حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430419844

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470020830/1444
رقم الحكم:4430419844
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470020830 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430419844 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٠٨٣٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (شركة شخص واحد) شركة (...) للحديد المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها تنفيذ أعمال تصنيع وتركيب الأعمال الحديدية لمشروع إنشاء خزان مياه شمال منطقة (...) بثمن إجمالي قدره (٤,٨٩١,٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين وثمانمائة وواحد وتسعون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٣,٧١٠,٦١٧.٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وعشرة آلاف وستمائة وسبعة عشر ريال سعودي، وذكر وكيل المدعية أن المدعى عليها استلمت كامل المبيع، وأن مدة العقد سنة، وأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/١٤م. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها: ١-تسليم الثمن وقدره (١,١٨٠,٣٨٣.٠٠) مليون ومائة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اتلاف المعدات في موقع المشروع بمبلغ إجمالي قدره (١٩,٦١٧.٠٠) تسعة عشر ألفًا وستمائة وسبعة عشر ريال سعودي. واستند في دعواه إلى العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى الفواتير. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٦/٢/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها؟ أجاب: بأنه تعذر عليه الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ويطلب مهلة للاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وتقديم الرد، فجرى تزويده بذلك. وفي جلسة ١٥/٣/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله؟ قدم مذكرة وبعد إطلاع الدائرة عليها تبين لها أنه رد غير ملاقي فجرى إفهام وكيل المدعى عليها بأن النزاع محل الدعوى متعلق بالعقد المؤرخ في ١٤/٠٥/٢٠١٥م المتعلق بمشروع الخزان (...) وفقاً للمرفقات التي تسلمها وجرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم الرد قبل انعقاد الجلسة القادمة وإلا تعد الدائرة ذلك نكولاً. وفي تاريخ ٢٠/٣/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعية بتاريخ ١٤/ ٠٥ /٢٠١٥م على أن تقوم المدعية بأعمال توريد المواد وتشغيل وتركيب الهيكل الحديدي والدهان حسب المواصفات لخزان منطقة (...) القيمة الإجمالية للعقد (٤,٤٨٠.٠٨٠) أربعة ملايين وأربعمائة وثمانون ألفاً وثمانون ريالاً، قابلة للزيادة والنقصان بحسب الأعمال التي يتم تنفيذها على الطبيعة في الموقع ووفقاً للمواصفات وجداول الكميات بعد استلامها من قبل المالك والاستشاري وذلك ما نصت عليه المادة (١١) من العقد المبرم بين الطرفين. تدعي المدعية بأنها قامت بتنفيذ أعمال العقد كاملة بمبلغ (٤,٤٨٠.٠٨٠) أربعة ملايين وأربعمائة وثمانون ألفاً وثمانون ريالاً، وهو ادعاء غير صحيح، حيث لم تقدم المدعية بينة معتمدة على ذلك أو على حجم وقيمة الأعمال التي تدعي تنفيذها في صورة سندات استلام بتوقيع استشاري المشروع المخول باستلام الأعمال بعد الوقوف على سلامة تنفيذها وهي المستندات الموجبة للسداد وفق نص المادة رقم (١١) من العقد المبرم بين الطرفين. ونود الإشارة إلى فضيلتكم بما نصت عليه المادة السابعة الفقرة (١) من العقد المبرم بين الطرفين على أن آلية الدفع تكون كالآتي: (تدفع موكلتي للمدعية مستحقاتها عن الأعمال المفحوصة والمسلمة للاستشاري محل التعاقد عن طريق مستخلصات مقدمة من المدعية ومعتمدة من موكلتي ومرفق بها سندات استلام مهندس موكلتي). - وبالاطلاع على المستندات المقدمة من المدعية يتضح لفضيلتكم تناقض المدعية في دعواها إذ أنها لم تقدم صور المستخلصات وسندات الاستلام المنصوص عليها في العقد وإنما قدمت مرفقات عبارة عن فواتير وعلى مطبوعاتها ومن صنعها وإجمالي مبالغ هذه الفواتير قدره ٢,٩٦٦,٦١٨,٧٨ ريال، فإذا كانت المدعية قد عجزت عن تقديم مستخلصات معتمدة من مالك أو استشاري المشروع تكون ملزمة للصرف، فكيف تدعي تنفيذ كامل أعمال العقد. مع العلم أن المبالغ المسددة للمدعية والتي أقرت باستلامها تتجاوز قيمة المبالغ الثابتة في الفواتير المدعاة. - كما أقرت باستلامها مبلغ وقدره ٣,٢٩٩,٦٩٧ ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة وتسعون ألفاً وستمائة وسبعة وتسعون ريالاً، فلو افترضنا جدلاً صحة المستندات المقدمة من المدعية (فواتير لا تقرها موكلتي) بتنفيذ أعمال قيمتها ٢,٩٦٦,٦١٨,٧٨ ريال، رغم وجود بعض الفواتير تخص العقد المؤرخ في ١٤/٠١/٢٠١٦م والخاص بأعمال تصنيع وتوريد وتركيب أعمال حديدية لأرضية الكافية والمشايات الداخلية لمشروع انشاء خزان (...) شمال (...) أي أن المدعية أرفقت مستندات لا تخص العقد سند الدعوى الحالية، فكيف تطالب بقيمة أعمال العقد كاملة وأعمال تخص عقد آخر. -ولكون المدعية لم تقدم ما يثبت استحقاقها للمبالغ المتبقية ولإقرارها المسبق بأن موكلتي قامت بسداد مبلغ وقدره ٣,٢٩٩,٦٩٧ ريال وبالإضافة إلى أنها لم تقدم أي بينة موصلة على صحة دعواها مما يجعلها خالية من البينة جديرة بالرفض. - كما أنه لم يتم تعويض موكلتي عن الحريق الذي قد نشأ من الأساس لأسباب تعود للمدعية ذاتها وتتمثل في عدم أخذ احتياطات الأمن والسلامة ولم تقدم أي بينة على أن موكلتي قد استلمت مبلغ التعويض. -وتحتفظ موكلتي بحقها في رفع دعوى مستقلة لمطالبة المدعية بالتعويض عن غرامة التأخير بالإضافة إلى التعويض عن أضرار الحريق التي قد نشأ بسبب المدعية بناء على تقرير وزارة (...) بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٣٨ه. -ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم، فالبينة على من ادعى). الطلبات: أطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى لعدم استنادها على بينة شرعية. وفي جلسة ٢١/٣/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر وكيل المدعية بأنه يطلب مهلة لتقديم الرد على رد المدعى عليها فجرى إفهام الأطراف بتقديم ما لديهم في تبادل المذكرات الالكتروني. وبتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أولاً: أقرت المدعى عليها أن المدعية قد تعاقدت معها بتاريخ ١٤/٥/٢٠١٥م بموجب عقد تبلغ قيمته الإجمالية (٤،٨٩١،٠٠٠) فقط أربعة ملايين وثمانمائة وواحد وتسعون ألف ريال؛ لذا فإن ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها في الفقرة الأولى يعد إقرار صريح ولا ينال إنكار المدعى عليها تنفيذ أعمال العقد بحجة عدم تقديم المدعية بينة معتمدة ولا حجم وقيمة الأعمال التي تدعى تنفيذها، مع العلم أننا قدمنا ونقدم الآن مرة أخرى الفواتير التي تحصر أعمال المطالبة في توريد وتركيب وطلاء الهياكل الحديدية وقد تم التوقيع عليها وختمها بختم الشركة وتوقيع (...) عليها بينما لاحقاً ماطلت في ختم وتوقيع بقية الفواتير بعد أن كررنا التواصل معها كثيراً لحثها على سداد المبالغ السابقة، ونكرر أن هذه الفواتير توضح حجم الأعمال التي تمثل توريد هياكل حديد وتركيبها وإجراء عمليات طلاء لتلك الأعمال. ثانياً: ذكرت المدعى عليها مسالة أن المدعية لم تقدم مستخلصات وموافقة الاستشاري، ونرد على ذلك بأنه قد جرى عرف العمل والواقع أن تقوم المدعية بتوريد المعدات والهياكل وتركيب البعض منها ومن ثم تقدم الفواتير وتقدمها الشركة للاستشاري وتقع مسؤولية تقديم هذه الفواتير وأخذ موافقته وتوقيع بالاستلام نيابة عنها والحال هذه فقد وقع وختم الاستشاري على هذه الفواتير، وجرى سابقاً السداد على هذا المنوال، وننوه هنا أن طبيعة الشركة ليست أعمال كبيرة تحتاج لمستخلصات إنما هي توريد مواد حديدية وهياكل وتركيبها وعمل طلاء للأعمال بالموقع بدليل أن فترة إنجاز الأعمال لم تتعدى (٩٠) يوماً، وقد دفعت المدعى عليها الجزء الأكبر من المبلغ وما تبقى هو جزء يسير وتشمل بعض مبالغ محتجزة أيضاً مقارنة مع المبالغ التي دفعت بموجب العقد. ثالثاً: تواصلت المدعية مع المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني لحثهم على سداد المستحقات التي تشغل ذمتها، فأرسلوا رسالة بريد إلكتروني بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠١٧م رداً على البريد الإلكتروني المستلم من قبلهم يفيد بأنهم أرسلوا خطاب بتاريخ (٥/٨/٢٠١٧م صادر من مدير المشروع (...) لإدارة الشركة بـ(...) بعمل اعتماد بنكي بمبلغ مليون ومائتين ريال (١،٢٠٠،٠٠٠) لصالح شركة (...) المدعية فهو دليل واضح على صحة المطالبة ورغم ذلك لم تقم المدعى عليها بالإيفاء بما وعدت به بالسداد عبر خطاب الاعتماد. إلا أن المدعى عليها استمرت في المماطلة ولجأت هذه المرة وسعت لحيلة أخرى وهي القيام بإرسال ايميل مرفق معه مخاطبتها للبنك يفيد أنه وافق على عمل خطاب ضمان من البنك بمبلغ (٥٠٠) ألف ريال وأن المدعى عليها سوف تقوم بإيداع مبلغ ال(٥٠٠) ألف في حساب المدعية والذي حسب زعمها وأنها كانت سوف تجهزه وترسله قبل نهاية شهر نوفمبر ٢٠١٨م (مرفق ٥) (رسائل البريد الإلكتروني ونسخة من رسالة البنك بشان الضمان) وفاء للمستحقات، هذه الرسالة والخطاب يمثلان إقرار وتجاوب صريح من بريد إلكتروني تابع لشركة (...) المدعى عليها ومن موظف هو من كان يتواصل بشأن أعمال المشروع، للعلم أن (المرفق ٥) يشمل رسائل بريد إلكتروني ونسخة من رسالة البنك بخصوص ال ٥٠٠ ألف مخاطباً شركة (...) و(...) أرسلتها مع رسالة بريد إلكتروني للمدعية كنوع من التمويه وذر الرماد في العيون بأنها جادة وسوف تقوم بالسداد وفق ترتيبات تقوم بها مع البنوك. رابعاً: ننوه لمقام الدائرة بأننا نرفق كشف حساب يوضح تفاصيل وإجمالي مبلغ المطالبة وشرح للفواتير بأرقامها ومبالغها وبالتالي ندحض إنكار المدعى عليها أن المدعية لم تقدم بينه، حيث أن هذه الفواتير المرفقة والمختومة أعلاه من قبل المدعى عليها وموقعه من مدير المشروع والتي تقدر بمبلغ وقدره (١.٠٧٥.٧١٧.٦٦) فقط مبلغ مليون وخمس وسبعون ألف ريال وسبعمائة وسبعة عشر ريال وستة وستون هللة، دلالة واضحة وإقرار صريح لا يقبل النفي والجهالة بصحة المبالغ التي تشغل ذمة المدعى عليها، لذا تتمسك المدعية بما جاء في مذكرتنا السابقة ونرفق للمرة الثالثة الفواتير التي تؤيد المطالبة، وفي حالة النكران تنفيذ هذه الأعمال واستلامها عدم سداد التكاليف الباقية التي تشغل ذمتهم نطلب يمين مدير شركة (...). خامسا: الطلبات: ١. إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة بموجب الفواتير المرفقة وقدره (١،٠٧٦،٧١٥.٧٧) فقط مبلغ مليون وستة وسبعون ألف ريال وسبعمائة وخمسة عشر ريال وسبعة وسبعون هللة. ٢. إلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة وقدره ١٣٠ ألف ريال. ٣. تطلب المدعية (احتياطياً) يمين مدير شركة (...) للمقاولات (المدعى عليها) على نفي المطالبة. وفي جلسة ٢٧/٤/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر طرفا الدعوى، وقرر وكيل المدعية أنه قدم مذكرته في النظام وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد لتأخر المدعية في تقديم المذكرة فأجيب لطلبه. وفي تاريخ ١٩/٥/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: ورداً على المذكرة الأخيرة التي قدمتها المدعية وانتهت فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة بموجب الفواتير المرفقة وقدره (١,٠٧٦.٧١٥.٧٧) ريال فقط مبلغ مليون وسته وسبعون ألف ريال وسبعمائة وخمسة عشر ريال وسبعة وسبعون هللة، وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ١٣٠ ألف ريال، واحتياطياً يمين مدير شركة (...) للمقاولات المدعى عليها على نفي المطالبة. وقد أقرت المدعية باستلام مبلغ وقدره (٣,٢٩٩,٦٩٧) ريال ولم تقدم المدعية حصراً معتمداً بإجمالي أعمالها من أصل قيمة التعاقد، وقدمت للدائرة مجموعة من الفواتير سنداً للمطالبة وبالاطلاع عليها تلاحظ أن المدعية رفعت بعض الفواتير وتسلمتها موكلتي المدعى علها تم سدادها ضمن المبالغ التي أقرت بها المدعية، لكنها أرفقت فواتير أخرى مصطنعة ضمن مرفقات الدعوى المقدمة للدائرة وهذه الفواتير تحمل نفس رقم الفواتير والتواريخ السابق تسليمها لموكلتي بما يؤكد أن المدعية تلاعبت في القيم المسجلة في الفواتير المقدمة لمقام الدائرة. كما قدمت المدعية فواتير مغلوطة وتتضمن بيانات مالية غير صحيحة ومع الفرض الجدلي بصحتها فإن قيمتها تبلغ (٢,٨٦٥,٧٥٦,٧١) ريال وتم سدادها بالكامل ضمن المبالغ التي أقرت بها المدعية يضاف إلى ذلك أن المدعية طلبت في بداية الدعوى الحكم لها بمبلغ (١.١٨٠.٣٨٣) ريال ثم عدلت عن ذلك إلى مبلغ وقدره (١.٠٧٦.٧١٥.٧٧) ريال، كما طلبت الحكم لها بتعويض عن أثار حريق هي المتسببة فيه بإهمالها وعدم التزامها بشروط الأمن والسلامة بمبلغ (١٩.٦١٧) ريال، ثم عدل عن ذلك وطلب الزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة وقدره ١٣٠ ألف ريال بناء عليه. ترفض المدعى علها توجيه اليمين كبينة في الدعوى عجزت المدعية عن تقديمها وفق المادة الثالثة أن البينة على من ادعى والمادة (٩٤) الفقرة الثانية من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات والتي تقضي بعدم جواز توجيه اليمين للشخص الاعتباري ونظراً لأن المدعية عجزت عن تقديم البينة الموصلة في الدعوى تطلب المدعى عليها الحكم برفض الدعوى. واحتياطياً إلزام المدعى عليها بتقديم حصر أعمال شامل لجميع أعمالها المنفذة واستبعاد الفواتير التي تتضمن بيانات مالية مغلوطة ومصطنعة. ونقدم لفضيلتكم طلباً عارضاً في مواجهة المدعية بمبلغ (٦٤٦.١٦٥) ريال يمثل الخسائر الفعلية التي لحقت بالمدعى عليها جراء الحريق التي تسببت فيه المدعية بعدم اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة حال قيامها ببعض الأعمال الخطرة والثابتة بموجب تقرير الدفاع المدني والجهة المالكة للمشروع وهي وزارة (...). وأسانيد الطلب العارض هي: ١. قرار الدفاع المدني بتوقيع غرامة إهمال. ٢.تقدير وزارة (...). ٣. تقرير حصر الخسائر والغرامة. وفي جلسة اليوم حضر طرفا الدعوى، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية هل لديه من الفواتير تزيد قيمتها عن المبلغ المقر باستلامه؟ أجاب بالنفي ولكنه تمسك بقيمة العقد وأن المشروع جرى تسليمه بالكلام، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها: ذكر أن قيمة المشروع (٤,٤٨٠,٨٠) ريال قابلة للزيادة والنقصان وفقاً للمادة الحادية عشر من العقد وبحسب الأعمال التي يتم تنفيذها على الطبيعة في الموقع وفقا للمواصفات وجداول الكميات بعد استلامها من قبل المالك والاستشاري والمدعية نفذت أعمال بمبلغ ٣،٢٩٩،٦٧٩ وتم سدادها وقد أقرت بذلك ولا تستحق ما تطالب به من قيمة العقد؛ ولصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة بموجب الفواتير المرفقة وقدرها (١،٠٧٦،٧١٥.٧٧) مليون وستة وسبعون ألف ريال وسبعمائة وخمسة عشر ريال وسبعة وسبعون هللة. بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (١٣٠,٠٠٠) ألف ريال مستندا في دعواه على الفواتير المرفقة في ملف الدعوى والعقد المبرم بين طرفي العقد. وحيث إن المدعية تقر باستلامها مبلغ قدره (٣,٧١٠,٦١٧.٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وعشرة آلاف وستمائة وسبعة عشر ريال , وحيث إن الدائرة بسؤالها لوكيل المدعية عن وجود فواتير تزيد عن المبلغ المقر باستلامه؟ أجاب بالنفي وذكر بأن البينة على استحقاق مبلغ المطالبة هي قيمة العقد وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين طرفي الدعوى وجدته نص المادة الحادية عشر منه(أن قيمة العقد تكون بحسب الأعمال التي يتم تنفيذها على الطبيعة في الموقع وفقا للمواصفات وجداول الكميات) مما يعني أن العبرة بقيمة الأعمال المنجزة على الطبيعة وليس القيمة الواردة في العقد وحيث عجزت المدعية عن تقديم البينة على تنفيذ الاعمال في ما زاد عن المبلغ المقر به وحيث إن لائحة نظام الإثبات نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث