حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430447878
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470416463/1444
رقم الحكم:4430447878
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416463 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430447878 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470416463 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره 70.000 ريال (سبعون ألف ريال) عبارة عن أتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي في القضية رقم 4185333 والمقامة من المدعي ضد المدعى عليه، والتي نظرت أمام هذه الدائرة، وحكم فيها بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره ٧٥٣٠٠٠ ريال (سبعمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال). وقد أرفق المدعي عددا من المرفقات التي يستدل بها على موضوع الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها، وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بنحو ما ورد بصحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (أفيدكم أن المذكور تقدم بدعوى ضدي أمام الدائرة التجارية الأولى وكانت أول جلسة منظورة بتاريخ 13/07/1441هـ وصدر الحكم بتاريخ 10/11/1443هـ مما يعني أن هذه الدعوى كانت تحت نظر أصحاب الفضيلة لمدة (سنتين وثلاث أشهر) وبناء عليه فقد قرر ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى "٢٤/ ٣٠":(وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد). والمفهوم أنه كان هناك خصومة بيني وبين الأخ (...) ولم يتضح بيان إلا بصدور حكم قضائي وبالتالي لا يوجد مماطلة مني لأن الحق لم يثبت لدى فضيلة القضاة إلا بعد (سنتين وثلاث أشهر) وبعد 19جلسة، وهذا لا ينطبق فيه قبول طلب أتعاب المحاماة لعدم وجود مماطلة صريحة وأتعاب المحاماة تكون فقط لمن كان عليه الحق واضحا لا يختلف فيه اثنان فأصبح من عليه الحق مماطلا ولا يستطيع صاحب الحق أخذ حقه إلا بالشكاية. اما موضوعي وموضع الأخ (...) فلم يثبت فيه الحق إلا بناء على وجهة نظر الدائرة وهو على غير الوجه المعتاد في ثبوت الحق لدى الشخص الطبيعي) انتهى ما ورد بمذكرة المدعى عليه. وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها والحكم السابق، وبعد المداولة قررت الدائرة الفصل في هذه الدعوى. الأسباب: وبما أن المدعى عليه لا يتحمل أتعاب المحاماة والمرافعة إلا إذا ثبت أنه ماطل في حق بين لا شبهة فيه، وذلك يستلزم أن يكون الحق المطالب به واضحاً في ذاته غير محتاج للجوء للقضاء بحيث يُحمل عدم الوفاء به على المماطلة؛ وحيث ظهر للدائرة أن الموضوع كان يستدعي اللجوء إلى القضاء للنظر في تعدي أو تفريط المدعى عليه من عدمه، لكون الأصل أن يد المضارب يد أمانة، وأنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وذلك يستدعي في حالات كثيرة اللجوءَ إلى القضاء وبحث مسألة التعدي والتفريط، والتي قد لا تظهر إلا أمام القضاء، فيكون للمدعى عليه عذر في عدم الوفاء قبل إلزامه بذلك نتيجة الاجتهاد القضائي المبني على البينات التي أمكن تقديمها أثناء المرافعة، ومما يؤكد ما سبق ما ورد في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه الله- (13/ 55) من قوله: (المفلوج في المخاصمة له حالتان، إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصم مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانًّا أن الحق معه وأنه يحتمل أن يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لإلزامه بتلك النفقات) أ. هـ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.