حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430413044

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430413044

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198444لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430413044 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٨٤٤٤لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها لقد استأجر المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة(...)/١٤٣٢هـ الموافق ١٥/٦/٢٠١١م بالعقد رقم(...)وتاريخ ١٥/٦/٢٠١١م عدد ١٠ سيارات بنظام التأجير مع الوعد بالتملك بإجمالي قدره(٤٤٥,٠٤٠)أربعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وأربعون ريال يدفع منها مقدّم قدره(٥٠,٠٠٠)خمسون أ وأربعون ريال تدفع على (٢٤) قسطا شهريا كل قسط قدره (١٦,٤٦٠) ستة عشر ألفًا وأربعمائة وستون ريال، تبدأ من ١/٨/٢٠١١م وتنتهي في ١/٧/٢٠١٣م وبدون دفعة أخيرة وقد سدد من إجمالي قيمة السيارات مبلغًا قدره(١٨٧,٨١٦)مائة وسبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وستة عشر ريال وبقي في ذمته مبلغًا ق� ولا زالت السيارات تحت يده. وطالب بإلزام المدعى عليه بالمبالغ المترتبة في ذمته. وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد بتاريخ ١٥/٦/٢٠١١م ممهور بتوقيع المدعى عليه (...).ثم قدّم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار باستحقاق المدعية لمبلغ قدره هو (١٩٥,٠٠٠) مائة وخمسة وتسعون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وافتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى التي جاء فيها (لقد استأجر (...)بصفته صاحب مؤسسة (...)/١٤٣٢هـ الموافق ١٥/٦/٢٠١١م بالعقد رقم(...)وتاريخ ١٥/٦/٢٠١١م عدد ١٠ سيارات وهي: السيارة الأولى من نوع (...)موديل ٢٠١٢ لونها (...)تحمل هيكل رقم (...)ولوحة رقم (...)والسيارة الثانية من نوع (...)موديل ٢٠١٢ لونها (...)تح�ولوحة رقم (...)والسيارة الثالثة من نوع (...)موديل ٢٠١٢ لونها (...)تحمل هيكل رقم (...)ولوحة رقم (...)والسيارة الرابعة من نوع (...)مو� (...)تحمل هيكل رقم (...)ولوحة رقم (...)والسيارة الخامسة من نوع (...)موديل ٢٠١٢ لونها (...)تحمل هيكل رقم(...)ولوحة رقم (...)والسيارة السادسة (...)موديل ٢٠١٢ لونها (...)تحمل هيكل رقم(...)ولوحة رقم (...)والسيارة السابعة من نوع (...)موديل ٢٠١٢ لونها (...)تحمل هيكل رقم(...)ولوحة (...)والسيارة الثامنة من نوع (...)موديل ٢٠١٢ لونها (...)تحمل هيكل رقم (...)ولوحة رقم (...)والسيارة التاسعة من نوع (...)موديل ٢٠١٢ لونها (...)ولوحة رقم (...)والسيارة العاشرة من نوع (...)موديل ٢٠١٢ لونها (...)تحمل هيكل رقم(...)بنظام التأجير مع الوعد بالتملك بإجمالي قدره(٤٤٥,٠٤٠)أربعم منها مقدم قدره(٥٠,٠٠٠)خمسون ألف ريال ليكون الباقي وقدره (٣٩,٥٠٤٠) ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربعون ريال تدفع على (٢٤) قسطًا شهريًا كل قسط قدره (١٦,٤٦٠، تبدأ من ١/٨/٢٠١١م وتنتهي في ١/٧/٢٠١٣م وبدون دفعة أخيرة وقد سدد من إجمالي قيمة السيارات مبلغًا قدره(١٨٧,٨١٦)مائة وسبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وستة عشر ريال وبقي في ذمته مبلغًا ق�,٢٢٤)مائتان وسبعة وخمسون ألفًا ومائتان وأربعة وعشرون ريال ولا زالت السيارات تحت يده) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وقدره (٢٥٧,٢٢٤ ،وبعرض ذلك على وكيل المدعي عليه أجاب موكلة قام بشراء(١٥)سيارة من المدعي وقد قام بسداد قيمة (١٠) سيارات نقداً و السيارات المتبقية كانت بنظام تأجي� المدعى عليه تقديم جواب مفصل في المبالغ التي تم سدادها والمبالغ المتبقة واستعد بذلك على انه يتم تقديم الجواب خلال ٥ ايام عن طريق النظام .ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في ١٢/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: ما ذكر موكل المدعي فانه صحيح قد اشتريت عدد(١٠)سيارة نوع (...)موديل ٢٠١١ وخمس سيارات موديل ٢٠١٢ وقد تم سداد اقساط عشر سيارات الاولى كاملا ولم يبق بعدد خمس سيارات ((...)& (...)& (...)&(...)&(...))فقط وبمبلغ إجمالي عن تلك السيارات وقدره(١٩٠,٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال فقط ،ولو كان بمقدرتي سدادها دفعة واحدة او بدفعات كبير لما تأخرت عنها ولكن بسبب ظروف المؤسسة التي حدثت وتكبدت علي خسائر كثيره ولم يبقى لي سوى راتب� ثم منكم العون في حل هذا الأمر بالتعاون فيما بيننا بالسداد أقساط شهرية الزم بها بما اقتدر على سداده وانهاء كامل المبلغ لكم ،علما بانه يوجد برنت من شركة(...)مطبوع علي ورقة بالسيارات المتبقي عليها الأقساط.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/١١/١٤٤٣هـ وملخصها حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه ، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن المتبقي في ذمة موكله أجاب بأن المتبقي تقريباً هو مبلغ قدره (١٩٥,٠٠٠) مائة وخمسة وتسعون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب أن الحسابات تشير إلى أن المتبقي لموكلي في ذمة المدعى عليه هو مبلغ قدره (٢٥٧,٢٢٤) مائتان وسبعة وخمسون ألفاً ومائتا�، ثم طلب الطرفان مهلة لأجل التوصل إلى صلح .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢/٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وبسؤال الطرفين عما استمهلا لأجله أجاب وكيل المدعى عليه بأنه قام بزيارة المدعي ولكن لم يتوصل الى مدير الشركة أو من يمثله ولم يجد شؤون الموظفي على وكيل المدعي طلب امهاله مرة اخرى وعد بالتواصل مع المدعى عليه والتواصل مع موكله كذلك ولوجود بوادر صلح اجابته الدائرة لذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٨/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وأفاد وكيل المدعى عليه بأن المدعي قد قام بسحب سيارة من موكله وتبقى عنده خمس سيارات والمبلغ المتبقي في ذمة موكله هو (١٩٥,٠٠٠) مائة وخمسة وتسعون أل، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرجوع الى موكله فيما يخص السيارة المسحوبة من المدعى عليه على أن يقدم رده خلال ١٠ أيام ثم لوكيل المدعى عليه ،وعليه تم تأجيل الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه ،وأفاد وكيل المدعي بان ما ذكره وكيل المدعى عليه في الجلسة الماضية من سحب احد السيارات صحيح ، وأن مبلغ المطالبة مترتب بذمة المدعى عليه بعد مراجعة قسم المحاسبة قدره (٢٥٣,٩٣٢) مائتان وثلاثة وخمسون ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال واكتفى.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٥٣,٩٣٢) مائتان وثلاثة وخمسون ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال، تمثل قيمة أ�، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في الإقرار باستحقاق المدعية مبلغاً قدره هو (١٩٥,٠٠٠) مائة وخمسة وتسعون ألف ريال، والدفع بسداد المبلغ الزائد، وبما ،وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه، إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها ، وبما أن وكيل المدعي قدّم للدائرة العقد ممهور بتوقيع المدعى عليه ، وحيث يعد حجة على المدعى عليه بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث دفع المدعى عليه بسداد المبلغ الزائد عن المق، ولم يقدّم البينة على ذلك، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي إلزام المدعى عليه / (...)هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركة (...)التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٣.٩٣٢)مائتان وثلاثة وخمسون ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث