حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630052085
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571381211/1445
رقم الحكم:4630052085
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571381211 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630052085 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٨١٢١١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي: وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه:ا، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٠٤/١٢/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي:ة/ (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ (١٤/٠٩/١٤٤٥ه) الصادرة من الموثقين، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه:ا شرعاً رغم تبلغها إلكترونياً بموعد الجلسة، ثم طلبت الدائرة من المدعي: وكالة تحرير الدعوى وإرفاق كافة بيناته خلال ثلاثة أيام، وفي جلسة ٠٢/٠١/١٤٤٦ه حضر المدعي: وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه:ا أو من يمثلها شرعاً رغم إبلاغها بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم: (١٠٦٩٧٣٤١٩)، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة بتاريخ ٠٤/ ١٢/ ١٤٤٥هــ، ونصها: (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليه:ا على أن تورد موكلتي للمدعى عليها بضائع (ملابس جاهزة)، وتم توريد وتسليم البضائع (الملابس الجاهزة) للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٤.٧٣٧) أربعة وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال علما أنه تعهد بالسداد كتابياً (مرفق)، إلا أن المدعى عليه:ا لم تلتزم بسداد المبلغ. لذلك أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه: بمبلغ وقدره (٢٤.٧٣٧) أربعة وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال للأسباب المذكورة أعلاه.)، وبسؤاله عن بينته، فذكر بأنها تتمثل في الفواتير والتعهد بالسداد المرفقة في ملف القضية، فاطلعت الدائرة عليها، ثم عرضت الدائرة يمين المدعى عليه:ا على المدعي: وكالة، فطلب يمينها فقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه:ا لأداء اليمين. وفي جلسة ١٦/٠١/١٤٤٦ه حضر المدعي: وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه:ا أو من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بطلب أداء اليمين، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي: وكالة يطلب إلزام المدعى عليه:ا بمبلغ قدره: (٢٤.٧٣٧) أربعة وعشرون ألفا وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريالا؛ يمثل قيمة توريد ملابس جاهزة للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي: واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي: وكالة لم يقدم بينة موصلة على دعواه، وذلك أن الفواتير المقدمة صادرة على مطبوعات المدعي:ة وغير موقعة أو مختمة من المدعى عليه:ا، والتعهد بالسداد الذي ذكره هو التزام بسداد الفواتير التي تكون مستحقة للمدعية على المدعى عليه:ا، وبما أنه لا بينة موصلة للمدعية فليس لها إلا يمين المدعى عليه:ا، وبما أن الدائرة عرضت يمين المدعى عليه:ا على المدعي: وكالة، فطلب يمينها، وبما أن المدعى عليه:ا تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بطلب أداء اليمين؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن أداء اليمين؛ استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات التي تنص على التالي: (إذا حضر من وجهت إليه اليمين ... وجب عليه أن يؤديها فورًا، أو يردها على خصمه؛ وإلا عد ناكلًا، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلًا)، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه:ا/ (...) هوية وطنية رقم ( ... ) بان تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٢٤.٧٣٧) أربعة وعشرون ألفا وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريالا، والله الموفق.