761 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧١٣٧١٢٦٦ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٧,٣٥٨.٨٥) سبعة آلاف وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريالاً وخمس وثمانون هللة، سدد منه (١٧٠.٢٠) مئة وسبعون ريال وعشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٥هـ بمبلغ قدره (٧,١٨٨.٦٥) سبعة آلاف ومئة وثمانية وثمانون ريالاً وخمس وستون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: تسليم الثمن وقدره (٧,١٨٨.٦٥) سبعة آلاف ومئة وثمانية وثمانون ريالاً وخمس وستون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال، وقدم سنداً لطلباته: فاتورة برقم (٢٣٨١٠٠٢٠١١٥٧) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٦م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٧,٣٥٨.٨٥) سبعة آلاف وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريالاً وخمس وثمانون هللة، ممهورة بتوقيع منسوب لطرفي الدعوى وختم المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/١٨هـ: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٢هـ: وقد جرى سؤال المدعى عليها وكالة عن جوابها على الدعوى فأجابت بأن موكلتها تطلب الصلح مع المدعية وهي مستعدة بسداد مبلغ قدره (٦,٥٠٠) ستة آلاف وخمس مئة ريال، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بأن موكلته ترفض الصلح بالمبلغ الذي ذكرته المدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت بأن موكلتها تقر باستحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة ولا مانع لديها من سداده، وبسؤالها عن جوابها عن طلب أتعاب المحاماة، فأجابت بأن طلب أتعاب المحاماة مرفوض من موكلتها لأن المبلغ يسير، كما أن الترافع يسير ولا حاجة للجوء إلى محام لتحصيل الحق، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بأن موكلته لا يمكنها رفع الدعوى إلا عن طريق محام من الأساس، وموكلته لجأت إلى الصلح عبر منصة تراضي ولكن المدعى عليها لم تحضر، وبعرضه على المدعى عليها وكالة أجابت بأن حضور الصلح لدى تراضي أو عدم ذلك لا علاقة له بالاستحقاق لأتعاب المحاماة. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـالآتي: تسليم الثمن وقدره (٧,١٨٨.٦٥) سبعة آلاف ومئة وثمانية وثمانون ريالاً وخمس وستون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في أن موكلتها تقر باستحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة ولا مانع لديها من سداده، وأن طلب أتعاب المحاماة مرفوض من موكلتها لأن المبلغ يسير، وبما أن المدعي وكالة طلب المتبقي من قيمة توريد مواد غذائية، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه فاتورة بأكثر من مبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي، وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقلت ذلك عنها موكلتها، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة وبما أن الأساس الذي تنطلق منه المحكمة في قيام دعوى التعويض هو ما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، وبناء عليه تثبت أركان المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وبتأمل المحكمة للدعوى فإن أركان المسؤولية التقصيرية مكتملة، حيث ثبت إخطار المدعى عليها بأداء الحق المدعى به عن طريق منصة تراضي ، ولكنها لم تحضر للصلح ، وعليه فإن اضطرار المدعية لتقديم الدعوى ضدها يدل على مماطلة المدعى عليها الأمر الذي يثبت معه ركن الضرر ، وبالتالي لا تثريب على المدعية في المطالبة بأتعاب المحاماة استناداً لما سبق بيانه، إلا أن المحكمة -بما لها من سلطة تقديرية- لا تحكم للمدعية بالأتعاب إلا بأجرة المثل لمثيلات هذه الدعوى ، ولابد أن تكون الأتعاب في حدود المعقول مع مراعاة جسامة الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة، وهذا ما أكدته المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) س.ت (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) س.ت (...) مبلغا قدره (٧,١٨٨.٦٥) سبعة آلاف ومئة وثمانية وثمانون ريالاً وخمس وستون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) س.ت (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) س.ت (...) مبلغاً قدره (١,٠٠٠) ألف ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي، ورفض ما زاد على ذلك. والله الموفق.