حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430358975
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439052977/1443
رقم الحكم:4430358975
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439052977 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430358975 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٢٩٧٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها وذلك في تصنيع أبواب معدنية بمشروع (...)، وقامت موكلته بالعمل المطلوب وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٥.٥٨٢) ريال، سددت المدعى عليها جزء من المبلغ وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (٧١.٤٨٥) ريال؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي المشار إليه آنفاً. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب: بصحة التعامل وباستحقاق المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة إلا أنه دفع بوجود ملاحظات على التركيب والتوريد، ثم طلب الطرفان إمهالهما لبحث إمكانية الصلح، وفي جلسة أخرى أفاد وكيل المدعى عليها بأنه تم التواصل مع وكيل المدعية الا أنه لم يجب وأن موكلته بسبب وجود ملاحظات على التركيب لا مانع لديها من دفع مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال على خمس دفعات شهرية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب إمهاله، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الطرفين عما تم على الصلح أفاد وكيل المدعى عليها بأن المدعية لم تتجاوب مع موكلته، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب الحكم بكامل مبلغ المطالبة ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأفهمت وكيل المدعى عليها بحق موكلته بإقامة دعوى مستقلة فيما يتعلق بوجود ملاحظات على التركيب. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٧١.٤٨٥)؛ ولإقرار المدعى عليها بالحق المدعى به، وبما أن الإقرار حجة قائمة بذاته؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي تنص على أن "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية المبلغ محل الدعوى. ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بوجود ملاحظات على الأعمال، حيث إن المدعية أنكرتها كما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبتها، كما أن حكم الدائرة لا يسقط حق المدعى عليها بالمطالبة باستكمال الملاحظات أو التعويض عنها متى ما ثبت ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧١.٤٨٥ واحد وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي.