حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430304621

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449005946/1444
رقم الحكم:4430304621
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449005946 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430304621 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 449005946 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مياه نقيه للشرب والاستهلاك، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تقم بسداده، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٤٢٥.٣٧) أربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية مبرمة بين الطرفين بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٠م على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع المدعى عليها. ٢- فاتورتي استهلاك على بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٨م و٣١/٠٨/٢٠١٨م على مطبوعات المدعية بكامل مبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏21‏/04‏/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (177447922)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وقدم مذكرة قيدت برقم (...) وتاريخ 6 / 3 / 1444هـ ونصها:" تأسست شركة (...) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/29) وتاريخ 21/07/1421هـ لتقديم خدمات المياه والكهرباء في (...) و(...) (مرفق1)، وذلك لخدمة المنشآت الصناعية بشكل خاص، حيث يتم التوريد للعملاء عن طريق شبكات أرضية على غرار ما تقوم به شركة (...) بتعاملها مع الأفراد والمنشآت، وبإتباع نظام فوترة شهرية حسب استهلاك المستفيدين والعملاء للمياه."ا.هـ وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٥٤,٤٢٥.٣٧) أربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال تمثل ثمن مياه وردتها المدعية للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في العقد المبرم بينها وبين المدعى عليها والممهور بتوقيع المدعى عليها. كما قدمت فاتورة ضريبية محررة على مطبوعاتها بتاريخ 31 / 3 / 2018م بمبلغ قدره (٥٤,٤٢٥.٣٧) أربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال، وبما أنه جرى العرف في الشركات التي تقدم خدمات عامة كالمياه والكهرباء اتباعها لنظام الفوترة دون أن يتطلب ذلك توقيع المدعى عليها على الفواتير أو ختمها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقه في الدفاع، وينزل منزلة النكول عن الجواب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٤,٤٢٥.٣٧) أربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث