حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 93
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:93/1444
رقم الحكم:93
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 93 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 93 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 93 لعام 1444هـ المقامة من/ تركي ناصر محمد بن عضرس سجل تجاري (...) القاضي سليمان بن راشد الحديثي رئيسا القاضي عمر بن محمد التركي عضوا القاضي صالح بن سالم بن صالح بن عفيف عضوا (الوقائع) تتلخص وقائع هذا الطلب بطلبٍ قُيِّد لدى هذه المحكمة في 14/05/1444هـ أكد فيه من ينوب عن المدين طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين: تركي ناصر محمد بن عضرس، صاحب مؤسسة: جود البشاير للتجارة لصاحبها تركي ناصر عضرس، ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لمرور السوق بعدة أزمات لكثرة العرض و قلة الطلب مما أدى لهبوط الأسعار، ولوجود عوامل ومؤثرات لم تكن بالحسبان أثرت على الاقتصاد بشكل عام، وبالتالي تعطلت أغلب الانشطة التجارية، وواجهت على إثره المؤسسة مصاعب كبيرة لمواصلة أنشطتها بشكل طبيعي خلال تلك الفترة. مؤكدا على أنه استوفى ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق، وعلى جدية موكله في الإجراء، وأكد على أنه قام بالإعلان على موقع لجنة الإفلاس وكذلك تبليغ جميع الدائنين. وباطلاع الدائرة على صحيفة الطلب الالكترونية ومرفقاتها، وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد؛ وبتهيؤ الطلب للفصل فيه، أصدرت الدائرة حكمها مؤسسًّا على ما يأتي: (الأسباب) تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدين يهدف من طلبه هذا إلى افتتاح إجراء التصفية الإدارية، وبما أن من لوازم قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية المقدّم من المدين وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة الثامنة والستون بعد المائة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ أن يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة، وبما أن لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم (17 / 0218) بتاريخ 13 / 3 / 1440هــ، والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (99 / 0220) بتاريخ 8 / 5 / 1442هـ، قد رسمت الأمور الواجب توافرها مع طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، وبما أن المادة السادسة نصت على وجوب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية المقدم من المدين المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة، وبما أن الفقرة (و) من المادة الخامسة من ذات اللائحة قد أكدت على وجوب أن يرافق الطلب المقدم من المدين: قائمة الديون في ذمة المدين، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرًا) قبل تاريخ تقديم الطلب، وأن تتضمن ما يأتي: 1. قيمة كل دين، ومنشأه، وموعد الوفاء به، والمستندات المؤيدة لذلك. 2. اسم كل دائن، ورقم هويته أو سجله التجاري، وعنوانه، ووسائل الاتصال به 3. بيانًا بالديون المضمونة، ونوع الضمان. وباطلاع الدائرة على مرفق قائمة الديون بطي الطلب الماثل، تبين لها خلو قائمة الديون من المستندات التي تؤيد قيمة كل دين. ولما كانت الفقرة (ي) من المادة الخامسة من ذات اللائحة قد أكدت على وجوب أن يرافق الطلب المقدم من المدين: بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية المتعلقة بالمدين والمستندات المؤيدة لذلك، وباطلاع الدائرة على ذلك تبين لها خلو البيان من المستندات المؤيدة لذلك؛ مما يصبح معه المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في الفقرة (1) من المادة الثامنة والستون بعد المائة من نظام الإفلاس، والمادة السادسة، والفقرتين (و، ي) من المادة الخامسة من لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظمّ ورتب عليه أحكاماً ذات أثر. وحيث أكدت الفقرة (2/ب/1) من المادة السبعون بعد المائة من نظام الإفلاس على أن تقضي المحكمة برفض الطلب إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولمّا كان ذلك يتضح جليّاً أنّ طلب المدين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله وفق ما أشير إليه كاشفاً للدائرة عن عدم جديته في الإجراء؛ وتنتهي معه الدائرة إلى رفضه. وتشير الدائرة إلى أنَّ من لازم صدور حكمها ابتدائياً: انتهاء مدة تعليق المطالبات المترتب على قيد الطلب بقوة النظام، وفقا لما نصت عليه المادة (169 / 1): "... يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية أو افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو بإنهاء الإجراء، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك." وهو ما تكتفي به الدائرة في أسباب حكمها دون منطوقه؛ و تنتهي معه إلى الحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض افتتاح إجراء التصفية الإدارية المقدم من المدين: (تركي ناصر محمد بن عضرس)، هوية وطنية رقم: (...)، صاحب مؤسسة: (جود البشاير للتجارة لصاحبها تركي ناصر عضرس)، سجل تجاري رقم: (...) في دعوى الإفلاس رقم (93) لعام 1444هـ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.