حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430448612

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470422353/1444
رقم الحكم:4430448612
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422353 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430448612 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٢٣٥٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار المدعى عليه: شركه (...) للصناعة والتجارة شركة مساهمة عامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تنفذ المدعية للمدعى عليها خدمات تخليص جمركي ونقل بري لبضائع المدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٥١,٧٥٤ ريال) مئتان وواحد وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من الثمن، وخلصت الى طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥١,٧٥٤ ريال)، وأرفقت وكيلة المدعية بيناتها رفق صحيفة الدعوى وهي: فواتير وعرض سعر موقع ومختوم من المدعى عليها. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم ٠٣/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت لما جاء في صحيفتها، وبسؤالها البينة أحالت لمرفقات المعاملة فجرى الاطلاع على عرض السعر الموقع والمختوم بما نسب إلى المدعى عليها، كما جرى الاطلاع على كشف الحساب والفواتير وهما لم يذيلا بما ينسب إلى المدعى عليها؛ لذا سألت الدائرة المدعية وكالة عن بينتها على صحة الفواتير؟ فأشارت إلى أن كل فاتورة من الثمان فواتير ملحق بها ما يثبت قيامنا بالعمل بموجبها كمخلص جمركي لصالح المدعى عليها، وبالاطلاع على الفواتير وجدت الدائرة صحة ما ذكرته، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تحصر دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥١,٧٥٤ ريال) يمثل قيمة خدمات تخليص جمركي ونقل بري لبضائع المدعى عليها، ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث ثبت للدائرة وجود علاقة بين الطرفين وفقا لعرض السعر المختوم والموقع من المدعى عليها، وحيث قدمت المدعية وكالة بينتها على دعواها وهي الفواتير وكشف الحساب؛ وإن كانا لم يذيلا بما ينسب للمدعى عليها إلا أن المدعية قد أرفقت ما يثبت وجود أعمال في الورقة الرسمية الصادرة من الجمارك؛ وحيث أن المدعى عليها لم تحضر الجلسة رغم تبلغها فيها، إضافة الى تيقن الدائرة بعلم المدعى عليها بالدعوى ذلك أنها سبق أن تقدمت بطلب إضافة ممثل عنها عبر النظام، وحيث أنها بذلك أسقطت حقها في تقديم دفوعها، وحيث أن كل ما سبق تعد قرائن متعاضدة على إنجاز المدعية للعمل محل الدعوى وقبول قولها في قيمتها وصحة دعواها، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة (٢١) من نظام الإثبات على: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك). كما نصت الفقرة (٣) من المادة ذاتها على: (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وفقا لمنطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه (...) للصناعة والتجارة شركة مساهمة عامة سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥١,٧٥٤) مئتان وواحد وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث