حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630052784

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670025977/1446
رقم الحكم:4630052784
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670025977 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630052784 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٥٩٧٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة (شركة الشخص الواحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي: الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليه:ا، وتم فتح حساب على أن يورّد موكله قطع غيار بحسب أوامر شراء صادرة من قبل المدعى عليه:ا بمبلغ إجمالي قدره (٤٣,٠٧٧,٨٥) ثلاثة وأربعون ألف وسبعة وسبعون ريال وخمسة وثمانون هلله فقط لا غير، على ان يتم تسليم القطع بموجب اذن تسليم موقع ومختوم من قبل المدعى عليه:ا، وسداد المبلغ يكون بعد استلام القطع مباشرة. وخلال الفترة التعاقدية تم توريد قطع بموجب (٢١) أمر شراء وتم إصدار فواتير بموجبها للقطع محل التعاقد، وقد طالب موكله المدعى عليه:ا بكامل قيمة الفواتير الموضحة أعلاه وتم تجاهل الطلب من قبل المدعى عليه:ا مما ألجأها للتقاضي. ولجميع ما سبق من وجود فتح حساب وأوامر شراء وفواتير ومن المماطلة والإلجاء للتقضي، طالب بإلزام المدعى عليه:ا بدفع ثمن القطع مبلغ قدره (٤٣,٠٧٧,٨٥) ثلاثة وأربعون ألف وسبعة وسبعون ريال وخمسة وثمانون هلله. وإلزام المدعى عليه:ا بدفع التعويض عن اضرار التقاضي مبلغ قدره (١٤,٠٠٠) أربعة عشرة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتر عددها (٢١) على مطبوعات المدعي: بمبلغ إجمالي قدره (٤٣,٠٧٧,٨٥) ثلاثة وأربعون ألف وسبعة وسبعون ريال وخمسة وثمانون هلله وممهورة بتوقيع وختم الطرفان. ٢- مجموعة مذكرات تسليم عددها (١٣) بمبلغ إجمالي قدره (٤٣,٠٧٧,٨٥) ثلاثة وأربعون ألف وسبعة وسبعون ريال وخمسة وثمانون هلله وممهور بتوقيع وختم الطرفان. ٣- اتفاقية أتعاب محاماة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٦م ومبرم بين المدعي: والمحامي سعود عبدالعزيز هويمل وممهور بتوقيع وختم الطرفان. ٤- نموذج فتح حساب بين طرفا الدعوى وممهور بتوقيع الطرفان. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٦هـ : حضر وكيل المدعي: ولم تحضر المدعى عليه:ا أو من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، وأبرز سند حوالة أتعاب المحاماة عبر بنك ساب بمبلغ (١٤.٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي: طلباته في: إلزام المدعى عليه:ا بدفع ثمن القطع مبلغ قدره (٤٣,٠٧٧,٨٥) ثلاثة وأربعون ألف وسبعة وسبعون ريال وخمسة وثمانون هلله. وإلزام المدعى عليه:ا بدفع التعويض عن اضرار التقاضي مبلغ قدره (١٤,٠٠٠) أربعة عشرة ألف ريال. ولتخلف المدعى عليه:ا عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء على ما قدم وكيل المدعي:ة من بينات تمثل في الفواتير وكشف الحساب الممهورة بتوقيع وختم الطرفان بمبلغ يفي بمبلغ المطالبة ، واستناداً على ما جاء في نص المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على : (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. )، فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليه:ا بموجبه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وحيث إنه ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليه:ا للمدعي للتقدم للقضاء لنيل ما يطالب به ، وكان وسيلة ذلك توكيل محام مختص للمطالبة وجلب الحق، وتكبد في سبيل ذلك أتعاب المحاماة، وحيث نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث إن هذه الأركان متوافرة في هذه القضية، وقد أشار ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب التعويض ، إلا أن ما طالب به المدعي: يعدّ تعويضا فوق المعتاد، والتعويض إنما يكون على الوجه المعتاد، (فلا ضرر ولا ضرار)، ولأن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أضرار التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء.)، وبالنظر إلى مبلغ الطلب الأصلي فإنه بقيمة (٤٣,٠٧٧.٨٥) ثلاثة وأربعون ألف وسبعة وسبعون ريال وخمسة وثمانون هلله، والقدر المعتاد في هذا المبلغ التعويض بنسبة ١٥%، أي ما يعادل (٦,٤٦١) ستة آلاف وأربعمائة وواحد وستون ريال، وعليه فإن الدائرة تحكم به ، وترفض ما زاد على ذلك . نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بالاتي: أولا : إلزام المدعى عليه:ا شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغ قدره (٤٣,٠٧٧.٨٥) ثلاثة وأربعون ألف وسبعة وسبعون ريال وخمسة وثمانون هلله. ثانيا :إلزام المدعى عليه:ا شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغ قدره (٦,٤٦١) ستة آلاف وأربعمائة وواحد وستون ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث