حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430442290
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470381191/1444
رقم الحكم:4430442290
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470381191 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430442290 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨١١٩١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، طلب فيها إلزام المدعى عليه بإعادة رأس ماله البالغ (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألفاً، كما طلب التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفاً، وذكر أن بين موكله والمدعى عليه شراكة قد انتهت بموجب العقد المبرم بين الطرفين. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر فيها المدعي أصالة ووكيله (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ انتهاءها في ٢٤/ ٩/ ١٤٤٤هـ كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وذكر أنهما اصطلاحا على أن يسلم المدعى عليه للمدعي (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال في مدة أقصاها ٢٩/٦/١٤٤٤هـ وطلبا إثبات ذلك، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة، وقررا تراضيهما عليه، والتزامهما به، واعتباره منهيًا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه، وطلبا إثبات ما تصالحا عليه، وإمضائه، وإلزامهما به، وحيث لم تجد الدائرة فيه ما يخالف الأصول الشرعية؛ فقد تم إثباته على الوجه المتفق عليه بينهما، باعتباره صلحًا صحيحًا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى واعتباره منهيا للخصومة بينهما في هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٣٨١١٩١) على أن تسدد مؤسسة (...) للمقاولات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٤هـ.