حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430451180

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470150358/1444
رقم الحكم:4430451180
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470150358 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430451180 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٠٣٥٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٧,٢٤٢ ريال) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وأربعون ريال سعودي، سدد منه (٣,٠٠٠ ريال) ثلاثة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص وكيل المدعية في دعواه الى طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٤.٢٤٢) ريال. وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: مصادقة على صحة الرصيد، وحوالات بنكية. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على وكيل المدعية فأجاب لقد تم عرض الصلح مع المدعى عليه ولكنه لم يتم الاتفاق عليه ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المواد الغذائية والبالغ قدره ٤٤,٢٤٢.٦٩ أربعة وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وأربعون ريال وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في مصادقة على الرصيد من قبل المدعى عليها وكانت المطابقة لمبلغ وقدره تسعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وواحد وسبعون ريالًا واثنان وسبعون هلله وكذلك فواتير مبيعات صادرة من النظام العائد لموكلتي وتمت المصادقة عليها الكترونيًا من المدعى عليه واستلمت البضائع، وبسؤاله هل الفواتير التي يذكرها كانت بعد تاريخ المصادقة على الرصيد المقدمة للدائرة فأجاب نعم إن المصادقة كانت لمديونية عام ٢٠٢٠م ولكنها صدرت في عام ٢٠٢١م والفواتير كانت تتعلق بعام ٢٠٢١م هكذا أجاب ثم حضر المدعى عليه وكالة وقرر قائلا كل ما ذكره المدعي وكالة غير صحيح وليس هنالك أي تعامل بين موكلتي والمدعية هكذا أجاب وبعرض المستندات على المدعى عليه ومطابقة الرصيد تبين أن الذي قام بالتوقيع عن مؤسسة(...) شخص اسمه(...)وبعرض على المدعى عليه أجاب قائلا إنني لا أعرف شخص في المؤسسة بهذا الاسم ولم يتم تفويضه للدخول في عقود مع الغير وفي حال ثبت تفويضه من موكلتي فهي مستعدة بالسداد هكذا أجاب ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه هل كان تعاملكم مع (...) فأجاب قائلا نعم التعامل كان مع (...)هكذا أجاب وبسؤاله هل لديه بينة على أن (...) يمثل المدعى عليها في المعاملات التجارية بين الأطراف فأجاب قائلا أطلب مهلة للجواب، فأجبته لطلبه وختمت الجلسة.وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عما أمهلت لأجله بعثت مذكرة نصت على: (صاحب الفضيلة: سبق وطلبت منا دائرتكم الموقرة البينة على أن المدعو ((...)) يمثل المدعى عليها كونه من قام بالتوقيع على مصادقة المديونية وسداد جزء من مبالغ المديونية من حسابه الخاص، وعليه نفيد فضيلتكم بالآتي: حيث أن المدعو ((...)) صاحب الهوية رقم (...) ويحمل جوال رقم (...) قد تعامل مع موكلتي بصفته مندوب عن المدعى عليها وقام بالتوقيع على مصادقة المديونية، وحيث أن المدعى عليها قد أنكرت توقيعها على مصادقة المديونية وأنكرت صلتها به، لذلك نطلب إدخال المدعو ((...)) في الدعوى وذلك حتى يتبين وجه الحق فيها استناداً لنص المادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه:" للمحكمة- من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة". لذلك نطلب من فضيلتكم: إلزام من يثبت الدين في ذمته بسداد المبلغ محل الدعوى) ا.هـ. وبدراسة الطلب واستنادا للمادة (٨١) من نظام المرافعات الشرعية، قررت الدائرة إدخال (...)، ولإبلاغه بالدعوى رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم (...) وكما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر المدخل (...)، وبسؤاله عن الدعوى أجاب قائلا: الصحيح أني تعاملت مع المدعية بصفتي الشخصية وكان لهم حق في ذمتي قدره (٤٤,٢٤٢) أربعة وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وأربعون ريال وقد عرضوا علي خصما قدره خمسة آلاف ريال، وسددت لهم الباقي وقدره (٣٩.٢٤٢) ريال، وبذلك لم يبق لهم في ذمتي أي مبلغ، هكذا أجاب، وبعرضها على وكيلة المدعية أجابت قائلة: ما ذكره (...) من السداد لمبلغ قدره (٣٩.٢٤٢) ريال صحيح وقد كان قبل عدة أيام، وأما الخصم فلا أعلم عنه شيئا، وقد بقي في ذمة المدعى عليه (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال أحصر مطالبتي فيها، هكذا أجابت، وبسؤالها الجواب الملاقي على الخصم أجابت بعد دقائق قائلة: إن موكلتي تقرر بأنه إن كان أحد من الشركة أعطاه خصما فإنه لا يحق له ذلك، وهو مسؤول عن الخصم وموكلتي لم توافق أي خصم، هكذا أجابت، ثم بعث (...) صورة من محادثة واتساب تضمنت رسائل تدل على الخصم، وأنكر علمه باسم مرسلها، وبعرضها على وكيلة المدعية وسؤالها عن علاقة موكلتها بصاحب الرقم المرسل: (...) طلبت مهلة فأجيبت لها، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ٠٣/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه المدخل (...) ولم تحضر المدعى عليها (...) ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله أجابت قائلة: لا نعرف موظفا بالرقم المشار إليه، هكذا أجابت، وبسؤال المدعى عليه المدخل (...) البينة على علاقة المدعية بمن أرسل له الخصم أجاب قائلا: إن من أعطاني الخصم هو ذاته من طالبني بالمبلغ وبحقوق المدعية، وقد أرسل لي فاتورة صادرة من المدعية، وأرسل لي رقم حسابات المدعية، هكذا أجاب، ثم أعاد بعث صورة المحادثة فوجدت الدائرة فيها فاتورة مرسلة من صاحب الرقم المشار إليه والفاتورة محررة على مطبوعات المدعية كما أرسل له أرقام حسابات للتحويل عليها في مصرف (...) أو (...)، وبسؤال وكيلة المدعية هل أرقام الحسابات هي لموكلتها؟ فأجابت قائلة: نعم هي أرقام حسابات موكلتي، هكذا أجابت، وبسؤال (...) عن سداده أكان بعد الرسائل؟ فأجاب قائلا: نعم، هكذا أجاب، وبسؤاله عن استعداده لبذل اليمين استعد وحلف قائلا: والله العظيم إن مفوض المدعية أرسل لي خصما قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، والله العظيم، هكذا حلف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية قدم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها (...) بدفع مبلغ قدره (٤٤.٢٤٢) ريال يمثل قيمة توريد مواد غذائية، ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث تلخصت إجابة وكيل المدعى عليها بأن ما ذكره المدعي وكالة غير صحيح وليس هنالك أي تعامل بين المدعى عليها والمدعية، وحيث أجابت المدعية عن ذلك بأن التعامل كان مع شخص يدعي (...) وهو يمثل المدعى عليها، وطلب إدخاله في الدعوى، واستنادا للمادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه:" للمحكمة- من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة" فقد قررت الدائرة إدخال (...)، وحيث أنه بعد حضوره للجلسة أقر بأنه تعامل مع المدعية بصفته الشخصية، وأنه كان مدين للمدعية بمبلغ قدره (٤٤,٢٤٢)، وقد عرضوا عليه خصما قدره (٥٠٠٠) ريال، فسدد لهم الباقي وقدره (٣٩.٢٤٢) ريال، وحيث أقرت المدعية بصحة ما جاء به (...) من أنه سدد لهم مبلغ (٣٩.٢٤٢) ريال وأنكرت الخصم المدعى به، وطالبت بإلزامه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٠٠٠) ريال؛ وحيث أجاب (...) بأن الخصم قد منحه إياه مفوض المدعى عليها برسالة، كما أن من منحه الخصم هو ذاته من طالبه بالمبلغ وبحقوق المدعية، وقد أرسل له فاتورة صادرة من المدعية، وأرسل له رقم حسابات المدعية؛ وحيث أجابت المدعية عن ذلك بأن الذي أعطاه الخصم لا يحق له ذلك وأن المدعية لم توافق على الخصم، كما أفادت أنها لا تعرف الرقم الذي أرسل للمدعى عليه الخصم؛ وتجيب الدائرة عن ذلك: وإن كان الأصل عدم معرفة المدعية بصاحب الرقم وكونه غير ذي صلاحية إلا أن ثبوت كون صاحب الرقم أرسل فاتورة محررة على مطبوعات المدعية ومع كونه أرسل أرقام حسابات المدعية وثبوت كون الأرقام للحسابات خاصة بالمدعية قرائن على معرفة المدعية بصاحب الرقم، وهي قرائن تراها الدائرة تقوي جانب المدعى عليه ((...)) إذ يستبعد أن يحمل صاحب الرقم فواتير محررة على مطبوعات المدعية وأرقام حساباتها وهو لا يعرفها، وحيث نصت المادة (٩٣) من نظام الإثبات على: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين)؛ قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة ل(...) على منح المدعية الخصم له؛ والتي أداها وفقا لما ورد في وقائع الحكم، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض طلب المدعية، وأما عن كون صاحب الرقم الذي منح الخصم غير مفوض من المدعية؛ فإنه إن صح هذا فللمدعية حق الرجوع عليه لكونه استعمل ما لا صلاحية له فيه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث