حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430435658
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470267326/1444
رقم الحكم:4430435658
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470267326 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430435658 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٧٣٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) لانظمة التعبئة والتغليف المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع مواد بلاستكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٨,٧٦٠.٢٤) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وستون ريال و أربعة وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م بمبلغ قدره (٤٨,٧٦٠.٢٤) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وستون ريال وأربعة وعشرون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٧٦٠.٢٤) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وستون ريال و ربعة وعشرون هللة.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها،ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بان عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة عن طريق ايميل الدائرة: (COMM-RYD-COMM١٨@moj.gov.sa)، وذلك نظراً للتعميم الوارد من مكتب وكالة الشؤون القضائية الوارد بما نصه: "إشارة إلى تعميمي الوزارة رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، وإشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة، على أن يكون تبادل المذكرات في ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، وعليه جرى تأجيل الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٤/٠٤/٢٨ هـ وملخصها: أن المدعى عليه سبق له الإقرار بصحة الرصيد المستحقة في ذمته لصالح المدعي بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٠هـ الموافق ١٣/٠٥/٢٠١٩م بموجب خطاب مصادقة الرصيد حين أقرا باستحقاق المدعي مبلغ (٥٢,٧٦٠.٢٤)اثنان وخمسون ألفاً وسبعمائة وستون ريال وأربع وعشرون هللة. وقد سدد بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/٠٧/٢٠١٩م مبلغاً قدره (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال وتبقى في ذمته مبلغاً وقدره (٤٨,٧٦٠.٢٤) ثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وستون ريال وأربع وعشرون هللة، ولم يلتزم المدعى عليه بسدادها حتى تاريخه عليه جرى تقديم الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره (٤٨,٧٦٠.٢٤)ثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وستون ريال وأربع وعشرون هللة،وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال أتعاب المحاماة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، لذا فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله أجاب قائلًا لقد أرفقته في النظام هكذا أجاب، وبالاطلاع على الطلب المقدم من وكيل المدعي في تاريخ ٢٨/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ تبين إضافة طلب من المدعي وهو إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب التقاضي، لذا وبناء على المادة مائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه لا يقبـل مـن أي طـرف أن يبـدي في الجلسـة التـي تخلف فيهـا خصمه طلبـات جديدة، أو أن يعـدل في الطلبـات المبلغ بها خصمـه، مـا لم يكـن تعديـل الطلـب لمصلحة الطـرف الآخر، وغير مؤثر في حق مـن حقوقه، فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بعدم قبول طلب أتعاب التقاضي، وبسؤاله عن البينات على الدعوى أجاب قائلا بينتي هي ورقة المصادقة المرفقة في الطلب المقدم سابقا، وبالاطلاع عليها وعلى ترجمتها وجدتها صادرة على مطبوعات المدعي ومذيلة بختم منسوب للمدعى عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في تسليم الثمن وقدره (٤٨,٧٦٠.٢٤) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وستون ريال سعودي و أربعة وعشرون هللة، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مصادقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليه بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم أنه قد تبلغ عن طريق نظام أبشر، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليه، حيث جاء في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ نص على أنه: " يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة..."، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعي مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به.مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها أن تسلم المدعية مبلغا قدره (٤٨,٧٦٠.٢٤) ثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وستون ريالا وأربع وعشرون هللة لقاء بيع مواد بلاستكية.وبالله التوفيق