حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430387535

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470092040/1444
رقم الحكم:4430387535
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470092040 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430387535 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470092040 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 2021/12/22 م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي توريد حديد 14 ملم 20 طن، وحديد وطني 16 ملم 2 طن، وحديد وطني 12 ملم 8 طن، بثمن إجمالي قدره (89,700) تسعة وثمانون ألفًا وسبع مئة ريال، سدد كاملاً، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد خمسة عشر يوماً، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (89,700) تسعة وثمانون ألفًا وسبع مئة ريال، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة صادرة من المدعى عليها بتاريخ 2021/12/22 م، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- حوالات بنكية من مصرف (...) من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها بتاريخ 2021/12/22 م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/09 هـ، وفيها حضر المدعي أصالة، والمالك لمؤسسة (...) لمواد البناء، ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وجرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية؟ قرر بأنه يطلب رد الثمن المسلم وقدره (89,700) تسعة وثمانون ألفًا وسبع مئة ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ إجمالي قدره (20,000) عشرون ألف ريال، ويحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر بأنه يستند على فاتورة شراء، وحوالة بنكية، وحساب المدعى عليه في مصرف الانماء.، وبسؤاله من الدائرة عن محل المنازعة؟ قرر بأن محل المنازعة يتعلق توريد بضاعة حديد، وقرر المدعي أصالة بأنه لا يمكن الصلح لتعذر التواصل نهائياً، وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعي أصالة بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية، مرفقاً بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/18 هـ، وفيها حضر المدعي أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي من مستندات؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان ولما كانت المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (89,700) تسعة وثمانون ألفًا وسبع مئة ريال، وحيث إن المدعى عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (57/ب) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرةً بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)، واستنادا إلى الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 05/ 1443هـ والتي نصت على (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع فإن هذا إسقاط لحقها، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعي مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه وتقضي به وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي بيانته التي تثبت صحة مطالبته من فواتير ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وحوالات بنكية ثبت تسليم المبلغ للمدعى عليها، وبما أن الأصل عدم التسليم ولما كانت المدعى عليها لم تحضر لتقديم ما يثبت التسليم فإن الواجب عليها إعادة هذا المبلغ للمدعي مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (89.700) تسعة وثمانون ألفا وسبعمائة ريال لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث