حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430403799

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470355529/1444
رقم الحكم:4430403799
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470355529 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430403799 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470355529 لعام 1444هـ المدعي: شركة ماءك للمقاولات المدعى عليه: شركة إنماء البلاد للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي جي سي بي حفار واحد مع بوم ووصلة طويلة أصفر اللون وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٤٣,٧٥٠.٠٠) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (المدعى عليها أنزلت الحفار (المعيب) داخل مستودع المدعية وحين ظهر العيب لم تقبل بفسخ البيع واستلامه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢هـ، مما تسبب بـ (اضطرت المدعية لحفظ الحفار داخل المستودع وقد أخذ حيزا من مساحته وضيق على المدعية أعمالها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (هي حفظ المعدة في المستودع الذي أضر المدعية لذا فهي تطلب التعويض المتمثل في قيمة أجرة الحفظ عن كل يوم) ومقدار التعويض المطلوب (١٣٥.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي الطلبات: 1 - إلزام المدعى عليها باستلام المعدة محل النزاع من مستودع المدعية حالا. 2 - إلزام المدعى عليه بدفع قيمة تعويض عن أجرة حفظ المعدة في المستودع مبلغ عن كل يوم (١٣٥.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي 3- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، هذه دعواي وبالله التوفيق. " ثم حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها باستلام المعدة محل النزاع الموصوفة في الوقائع، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (5000) خمسة آلاف ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور عبدالرحمن سعد بن عبدالله العقيلي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 43141495، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 188560175 المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد شركة إنماء البلاد للمقاولات، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470355529 للجلسة المحددة في يوم 11/05/1444، الساعة 9:50 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https:// s.moj.gov.sa/371dw1s2" وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أبرز مذكرة لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، وبسؤاله عن بيناته على دعواه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وقرر الاكتفاء بما قدم، وبسؤال وكيل المدعية عن مالك المعدة محل الدعوى؟ أجاب قائلاً: مؤسسة ذبذبات للتجارة، هكذا أجاب، ولصلاحية القضية للفصل فيها شكلاً قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها باستلام المعدة الموصوفة في وقائع الدعوى؛ لتضررها منها، ولأن دعوى المدعية بإلزام المدعى عليها باستلام عين المعدة يجب أن تكون ناشئة عن ثبوت ملكية المدعى عليها لها، ولأن الظاهر للدائرة أن ملكية المعدة محل الدعوى عائدة لمؤسسة ذبذبات للتجارة بموجب البطاقة الجمركية المرفقة في ملف القضية والمقر بها، ولا ينال من ذلك أن العقد المبرم بينهما-محل الفسخ- يتضمن ذكر المدعى عليها ملكيتها للمعدة، حيث يحتاج إلى ما يعضده ويقويه كإحضار رخصة سير المعدة محل الدعوى مع الإشارة إلى أن المعدة يجب أن يكون لها رخصة سير ومذيل ذلك في أسفل البطاقة الجمركية والعقد لوحده لا يثبت تملكها لا سيما مع ثبوت ملكية مؤسسة ذبذبات للمعدة من جهة حكومية ولم يظهر للدائرة انتقال ملكية المعدة محل الدعوى للمدعى عليها، ولما كان من الواجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية للدعوى وهي الأمور التي يتوقف السير في الدعوى على البت فيها، ولما هو متقرر شرعاً ونظاماً أن من أهم أركان الدعوى التي يلزم توفرها لقبول الدعوى والسير فيها أن تكون مقامة من ذي صفة، ولما جاء في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية حيث نصت في فقرتها الأولى على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها , أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر , وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت صفة المدعى عليها في إقامة هذه الدعوى ضدها، وللمدعية إقامة دعوى مستقلة في مواجهة مالكة المعدة في الوقت الحاضر متى تبين لها مالكها ولو كانت المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية شركة ماءك للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة إنماء البلاد للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ؛ لإقامتها على غير ذي صفة، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث