حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430304675
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439208736/1443
رقم الحكم:4430304675
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208736 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430304675 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439208736 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1438/04/3هـ الموافق 2017/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها ملابس وتاريخ ابتداء التعامل 1437/02/6هـ الموافق 2015/11/18م بثمن إجمالي قدره (61,326) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وعشرون ريالاً لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1439/09/22هـ الموافق 2018/06/06م بمبلغ قدره (42,939) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/09/22هـ الموافق 2018/06/06م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (42,939) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب، وفواتير، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/04/21هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم قال وكيل المدعي أن موكله اصطلح مع المدعى عليها على أن يتنازل عن مبلغ قدره (32,939,80) اثنان وثلاثون ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريال وثمانون هللة، وذكر أن المدعى عليها سددت مبلغا قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قال: صحيح ولكن المبلغ لا يخص موكلتي ويخص شخص آخر، ثم طلب وكيل المدعية الحكم بإثبات تنازل موكله عن هذه الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعي الحكم بإثبات تنازل موكله عن الدعوى؛ لسداد المدعى عليها جزء من مبلغ المطالبة محل الدعوى وتنازل موكله عن المتبقي؛ فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة تنازل المدعي عن هذه الدعوى.