حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430449814

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435615/1444
رقم الحكم:4430449814
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435615 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430449814 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470435615 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) الطبية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للنجارة القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضاعة عبارة عن (جونتي - غطاء للرأس - ورق ساندوتش) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٢٧٣,٢٧٩) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وقدمت بيناتها وفق المستندات الآتية: 1-فواتير مختومة بختم المدعى عليها. 2-كشف حساب. 3-فتح حساب آجل. وخلصت في دعواها الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧٣,٢٧٩)، والزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٧.٣٢٧) فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها وعقدت لها جلسة هذا اليوم 1444/06/03هـ المنعقدة عن بعد، افتتحت الجلسة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت لما جاء في صحيفة الدعوى وذكرت بأن مطالبتها بمبلغ (٣٠٠,٦٠٦) ثلاث مئة ألف وست مئة وستة ريال كما جاء في صحيفة الدعوى تشمل الحق الأصلي وقدره (273.279) مائتان وثلاثة وسبعون ألفا ومائتان وتسعة وسبعون ريال إضافة إلى مبلغ قدره (27.327) سبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال، وبسؤالها البينة على الدعوى أحالت لمرفقات القضية، وبعد الاطلاع عليها رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تحصر دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧٣,٢٧٩) ريال، يمثل قيمة توريد بضائع (جونتي-غطاء رأس-ورق ساندويتش) للمدعى عليها، وتطلب الزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٧.٣٢٧) ريال، ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها، وبناءً على الفقرة (1) من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية والتي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بمواجهة المدعى عليها، وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها عدد ثلاثة فواتير تتضمن كامل مبلغ المطالبة ومختومة بختم المدعى عليها، وبما أنه جرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم؛ لِما تعطيه تلك الأختام من الثقة في التعاملات بينهم، ولما أنه من المتقرر عرفاً أن الختم داخل تحت مسؤولية صاحبه فإذا فرط به فإنه يتحمل تفريطه ذلك، وقد استقر القضاء على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، وحيث لم يثبت للدائرة سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة الى إلزام المدعى عليها بدفعه للمدعية، أما عن طلب المدعية أتعاب المحاماة؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولنص المادة (164) من اللائحة التنفيذية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي)، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما قدره 10% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للنجارة القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الطبية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (273.279) مائتان وثلاثة وسبعون ألفا ومائتان وتسعة وسبعون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للنجارة القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الطبية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (27.327) سبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث