حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430446107

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470487292/1444
رقم الحكم:4430446107
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470487292 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430446107 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٧٢٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (.......) المدعى علية (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠١٩٠٠٤٥) المؤرخ في ٢٥/٠٣/١٤٤٣ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠١٠٦٣٥٥) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٢هـ، وقدره (١,٧٣٨,٧٤٠.٠٠) مليون وسبع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (عدم استحقاق المدعى عليه لقيمة السند المقدم ضد المدعي)، ومبررات حالة الاستعجال: (وقوع ضرر جسيم جراء صدور قرار ٤٦ من محكمة التنفيذ و إيقاف الحسابات المصرفية ومنع المدعي من السفر)". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢/٦/١٤٤٤هفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد: حضر المشار إليهما في محضرها، كما حضرت المحامية نجلاء النابت هوية رقم (...)، مستمعة مع المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها قال: هذه الدعوى سبق الفصل فيها لدى محكمة التنفيذ فقد نازع المدعي عند تنفيذ هذا السند بدعوى الوفاء وصدر الحكم برد الدعوى وأُيد من الاستئناف، بالإضافة إلى أن هذا السند هو مقابل استحقاقات عقدية تتعلق ببضائع محددة وليس ضمانًا، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى وقف قرار محكمة التنفيذ (٤٠٠٣٤٤٣٠٠١٩٠٠٤٥) المؤرخ في ٢٥/٠٣/١٤٤٣ه، بدعوى عدم استحقاق المدعى عليه لقيمة السند لأمر، وبما أن المدعى عليه يدفع بأن المدعي سبق ورفع منازعة تنفيذ على نفس القرار لدى محكمة التنفيذ وتم رد الدعوى وأيد الحكم من الاستئناف وأن السند لأمر في الأصل مقابل بضائع محددة وليس للضمان، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول وبما أن حقيقة طلب المدعي إيقاف أمر التنفيذ-بناء على الأسباب التي ذكرها المدعي من عدم استحقاق المدعى عليه لقيمة السند - ليس فيه ما يحدو إلى الاستعجال، ولا ضرر مخوفٌ يُلجئ إليه؛ لأنه بوسع المدعي المطالبةُ بإبطال السند موضوعًا، وهو الصحيح؛ لأن ما ذكره من أسباب تمس أصل استحقاق السند وضوعا، وتستلزم النظر في سبب تقديم المدعى عليه السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته، وهذا خارجٌ عن طبيعة القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان السند لأمر -موضوعاً- فإن التنفيذ يُلغى، ويعوض المدعي إن كان قد غرم، فيُعلم من هذا أن التدارك ممكن. فضلاً عن كون المدعي قد حرر السند بإرادته دون إكراه أو إجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافية لإيقاف التنفيذ، وبما أن الأصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقة التجارية لها قوة نظامية أكسبها لها نظام الأوراق التجارية، ولا يكون إيقاف التنفيذ لها إلا بمبررات وأدلة قوية متينة. تأسيساً على ذلك، وبناء على المادة السادسة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من سبق الفصل في طلب المدعي، لأن سبب طلب المدعي وقف التنفيذ هنا هو: عدم استحقاق المدعى عليها للسند، وليس ينظر في المنازعات التنفيذية مثل هذا الطلب المبني على هذا السبب، وإنما يبحث في المنازعات على التنفيذ دعاوى التزوير أو الوفاء أو الإبراء؛ استنادا إلى منصوص نظام التنفيذ، وعليه فلا يعد ما فصل فيه ناظرُ النزاع التنفيذي سابقة تستوجب عدم جواز نظر طلب المدعي هنا؛ لاختلاف السبب. وتُشعر المدعي أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث