حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630051660
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571222458/1445
رقم الحكم:4630051660
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571222458 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630051660 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٢٤٥٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للانشاءات والصيانه المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عزل مائي و إصلاحات لمشروع (...) بـ(...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ٢٠١٦/٠٣/٣١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٩٦,٢٠٧.٦٧) تسع مئة وستة وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة ريال وسبعة وستون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٤٩٣,٩٧٠.٢٣) مليون وأربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال وثلاثة وعشرون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (١,١٣٦,١٠٦.٠٥) مليون ومائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وستة ريال وخمسة هللة، والمتبقي (٣٥٧,٨٦٤.١٨) ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال وثمانية عشر هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية، تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (١,٤٩٣,٩٧٠.٢٣) مليون وأربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال و ثلاثة وعشرون هللة، أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها عن السداد مما أدى إلى اللجوء للقضاء. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي قدره (٣٥٧,٨٦٤.١٨) ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال و ثمانية عشر هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٧٨٦) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريال. وقدم لطلبها المستندات الآتية: ١-عقد تنفيذ أعمال عزل على مطبوعات المدعى عليها، المتضمن بيانات طرفي الدعوى وبيانات التعاقد، بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/٢٠م. ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا طرفي الدعوى. ٢-عقد مقاولة أعمال توريد على مطبوعات المدعى عليها، المتضمن بيانات طرفي الدعوى وبيانات التعاقد، بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/١٧م. ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا طرفي الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٦هـ: حضرت المدعية وكالة، كما حضرت لحضورها المدعى عليها وكالة، ثم عقب وكيل المدعى عليها بقوله إن ما تطالب به المدعية بمبلغ قدره (٣٥٧,٨٦٤.١٨) ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريالا صحيح، ولكن موكلته تطلب سداد مبلغ المطالبة على دفعات، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأن موكلته ترفض سداد مبلغ المطالبة على دفعات وتطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة كاملة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٥,٧٨٦) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريال، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمدينة الرياض فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي قدره (٣٥٧,٨٦٤.١٨) ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريالا و ثمانية عشر هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٧٨٦) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريالا، وقدمت في سبيل اثبات دعواها العقدين المبرمين بين طرفي الدعوى، الممهور بتوقيع وختم كلا طرفي الدعوى، ولما كانت المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها بموجب الوكالة الممنوحة له، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، واستنادًا على الفقرة (١) من المادة رقم (١٤) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ والتي نصت على يكون الإقرار قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، كما نصت المادة رقم (١٧) من ذات النظام على الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، مما يتجسد لدى الدائرة ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، أما عن طلب وكيل المدعية التعويض عن أضرار تقاضي، وبما أنَّ البحث في أسّاسها لا يتأتى إلا بالتحقق من أركان الضرّر التي قرّرتها المادّة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيَّة، وهي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، من جهة قيامها على سوقها، يتلو ذلك البحث في شروط قبولها، وهي ظهور الحق، مع إبانة المماطلة؛ فإن ركن الخطأ تمثل في امتناع المدعى عليها تسليم المدعية مستحقاتها المالية الثابتة لها بموجب النظام قد ألجا المدعية إلى التظلم إلى القضاء بقصد الحصول على حقوقها، وأما ركن الضرر فإن المدعية قد قامت بتوكيل المحامي للترافع في دعواها الأصلية وفق ما جاء في تفاصيلها من دفوع مما ثبت معها قيام المدعى عليها بالمماطلة وإنكار للحق المدعى به بقصد إطالة أمد التقاضي، واستناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات ذات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للانشاءات والصيانه ذات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٥٧,٨٦٤.١٨) ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال وثمانية عشر هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات ذات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للانشاءات والصيانه ذات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٥,٧٨٦) خمسة وثلاثون ألفا وسبعمائة وستة وثمانون ريال أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .