حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630054191

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571456162/1445
رقم الحكم:4630054191
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571456162 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630054191 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4571456162 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للصناعات البلاستيكية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها نوع الدعوى إنه بتاريخ 1444/04/23هـ الموافق 2022/11/17م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضاعة) عدد (5528) (بضاعة)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/04/23هـ الموافق 2022/11/17م بثمن إجمالي قدره (145,755.00) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي سدد منه (52,440.00) اثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (12,378.00) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ1444/07/13هـ الموافق 2023/02/04م، ودفعة قدرها (80,937.00) ثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ1444/08/3هـ الموافق 2023/02/23م، ودفعة قدرها (52,440.00) اثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي تحل بتاريخ1443/06/14هـ الموافق 2022/01/17م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/3هـ الموافق 2023/02/23م وطالب بـإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (93,315.00) ثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,750.00) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) الصناعات البلاستيكية بتاريخ 1445/06/18هـ والمتضمن مبلغ وقدره (93,315.60) ثلاثة وتسعون الف وثلاثمائة وخمسة عشر ريال وستون هللة، ممهوراً بختم المدعى عليه، مجموعة فواتير على مطبوعات شركة (...) للصناعات البلاستيكية، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/01/15هـ حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى،وبالاطلاع عليها عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث يطلب وكيل المدعية الحكم بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (93,315.00) ثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,750.00) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال، وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ولمّا نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليها بطلب المدعية الأول. وأما عن الطلب الثاني وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأضرار على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وبناء على المادة (120) من نظام المعاملات المدنية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (93,315) ريال، عن ثمن المبيع. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (5,750) ريال، عن أتعاب المحاماة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث