حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430446908

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470410979/1444
رقم الحكم:4430446908
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470410979 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430446908 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١٠٩٧٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٢٥/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٤٣هـ والصادرة من الموثقين، وحضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٤ه والصادرة من الموثقين، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب بأن موكله ورد للمدعى عليها منتجات طبية بمبلغ قدره (٧٠.٦٧٦.٢٠) سبعون ألفاً وستمائة وستة وسبعون ريالاً وعشرون هللة، ولم تسدد المدعى عليها هذا المبلغ وطلب إلزامها بهذا المبلغ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الرد على الدعوى والرد على المصادقة إلكترونياً خلال ثلاثة أيام، وعلى وكيل المدعية الرد بعد ذلك خلال مدة يومين، فاستعدا بذلك. وبتاريخ ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة عبر النظام تضمنت (ما تم المصادقة عليه من كشف حساب فهو صحيح، ونحن لا مانع لدينا من السداد وذلك بجدولة المبلغ على خمس دفعات خلال خمس شهور كل دفعة أربعة عشر ألفاً). وفي جلسة ٢/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى المدونة بياناتهما سابقاً، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليها التي أقرت فيها بصحة مبلغ المطالبة، وطلبت جدولة المبلغ، ثم اتفق طرفا الدعوى صلحاً على الآتي: - أولاً: استحقاق المدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ المطالبة وقدره (٧٠.٦٧٦.٢٠) سبعون ألفاً وستمائة وستة وسبعون ريالاً وعشرون هللة. ثانياً: يقسط هذا المبلغ على دفعتين: الدفعة الأولى تحل بتاريخ ١٠/ ٠١/ ٢٠٢٣م. والدفعة الثانية تحل بتاريخ ١٠/ ٠٢/ ٢٠٢٣م. وقسط كل دفعة مبلغ وقدره (٣٥.٣٣٨.١٠) خمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وعشر هللات. ولكون القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: بما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا" (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به, فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين المدعية (شركة (...) الطبية) سجل تجاري رقم: (...) والمدعى عليها (شركة (...) الطبية) سجل تجاري رقم: (...) وإلزامهما بتنفيذه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث