حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531187977

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571238372/1445
رقم الحكم:4531187977
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571238372 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531187977 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4571238372 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير معدات وذلك في تأجير معدات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 01/ 05/ 1435هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ 01/ 01/ 1436هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (14,000) أربعة عشر ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (221,677) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال، والمتبقي مبلغ قدره (71,677) واحد وسبعون ألفًا وستمائة وسبعة وسبعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة قدرها (71,677) واحد وسبعون ألفًا وستمائة وسبعة وسبعون ريال، بموجب مستند الاستحقاق، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (71,677) واحد وسبعون ألفًا وستمائة وسبعة وسبعون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد اتفاق بتاريخ 01/ 05/ 1435هـ والمبرم بين طرفي الدعوى وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعي وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. 2- فاتورة بمبلغ قدره (40 .71,677) واحد وسبعون ألفًا وستمائة وسبعة وسبعون ريال وأربعون هللة، و عقدت المحكمة جلسة في 27/ 10/ 1445هـ: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في 06/ 11/ 1445هـ ذكر فيها: طلب رد الدعوى، و وردت مذكرة من المدعية وكالة في 26/ 11/ 1445هـ ذكرت فيها: إقرار المدعى عليها بوجود مستحقات لموكلها، أما الحكم صدر بتاريخ 05/ 07/ 1442هـ وباعتبار أن المادة (46) من نظام الإفلاس نصت على: (يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً. 2-تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء، أو تصديق المحكمة على المقترح، أو إنهاء الإجراء قبل التصديق عليه.)، وقيّد طلب افتتاح الإجراء في عام 1443هـ أي الآن تجاوزت سنة فانتهت مدة تعليق المطالبات فلا يمكن بأي حال من الأحوال استمرار مدة تعليق المطالبات وأن ما ذكره وكيل المدعى عليها فيما يخص فتح إجراء إعادة التنظيم المالي فهو غير صحيح ولم يعلم موكلها عن هذا الاجراء نهائياً ولم يتم التواصل معه، وإلا لو علم موكله لما رفع هذه الدعوى والذي يؤكد ما ذكرته هو أن المرفق الذي أرفقه وكيل المدعى عليها مذكور في صدره قائمة الذين لم يتقدموا بمطالبات فكيف لموكلها أن يعلم وهو لم يقدم مطالبته أصلاً وهذا يعتبر تناقض من قبل وكيل المدعى عليها، وبناء على ما سبق فإنها تتمسك بطلب الحكم لموكلها بكامل المبلغ المطالب فيه محل الدعوى، وعقدت المحكمة جلسة في 26/ 11/ 1445هـ: وقد سبق أن تقدمت المدعى عليها بمذكرة إلكترونية بموجب الطلب رقم (4511984653) وتاريخ 06/ 11/ 1445هـ كما تقدمت المدعية وكالة بمذكرة إلكترونية بموجب الطلب رقم (4512122542) وتاريخ 26/ 11/ 1445هـ لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقاً، وبسؤال المدعى عليها عن صك حكم التنظيم المالي، وما آل إليه من تصديق المحكمة على المقترح من عدم ذلك، وكون المدعي قد أدرج ضمن الدائنين في مقترح إعادة التنظيم من عدم ذلك ، فأجاب بأنه يطلب مهلة لبيان ذلك كله، وعقدت المحكمة جلسة في 27/ 11/ 1445هـ: وقد جرى سؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله فأجاب بأن المدعي لم يدرج ضمن الدائنين في المقترح لأنه لم يتقدم بمديونيته، وبسؤاله عن مستحقات المدعي التي ذكرها في جوابه الأولي فأجاب بأن مستحقاته مبلغ قدره (71,156) واحد وسبعون ألفًا وستمائة وسبعة وسبعون ريال وأربعون هللة، وبعرضه على المدعية وكالة ذكرت بأن مبلغ المطالبة أعلى بقليل مما ذكره المدعى عليه ولكن لا مانع لدى موكلي من حصر الدعوى في المبلغ الذي أقر به المدعى عليه وكالة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (71.156) واحد وسبعون ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته أخيرا في: صحة استحقاق المدعية لمبلغ قدره 71.156 ريال ، وبناء على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء الإقرار القضائي السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (71,156) واحد وسبعون ألف ومائة وستة وخمسون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث