حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430422322
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430422322
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470239696 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430422322 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470239696لعام1444ه المدعي: (...) شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيين الموضح بياناتهما أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعي وبصفته مدير فإنه يتقدم ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للتجارة والصناعة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (20) ونسبة الحصص من رأس المال 100% ورأس مالها (20,000) عشرون ألف ريال وعدد الشركاء (2)، وأنه جرى الاتفاق بين الشريك(...) والمدعي (...) المدعى عليه على أن يتنازل الشريك الأول عن حصصه للمدعى عليه بعدد (10) حصص ونسبتها 50%، وذلك كان تاريخ 1440/09/14هـ، إلا ان المدعى عليه لم يتقدم بإجراءات التنازل، وختم صحيفته بطلب إلزامهب تسجيل ملكية الحصص وعددها 10 حصص بنسبة 50% باسمه، وإلزامه باتخاذ الإجراءات النظامية بتسجيله كشريك في عقد التأسيس. وقدم المستندات الآتية: 1- قرار تنازل عن حصص شراكة بعوض المحرر بين المدعي الشريك (...) والشريك (...) والمدعى عليه المتضمن خروج الشريك (...) من الشركة ودخول المدعى عليه كشريك على مطبوعات المدعية شركة (...) ممهور بتوقيع أطراف العقد وختم المدعية ومصدق من الغرفة التجارية بتاريخ 1440/09/14هـ. 2- عقد تأسيس الشركة المدعية شركة (...) للتجارة والصناعة بتاريخ 1430/02/21هـ. وبقيد الدعوى وإبلاغ المدعى عليه بها دم مذكرة دفاعه المتضمنة: عدم ممانعته من إدراج اسمه في عقد التأسيس وتسجيل الحصص باسمه، وأنه سبق وأن صدر حكم ضد الشريك الأول، كما أن المدعى عليه قد وافق على إدخاله كشريك إلا أن الشريك الأول لم يوافق مما تعذر معه إكمال الإجراء ولم يقم الشريك المدير بأي إجراء حيال ذلك، مما تعذر معه على المدعى عليه محاسبة المدير على الفترة السابقة لأعمال الشركة، وقدم سنداً لجوابة ودفوعه المستندات الآتية: 1- صورة من الموقع الالكتروني لوزارة التجارة المتضمن عدم موافقة الشريك (...) الرجاء على دخول المدعى عليه كشريك. 2- صك حكم صادر من محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة الثانية بتاريخ 1441/05/14هـ، وطالب في جوابه برد الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/14هـ، وبسؤال المدعي عن مصلحة موكله الشريك من إقامة الدعوى؟ قدم بيانا نصياً عبر المحادثة بالنص التالي:ما ذكره المدعى عليه بأنه مستعد للتسجيل في الشركة غير صحيح، وحين يطالبه موكلي بالحضور وتعديل عقد التأسيس بعد خروج الشريك السابق وتوثيقه لدى وزارة التجارة يرفض، ويدعي بأن الشريك السابق لم يقم بالإجراءات اللازمة ويدعي بأن له مستحقات، والبينة على عدم رغبته بالتسجيل هو تحصله على حكم قضائي بإلزام الشريك السابق بنقل حصصه للمدعى عليه، وحتى يتهرب المدعى عليه من الديون على الشركة امتنع عن التسجيل لحينه وعدم اتخاذ أي إجراء نظامي، وأن موكلي مدير الشركة، و بشأن سؤال الدائرة عن المصلحة في إقامة الدعوى، فهي إلزام المدعى عليه بالتسجيل في عقد التأسيس وتوثيقه لدى الجهات الرسمية كونه يملك 50٪ من الشركة بما لها وما عليها، وأصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتسجيل اسمه كشريك في الشركة محل الدعوى بنسبة 50% وتوثيقه لدى الجهات الرسمية. وبما أن المدعى عليه أجمل إجابته في: الدفع بعدم معارضته من تسجيل اسمه في عقد التأسيس وإثبات شراكته إلا أن السبب في تعطل ذلك هو الشريك الأول. ولمّا كانت المصلحة من تحقق الطلب شرط من شروط قبول الدعوى، حيث نصت الفقرة (الأولى) من المادة (الثالثة) من نظام المرافعات الشرعية؛ على "عدم قبول أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة.." وبما أن الثابت للدائرة أن المدعي الشريك ليس له مصلحة من الطلب، حيث أن المصلحة في الطلب تنحصر في المتعاقدين، لما للبائع من مصلحة في إخراج نفسه من عقد التأسيس وعدم تحمله أي مسؤولية من تاريخ البيع، ولما للمشتري من مصلحة في إدخاله كشريك ولضمان تمتعه بالحقوق المترتبة على الشراكة، وليس للشركة أو مديرها مصلحة من دخول شريك أو خروجه؛ لكون الشركة ذات مسؤولية محدودة ولا تتعطل إجراءاتها بذلك، لقيامها على الاعتبار المالي، كما أن الشركة هي المعنية ذاتها بتسجيل الحصص بمجرد أن تثبت لها واقعة البيع، وتتحقق لها المسوغات النظامية لنقل الملكية، وذلك لما نصت عليه المادة (الثانية والستون بعد المائة) من نظام الشركات على أن " تُعِد الشركة سجلاً خاصاً بأسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد على الحصص. ولا ينفذ انتقال الملكية في مواجهة الشركة أو الغير إلا بقيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور. وعلى الشركة إبلاغ الوزارة لإثباته في سجل الشركة." وحيث نصت المادة (السادسة والسبعون) من نظام المرافعات الشرعية من أنه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها."؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430422322 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470239696لعام1444ه المدعي: (...) شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الدائرة محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وتتلخص بأن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بتسجيل اسم المدعى عليه كشريك في الشركة محل الدعوى بنسبة 50% وتوثيقه لدى الجهات الرسمية.، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: (بعدم قبول هذه الدعوى).وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً. وأما بالنسبة للموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم وفيها حضر المستأنف وتمسك بلائحة استئنافه كما حضر المستأنف ضده وتمسك بالحكم محل الاعتراض ثم قررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة اصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلك فإنها تؤيده محمولاً على أسبابه، لذا نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 19 / 04 /1444هـ، الصادر في القضية رقم 4470239696 القاضي بـ: (بعدم قبول هذه الدعوى)، محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.