حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630051803
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571407437/1445
رقم الحكم:4630051803
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571407437 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630051803 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠٧٤٣٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: الشركة (...) للمقاولات المدعى عليه: فرع الشركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٨ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم(...) كما حضر المدعى عليه وكالة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم : (...) بموجب الوكالة رقم (...). واستيفاء لما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال لما دون في صحيفة دعواه المودعة في النظام وتضمنت ما يلي: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد ميكانيكية وتكييف) عدد (...) (مواد ميكانيكية وتكييف)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١٨٧,٥٣٦.٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (حيث سبق وان تم الاتفاق مع المدعى عليها على توريد مواد ميكانيكية وتكييف وحيث اننا قمنا بتوريد المواد حسب الاتفاق وتم تسليم المبيع الا ان المدعى عليها لم تسدد قيمة المواد لذا يكون في ذمتها مبلغ وقدره ١٨٧٥٣٦ريال)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٨٧,٥٣٦.٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٧٥٣.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي.، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: مطابقة رصيد، هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أرفق جوابه عبر الطلب رقم ٤٥١٢٢٧٩٧٠٦ وتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٤هـ ونصه: أولاً: ما ذكرته المدعية من وجود تعاقد بين الطرفين ومن وجود مصادقة على الرصيد فصحيح، وأما ما ذكرته من استحقاقها لمبلغ (١٨٧,٥٣٦) ريالاً فغير صحيح، والصحيح أنه تم سداد (٨٤.١٧٨.٤٦ ريالا، وذلك بموجب حوالتين بنكيتين الأولى بتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريالاً، والثانية بتاريخ ١١/ ٠٦/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٣٤.١٧٨.٤٦ ريالاً (مرفق ٢)، ليكون إجمالي المبلغ المتبقي للمدعية (١٠٣.٣٥٧.٥٤) ريال . ثانياً: لا مانع لدى موكلتي من سداد المبلغ محل المطالبة؛ ولكن نظراً لوجود تعثرات مالية فموكلتي تطلب جدولة المبلغ على دفعتين بحيث يكون سداد الدفعة الأولى بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٤م والدفعة الثانية بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٤م. وبعرضه على المدعي وكالة قال: أطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي للتحقق من السداد لكون المدعى عليه وكالة لم يرفق جوابه إلا اليوم. فجرى إفهام المدعي وكالة بتقديم رده على جواب المدعى عليه وكالة وذلك خلال سبعة أيام من الآن، كما جرى إفهام المدعى عليه وكالة بأن له الرد على ما سيقدمه المدعي وكالة وذلك خلال نفس المدة من حين تقديم المدعي وكالة لرده، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٦ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعية تقدم بمذكرة رد عبر النظام بموجب الطلب رقم ٤٦١٠٠١٥٩٢٢ والمؤرخ في ٠٢/٠١/١٤٤٦ هـ، والمتضمن صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها في الجلسة الماضية من سداد المدعى عليها لمبلغ قدره (٨٤.١٧٨.٤٦) ريال لصالح المدعية، ليصبح المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها قدره (١٠٣.٣٥٧.٥٤) ريال، كما أن ممثل المدعى عليها أقر بصحة المبلغ المتبقي، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمدينة الرياض فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (١٨٧.٥٣٦) مائة وسبعة وثمانون ألفا وخمسمائة وستة وثلاثون ريالا لقاء مستحقات مالية عبارة عن توريد مواد ميكانيكية وتكييف لصالح المدعى عليها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨.٧٥٣) ثمانية عشر ألفا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالا، وقدم ممثل المدعية في سبيل اثبات دعوى موكلته مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة، وبما ممثل المدعى عليها دفع بأن موكلته قامت بسداد مبلغ قدره (٨٤.١٧٨.٤٦ أربعة وثمانون ألفا ومائة وثمانية وسبعون ريالا وستة وأربعون هللة لصالح المدعية وذلك بموجب حوالتين بنكيتين الأولى بتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال، والثانية بتاريخ ١١/ ٠٦/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٣٤.١٧٨.٤٦) أربعة وثلاثون ومائة وثمانية وسبعون ريالا وستة وأربعون هللة، ليكون إجمالي المبلغ المتبقي للمدعية (١٠٣.٣٥٧.٥٤) مائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالا وأربعة وخمسون هللة، ولما صادق ممثل المدعية على صحة ما دفع به ممثل المدعى عليها، الأمر الذي يتقرر معه ثبوت المبلغ المقر به من قبل ممثل المدعى عليها والبالغ قدره (١٠٣.٣٥٧.٥٤) مائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالا وأربعة وخمسون هللة لصالح المدعية، ولما كانت المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة آنف الذكر حسبما نقل ذلك عنها وكيلها بموجب الوكالة الممنوحة له، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، واستنادًا على الفقرة (١) من المادة رقم (١٤) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ والتي نصت على يكون الإقرار قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، كما نصت المادة رقم (١٧) من ذات النظام على الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، أما عن طلب وكيل المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، ولما كان من المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها ؛ المدعية لرفع دعوى لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعية) وحيث أبرزت المدعية عقد أتعاب محاماة، وطلبت تحميل المدعى عليها مبلغا قدره: (١٨.٧٥٣) ثمانية عشر ألفا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالا، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يُلزم المدعى عليها، لأن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يُغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعا: النفع العائد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللائحة (١٦٤) من لوائح نظام المحاكم التجارية، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (١٠.٣٣٥) عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالا، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولا / إلزام المدعى عليها فرع الشركة (...) المحدودة ذات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) للمقاولات ذات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٣.٣٥٧.٥٤) ريال، ثانيا / إلزام المدعى عليها فرع الشركة (...) المحدودة ذات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) للمقاولات ذات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠.٣٣٥) ريال أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .