حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430443391

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470482776/1444
رقم الحكم:4430443391
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470482776 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430443391 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470482776 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (بموجب عقد مقاولات لتنفيذ الأعمال للمعرض والورشة التابع للمدعي والكائن في (...) حي (...)) ونشأ بتاريخ 6/4/1444ه تم تحويل كافة مستحقات المقاول ومبالغ إضافية ولم يتم استكمال تنفيذ أعمال وسوء تنفيذ الأعمال المنجزة، أطلب الخروج على (إثبات عدم استكمال الأعمال المتفق عليها وإثبات حالة سوء الأعمال المنجزة وملائمتها بالمبالغ المدفوعة) وإثبات الحالة في الوقت الحالي". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 2/6/1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصالة في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى،ونصها ما يلي: (العلاقة بين المدعي والمدعى عليه بموجب عقد مقاولات لتنفيذ الأعمال للمعرض والورشة التابع للمدعي والكائن في (...) حي (...) ونشأ بتاريخ 6/4/1444ه تم تحويل كافة مستحقات المقاول ومبالغ إضافية ولم يتم استكمال تنفيذ أعمال وسوء تنفيذ الأعمال المنجزة، أطلب الخروج على (إثبات عدم استكمال الأعمال المتفق عليها وإثبات حالة سوء الأعمال المنجزة وملائمتها بالمبالغ المدفوعة) وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى ندب خبير لإثبات سوء حالة الأعمال المنجزة في الموقع التابع للمدعي و تقدير ملاءمتها للمبالغ المدفوعة للمدعى عليه، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وأركانه التي وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية، وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يكون الفصل فيه مؤثرا في أصل الحق المتنازع عليه حريٌ بعدم القبول، وبما أن المدعي يطلب المعاينة لأجل إثبات سوء الأعمال، وتقييم المبالغ التي تستحقها الأعمال مع وجود العيوب فيها، وهذا لا يفهم من ندب الخبرة على وجه الاستعجال لكونها آراء لا تحتملها المعاينة لمجرد إثبات الحالة، بل تتطلب بيان وجهة النظر الفنية في الأعمال القائمة بالمشروع من حيث السلامة والعيب، والمتسبب في ذلك، وتقدير القيمة الفعلية للمنجز، وتقدير القيمة الفعلية للمتعيب، ومثل هذا الانتداب لا يكون من الدائرة المختصة بالقضاء الاستعجالي، بل من الدائرة ناظرة النزاع الأصلي الموضوعي في ادعاء غير مستعجل، فضلاً على أن الأعمال المطلوب معاينتها وتقديرها أعمال قائمة وعيوبها باقية فلا يخشى عليها الفوات أو تغير الحال، خاصة وأن الموقع بيد المدعي وتحت تصرفه مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في بالمنطوق أدناه. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث