حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430387799
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470089526/1444
رقم الحكم:4430387799
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089526 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430387799 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٩٥٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة السعي المقدرة بــ ٢.٥ % من قيمة العقار نظير دلالته التي أثمرت عن شراء المدعى عليها الأرض بالمخطط رقم ((...))/ والبالغة مساحتها (٣٧٢٠٠) متر مربع الواقعة بحي (...) بمدينة الرياض، والتعويض عن أتعاب المحاماة البالغ قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضرت مديرة الشركة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الصلاحيات الممنوحة لها في عقد التأسيس، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفين بنص المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة والتي تنص على: "في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب: بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة مع الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فذكر الطرفان بأنه لا مانع لدينا للجلوس للصلح وعرض الأوراق فيما بيننا وموافاة الدائرة بذلك فاستجابت الدائرة لطلبهما. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/٠٢هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٧٦٩٠٣٠٥٤)، وبسؤال الدائرة الحاضر عن نتيجة الصلح مع المدعى عليها؟ فأجاب بتعذر الصلح، وبسؤال الدائرة الحاضر عن تحرير دعواه فأجاب بأنه يطلب مهلة لتقديمها مفصلة عبر أيقونة الطلبات، فأكدت عليه الدائرة أن عليه تقديمها أثناء الجلسة فاعتذر بأن خانة الدردشة عبر برنامج التيمز غير مفعلة لديه، فأفهمته الدائرة أن عليه إرفاقها عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى خلال هذا اليوم فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان -المشار إليهما أعلاه-، وباطلاع الدائرة على تحرير الدعوى المقدمة من قبل المدعي عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى والمتضمنة ما نصه: (نفيد فضيلتكم بأنه قد حضر لدى موكلنا الأستاذ: (...) بصفته وسيطاً عقارياً بمكتب (...) العقاري، وذكر أنه وسيط للمدعى عليها، وقام موكلي وعرض عليه الأرض الواقعة بحي (...)مخطط رقم ((...))/ والبالغة مساحتها (٣٧٢٠٠)متر مربع، وقد أفاد وكيل المدعي عليها (...) بأن موكلته ترغب بشراء الأرض المذكورة آنفاً، حيث قام موكلي بإيصال وسيط المدعى عليها بالأستاذ: (...) وهو وكيل البائع وعلى إثر تلك الوساطة التي قام بها موكلي بين وسيط المدعى عليها ووكيل المشتري تم البيع، ولم تقم المدعى عليها بتسليم موكلي حقه من السمسرة التي قام بها.أطلب إلزام المدعى عليها بدفع نصيب موكلنا من السمسرة والبالغ نسبة وقدرها ٢.٥% من قيمة الأرض المباعة. وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال)، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي هل موكله يمتهن السمسرة؟ فأجاب: بأن موكله صاحب مكتب عقار وهو ممتهن لهذه المهنة، وبسؤاله أيضا هل سبق وأن أقام دعواه لدى محكمة أخرى؟ فأجاب: بأنه لم يسبق إقامتها لدى محكمة أخرى، وباطلاع الدائرة على الدعوى والسجل الخاص بالمدعى عليها والمستندات المقدمة فيها قد تبين صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها وبناءً عليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناءً على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فإنـــه لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة السعي المقدرة بــ ٢.٥ % من قيمة العقار نظير دلالته التي أثمرت عن شراء المدعى عليها الأرض بالمخطط رقم (...) والبالغة مساحتها (٣٧٢٠٠) متر مربع الواقعة بحي (...)بمدينة الرياض، والتعويض عن أتعاب المحاماة البالغ قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبما أن هذه الدعوى متفرعة وناشئة عن عقار، والمدعى عليها مالكة له، ولا يظهر أنها أعدته للتجارة، وحيث إن النظر في قضايا العقارات وما تفرع عنها من اختصاص المحاكم العامة وفقاً للمادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثبات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ ــ الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه، أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام على خلاف ذلك)، فالنص على الدعاوى المتعقلة بالعقار أو أي حق متصل به في هذه المادة؛ يجعل النظر في القضايا المتعلقة بها مما تختص به المحاكم العامة بصفة أصلية، ولا ينال من ذلك افتراض أن العقار معدٌ للتجارة، ذلك أن المادة (٣١) آنفة الذكر وردت عامة مطلقة ولم تفرق بين ما إذا كان العقار مُعداً للسكن أو للتجارة أو لغيره من أغراض الانتفاع، وبما أن المدعى عليها مالكة ومنتفعة من العقار، وحيث إن النزاع بين الطرفين متصل بعقار مملوك للمدعى عليها؛ الأمر الذي تنحسر معه ولاية القضاء التجاري عن نظر الدعاوى المقامة ضدها؛ وينعقد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقيدة برقم ٤٤٧٠٠٨٩٥٢٦ وأنها من اختصاص المحاكم العامة، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.