حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630047448

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670021053/1446
رقم الحكم:4630047448
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670021053 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630047448 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢١٠٥٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (عبوات مياه) عدد (٥٨٤) كراتين مياه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ بثمن إجمالي قدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بمبلغ قدره (١٤,٤٤١.٠٠) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال. وطالبت بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٤,٤٤١.٠٠) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال. وقدمت سندا لطلبها المسند الآتي: محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية متضمن مبلغ المطالبة ممهورا بختم الاستلام من المدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وعلى البينات والأسانيد فيها، و بعد الاطلاع على ملف القضية تبين عدم تقديم المدعى عليه مذكرة دفاعية وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٤,٤٤١.٠٠) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته كشف الحساب والممهور بختم المدعى عليها، كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة (٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٤,٤٤١.٠٠) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث