حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430304697
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430304697
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439544809 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430304697 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم٤٣٩٥٤٤٨٠٩ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٠٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه معدات وسقالات لمدة (١٢) اثنا عشر سنة ميلادية، وقام المدعى عليها باستلام المعدات والسقالات، وسدد مبلغا قدره (٣٦,٦٣٤) ستة وثلاثون ألف وستمائة وأربعة وثلاثون ريال، وتبقى في ذمته مبلغا قدره (٤٤,٧١١) أربعة وأربعون ألف وسبعمائة وأحد عشر ريال. وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٦/٠٣/٠٣هـ حتى ١٤٣٨/٠٤/٠١هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٤,٧١١) أربعة وأربعون ألف وسبعمائة وأحد عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١-فواتير عددها (٧) على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠١٤م حتى ٢٠١٥م مذيلة بتوقيع المستلم، و(٣) منها مذيلة بختم مؤسسة(...). ٢-عقد اتفاق على مطبوعات المدعية، والمبرم بين المدعية ومؤسسة(...) للمقاولات العامة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٥هـ مذيل بتوقيع الطرفين وختم مؤسسة (...) للمقاولات العامة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية/(...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم سألتها الدائرة هل لديها مزيد من بينه فطلبت المهلة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضرت وكيلة المدعي (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن البينة؟ فطلبت يمين المدعى عليه، وبناء عليه؛ فقد قررت الدائرة تبليغ المدعى عليه بأن اليمين توجهت عليه وأن عليه الحضور لأدائها وأنه إذا لم يحضر فسيعد ناكلاً وسيحكم عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي/(...) المدونة بياناتها سابقا، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين بموجب التبليغ رقم (١٨٥٥٢٤٣٨٥) وبناء عليه؛ فقد ثبت للدائرة نكول المدعى عليه عن اليمين، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٤٤,٧١١) أربعة وأربعون ألف وسبعمائة وأحد عشر ريال تمثل أجرة معدات وسقالات أجرتها على المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة إلا أنه لم يقم بسدادها. وحيث إن المدعية لم تقدم بينة موصلة، وحيث إن وكيلة المدعية طلبت يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وفي رواية للبيهقي في سننه:(..لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). واستناداً للفقرة (١) من المادة (٣) من نظام الإثبات ونصها:"البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"ا.هـ، واستناداً للفقرة (٩٧) من نظام الإثبات ونصها:"إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمينه خصمه حلّف.."ا.هـ واستناداً للفقرة (٣) من المادة (١٠٣) من ذات نظام المشار إليه آنفاً ونصها:"إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاًً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً"ا.هـ وحيث وجهت الدائرة اليمين إلى المدعى عليه على نفي ما ادعته المدعية إلا أنه لم يحضر رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن اليمين. وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٤,٧١١) أربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.