حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430603575
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439448005/1443
رقم الحكم:4430603575
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439448005 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430603575 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439448005 لعام 1443هـ المدعي: علي حسن علي ناغي المدعى عليه: شركة القصوى السعودية للتجارة معتز عبدالرحمن إبراهيم عمر احمد عبدالقادر الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ أن المدعي شريك في شركة القصوى السعودية للتجارة سجل تجاري رقم: (...)، كما سبق تعيينه مديراً للشركة بموجب قرار الشركاء المؤرخ في 28 / 4 / 1439هـ، وقد تقدم بإشعار الشركاء في الشركة باستقالته من إدارتها بتاريخ 6 / 3 / 2019م، طالباً الحكم بإثبات استقالته من إدارة شركة القصوى السعودية للتجارة. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 29-02-1444هــ، الـذي قضى بــ (عدم قبول هذه الدعوى). وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة أصدرت حكمها المؤرخ في 26-04-1444هـ، القاضي بــ(قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة المؤرخ في 29-02-1444هــ، في القضية رقم 439448005 وإعادة القضية للدائرة الابتدائية للفصل فيها؛ وفقا لما هو موضح بالأسباب)، تأسيساً على مانصه: (وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة من الحكم بعدم قبول الدعوى بناء على أن طلب المدعي ليس من عمل القضاء فهو في غير محله، ذلك أن المدعي إنما تقدم بدعواه لامتناع المدعى عليه من إثبات استقالته من إدارة الشركة وإسقاط اسمه منها، وبناء عليه فالمنازعة بين الطرفين من المنازعات التي تندرج تحت تطبيق نظام الشركات وهو ما لم تبحثه الدائرة ولم تسمع جواب المدعى عليه عن الدعوى وتفصل فيها، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم وإعادة أوراق القضية إلى الدائرة لمعاودة النظر فيها وفق ما أشير إليه من ملاحظات). ثم عاودت محكمة أول درجة النظر في القضية مجدداً، وأصدرت حكمها المؤرخ في 28-05-1444هـ، والذي قضى برفض الدعوى. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه المسـتـوفي قبـوله الشكلي، وحددت جلسة للنظر في تاريخ 15-07-1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي، ونصها (السبب الأول: من حيث الشكل فإنه تم تقديم الاعتراض خلال الأجل المحدد وفق ما نص عليه النظام وهو ثلاثون يوماً من صدور الحكم حيث إن الحكم قد صدر بتاريخ 28/05/1444هـ وتم تقديم الاعتراض بتاريخ اليوم 26/06/1444هـ. السبب الثاني: من حيث الموضوع حيث إنه هناك عدة نقاط منها الجوهري ومنها الموضعي فنبينها بإيجاز واختصار لفضيلتكم في التالي: أولاً: تولى موكلي إدارة الشركة بموجب قرار مستقل أصدره الشركاء وبناء عليه تم تعديل عقد التأسيس وكان ذلك بتاريخ 16/01/2018م حيث ان من كان يتولى الإدارة السابقة هو الشريك الثاني (معتز) مع موكلي وحين تولي موكلي لإدارة الشركة مستقلاً (شركة القصوى السعودية للتجارة سجل التجاري: (...) بموجب قرار الشركاء الصادر بالتاريخ المشار له مرفق رقم (1). ثانياً: استقال موكلي لعدة أسباب ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، ومما كان سبب لإعاقة موكلي في إنهاء كافة الأعمال المتعلقة بالإدارة المنوطة بعمله هو عدم استجابة الشركاء لما يصدر من موكلي كصفته مدير في حينها وقد قام بمخاطبة الشركاء لعقد اجتماع جمعية الشركاء لإصدار ما يمكن إصدارة من القوائم المالية وإيجاد الحلول للأخطاء التي أوردتها الإدارة السابقة إلا أنه لم يلق تجاوباً من الشركاء وقد تكرر هذا الأمر عدة مرات إلا أنه لا يلقى إلا مالقي في الأمر الأول ومن عدم التجاوب وعليه قام موكلي بالاستقالة مرفق رقم 2) وإشعار الشركاء بتاريخ 06/03/2019م على العناوين الموضحة بعقد التأسيس ودعا لعقد اجتماع جمعية الشركاء لتعديل عقد التأسيس وإسقاط اسم المدير الحالي، وتعين مدير يتفق عليه الشركاء وتعديل عقد التأسيس لإسقاط موكلي من السجل التجاري. ثالثاً: قام موكلي بدعوة جمعية الشركاء وتضمنت دعوة موكلي استقالته وترشيح مدير للشركة مرفق رقم 3)، وقد جاء في تسبب الحكم المعترض في منطوق تسبيبه بما نصت عليه المادة (167 و 168 و 169 و 171) من نظام الشركات في باب الإدارة حيث تلك المواد قد تم إعمالها من قبل موكلي قبل تقديم استقالته وبعد تقديم استقالته والى تاريخ 12/01/2023م حيث إنه قام بدعوة جمعية الشركاء لتعيين مدير جديد للشركة ولتعديل عقد التأسيس إلا أن الشركاء امتنعوا عن التصويت وكون استقالة موكلي حق مشروع وعدم إسقاط اسمه وتعديل عقد التأسيس قد يلحق الضرر به ولقول صلى الله عليه وسلم الضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار، ويتبين من مفهوم هذه المواد في استقالة موكلي هو إعلام الشركاء باستقالة موكلي من إدارة الشركة وترشيح مدير وقد تحقق هذا الأمر من قبل موكلي وأشاد به الشركاء وتحققت الغاية منه. رابعاً: أقر وأشاد كل من الشريكين معتز وعمر وما أورده الشريك عمر في إيميله باستقالة موكلي ودعا لعقد اجتماع لجمعية الشركاء لتعديل عقد التأسيس وإسقاط اسم موكلي من الإدارة وذلك بتاريخ 27/03/2019م، عن طريق الايميل ويشيد في الإيميل الاتي: (إشارة إلى استقالة السيد علي حسن ناغي، ندعوا السادة الشركاء شركة القصوى السعودية للتجارة الى اجتماع نناقش في البنود التالية 1...2...3...4...)، وبريد آخر بتاريخ 01/04/2019م ويشيد فيه إلى الاتي: (السادة شركاء شركة القصوى السعودية إشارة إلى البريد الالكتروني المرسل إليكم بتاريخ 27-03-2019م، بطلب اجتماع، وحيث إنه لم يصلنا رد، وحفاظاً على مصالح الشركة تطلب منكم تحديد موقفكم اتجاه مناقشة المواضيع الهامة المشار إليها، تطلب منكم أيضاً ترشيح أسماء مدراء خلال ال 48 ساعة القادمة شاكر بن حسن تعاونكم). وقد جاء ذلك وفق لما تضمنه ايميل موكلي بالاستقالة وكون أن الغرض من دعوة جمعية الشركاء هو لإعلام الشركاء بحقهم في التصويت والترشيح لتعيين مدير فقد تحقق ذلك ولا موجب لصرف النظر عن دعوى موكلي وما تسبب له الحكم في تلك المواد فقد تم إعمالها بعد استقالة موكلي وتحقق الغرض منها إلا أن الشركاء لم يتمثلوا ولم تعقد الجمعية والمفرط مسؤول عن ما افرط به مرفق رقم 4) ايميل عمر، وما أورده الشريك معتز في ايميله وأشاد باستقالة موكلي من إدارة الشركة بالتاريخ المشار لها بعاليه فهذه الايميلات هي تحقق ما نص عليه تسبيب الحكم من إعمال تلك المواد وتحقق الغاية منها إلا أن الشركاء امتنعوا عن التصويت وإصدار القرار بتعديل عقد التأسيس وإسقاط اسم موكلي مرفق رقم 5) ايميل معتز. خامساً: نصت المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام الشركات الفقرة الأولى (165) فقرة رقم (1) من نظام الشركات على التالي: (1- يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين - سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل - دون إخلال بحقهم في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب).وحيث إنه من المفهوم والأولى في ما نصت عليه تلك المادة وإعمالها في الإدارة فمن باب أولى إذا رغب المدير الاستقالة وأن الأصل بالتوافق والتراضي وهذا معروف عرف والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً وليست الإدارة بشرط إلزامي ضد موكلي في أعمال الشركة فيكون له الحق بالاعتزال مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وكما أوضحنا أن موكلي قد حقق جميع ما نص عليه النظام في الشركات وأرفقنا ذلك مرفقات وما أوردناه في الفقرة الثالثة المرفق 2 والفقرة رابعاً مرفق 3 يثبت إعمال ما نص عليه نظام الشركات وبالأصح المواد التي استند عليها الحكم من قبل موكلي وفق الوجه المطلوب. الطلبات: وإشارة الى ما تقدم ذكره نطلب من فضيلتكم قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم السابق والحكم بتعديل عقد التأسيس بإسقاط اسم موكلي بموجب استقالته بتاريخ 27/03/2019م المرفقة والتي لم تخالف النظام وجاءت وفق مانظمه المنظم في نظام الشركات، وما امتثل له موكلي من تطبيق جميع ما نص عليه نظام الشركات وما نص عليه تسبيب الحكم من مواد فنود لفضيلتكم أنه تم إعمال ما نصت عليه تلك المواد وتحققت الغاية منه، ولقوله صلى الله عليه وسلم الضرر يزال وكون إن موكلي لا يرغب بإدارة الشركة فهذا من احق حقوقه لذا نتمسك بطلباتنا المشار لها). فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يتمسك بما سبق تقديمه. فعقب وكيل المدعي بأنه أخطأ في تاريخ طلب الاستقالة وأن الصحيح تاريخ البريد الالكتروني بتاريخ 06/03/2019 م، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما عن الموضوع: فإن ما انتهت إليه وأسست به الدائرة الابتدائية حكمها محل نظر، ذلك أن طلب الاعتزال حق مشروع للمدير، وبما أن طلب العزل نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المئة من نظام الشركات، ويترتب عليه أن طلب الاعتزال يدخل في مضمون طلب العزل، بل قد يكون الأحظ نظراً؛ لكونه يتأتى على وجه الاختيار لا عن إجبار أو إكراه، إذا تقرر ذلك، وبما أن تعيين المدعي لم يكن في عقد التأسيس بل كان تعيينه بقرار مستقل في تاريخ 28-04-1439هـ، الموافق 16-01-2018م، تطبيقاً لمنطوق لعقد تأسيس الشركة المعدل الموثق من كاتب العدل المؤرخ في 28-04-1439هـ، في الفقرة (10/ 1) من المادة (12) منه. إذا تقرر هذا فإن القول بلزوم أن يكون قبول الاستقالة عن طريق الجمعية لا محل له، إلا أنه وإن تم التسليم بوجوب أن يكون ذلك عن طريق تلك الجمعية العمومية، فإن الثابت أن المدعي تقدم بطلب استقالة بتاريخ 06-03-2019م، وأعقب ذلك دعوة من الشريك (عمر باعشن) بخصوص انعقاد الجمعية العمومية للنظر في ذلك، ابتداء من تاريخ 28-03-2019م، كما أن أحد الشركاء وهو (عمر باعشن) قرر قبوله لتلك الاستقالة، إلا أن بقية الشركاء لم يظهروا إرادتهم إزاء طلب المدعي، كتابياً أو حضورياً في الجمعية التي تم الدعوة لها، وبما أنه ثبت دعوة الشركاء لانعقاد الجمعية بخصوص ذلك عن طريق الشريك (عمر باعشن) للنظر في طلب المدعي، ولما كانت دعوة الشركاء تكون من المدير أو من مراجع الحسابات أو من الشريك أو أكثر بشرط أن يمثل (10%) من رأس المال أو أكثر، وبما أن الشريك (عمر باعشن) يملك ما نسبته (20%) من رأس مال الشركة؛ فإن الدعوة حينئذ تكون موافقة لنظام الشركات (القديم)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3)، وتاريخ 28-01-1437هــ، في الفقرة الثالثة من المادة السابعة والستون بعد المئة منه، إبان سريانها، وهو ما أكدته المادة الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والستون بعد المئة من نظام الشركات (الجديد)، الصادر بالمرسوم بالملكي رقم (م / 132) وتاريخ 01-12-1443هــ، فضلاً عن ثبوت تقدم المدعي بدعوة للشركاء من أجل تعيين مدير جديد تأسيساً على كونه تقدم باستقالته عنها. وبما أن المدعى عليها تنفي دعوى المدعي، مدعيةً بأن تعيين المدعي كان عن طريق عقد التأسيس، وبما أنه ثبت خلاف ذلك، حيث ثبت أن تعيين المدعي كمدير جاء بعقد مستقل بما يتوافق مع عقد التأسيس (المعدل)، ومن ثم فلايصح القول بأن قبول اعتزال المدير للشركة إنما يكون عن طريق جمعية الشركاء، ولاثمة مانع نظامي أو شرعي من قبول استقالته عن الإدارة أظهرته المدعى عليها يجيز امتناعها عنه. وبما أن المدعي يطلب تعديل عقد التأسيس بإسقاط اسمه كمدير معين فيه، فإن هذا الطلب يتناقض مع دعوه؛ حيث أبان ابتداء بأن التعيين في عقد مستقل، وهو مايوافق الواقع والحال، ومن ثم فيكون طلبه مرفوضاً. وتنوه الدائرة إلى أن طلب إثبات الاستقالة للمدعي لا يعني انتفاء أي مسؤولية عقدية أو تقصيرية تجاهه، ولا يسقط ذلك حق المدعى عليهم في المطالبة بها، ذلك أن هذا الحكم تناول إثباتها دون النظر في مآلاتها وما يترتب عليها؛ وعلى هدى ما سبق بيانه ورقمه، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة المؤرخ في 28-05-1444هــ، في القضية رقم 439448005 والحكم مجدداً بـ: إثبات استقالة المدعي: علي حسن علي ناغي، هوية وطنية رقم (...)، من إدارة شركة القصوى السعودية للتجارة، ذات السجل التجاري رقم (...)، اعتباراً من تاريخ 06-03-2019م، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العضو الأول أحمد عبدالله عليان الصقر العضو الثاني سلمان بن عبدالرحمن بن دخيل الله الدخيل الله رئيس الدائرة القضائية أحمد محمد عايض العنزي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430603575 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439448005 لعام 1443هـ المدعي: علي حسن علي ناغي المدعى عليه: شركة القصوى السعودية للتجارة معتز عبدالرحمن ابراهيم عمر احمد عبدالقادر الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ أن المدعي شريك في شركة القصوى السعودية للتجارة سجل تجاري رقم: (...)، كما سبق تعيينه مديراً للشركة بموجب قرار الشركاء المؤرخ في 28 / 4 / 1439هـ، وقد تقدم بإشعار الشركاء في الشركة باستقالته من إدارتها بتاريخ 6 / 3 / 2019م، طالباً الحكم بإثبات استقالته من إدارة شركة القصوى السعودية للتجارة. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 29-02-1444هــ، الـذي قضى بــ (عدم قبول هذه الدعوى). وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة أصدرت حكمها المؤرخ في 26-04-1444هـ، القاضي بــ(قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة المؤرخ في 29-02-1444هــ، في القضية رقم 439448005 وإعادة القضية للدائرة الابتدائية للفصل فيها؛ وفقا لما هو موضح بالأسباب)، تأسيساً على مانصه: (وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة من الحكم بعدم قبول الدعوى بناء على أن طلب المدعي ليس من عمل القضاء فهو في غير محله، ذلك أن المدعي إنما تقدم بدعواه لامتناع المدعى عليه من إثبات استقالته من إدارة الشركة وإسقاط اسمه منها، وبناء عليه فالمنازعة بين الطرفين من المنازعات التي تندرج تحت تطبيق نظام الشركات وهو ما لم تبحثه الدائرة ولم تسمع جواب المدعى عليه عن الدعوى وتفصل فيها، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم وإعادة أوراق القضية إلى الدائرة لمعاودة النظر فيها وفق ما أشير إليه من ملاحظات). ثم عاودت محكمة أول درجة النظر في القضية مجدداً، وأصدرت حكمها المؤرخ في 28-05-1444هـ، والذي قضى برفض الدعوى. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه المسـتـوفي قبـوله الشكلي، وحددت جلسة للنظر في تاريخ 15-07-1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي، ونصها (السبب الأول: من حيث الشكل فإنه تم تقديم الاعتراض خلال الأجل المحدد وفق ما نص عليه النظام وهو ثلاثون يوماً من صدور الحكم حيث إن الحكم قد صدر بتاريخ 28/05/1444هـ وتم تقديم الاعتراض بتاريخ اليوم 26/06/1444هـ. السبب الثاني: من حيث الموضوع حيث إنه هناك عدة نقاط منها الجوهري ومنها الموضعي فنبينها بإيجاز واختصار لفضيلتكم في التالي: أولاً: تولى موكلي إدارة الشركة بموجب قرار مستقل أصدره الشركاء وبناء عليه تم تعديل عقد التأسيس وكان ذلك بتاريخ 16/01/2018م حيث ان من كان يتولى الإدارة السابقة هو الشريك الثاني (معتز) مع موكلي وحين تولي موكلي لإدارة الشركة مستقلاً (شركة القصوى السعودية للتجارة سجل التجاري: (...) بموجب قرار الشركاء الصادر بالتاريخ المشار له مرفق رقم (1). ثانياً: استقال موكلي لعدة أسباب ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، ومما كان سبب لإعاقة موكلي في إنهاء كافة الأعمال المتعلقة بالإدارة المنوطة بعمله هو عدم استجابة الشركاء لما يصدر من موكلي كصفته مدير في حينها وقد قام بمخاطبة الشركاء لعقد اجتماع جمعية الشركاء لإصدار ما يمكن إصدارة من القوائم المالية وإيجاد الحلول للأخطاء التي أوردتها الإدارة السابقة إلا أنه لم يلق تجاوباً من الشركاء وقد تكرر هذا الأمر عدة مرات إلا أنه لا يلقى إلا مالقي في الأمر الأول ومن عدم التجاوب وعليه قام موكلي بالاستقالة مرفق رقم 2) وإشعار الشركاء بتاريخ 06/03/2019م على العناوين الموضحة بعقد التأسيس ودعا لعقد اجتماع جمعية الشركاء لتعديل عقد التأسيس وإسقاط اسم المدير الحالي، وتعين مدير يتفق عليه الشركاء وتعديل عقد التأسيس لإسقاط موكلي من السجل التجاري. ثالثاً: قام موكلي بدعوة جمعية الشركاء وتضمنت دعوة موكلي استقالته وترشيح مدير للشركة مرفق رقم 3)، وقد جاء في تسبب الحكم المعترض في منطوق تسبيبه بما نصت عليه المادة (167 و 168 و 169 و 171) من نظام الشركات في باب الإدارة حيث تلك المواد قد تم إعمالها من قبل موكلي قبل تقديم استقالته وبعد تقديم استقالته والى تاريخ 12/01/2023م حيث إنه قام بدعوة جمعية الشركاء لتعيين مدير جديد للشركة ولتعديل عقد التأسيس إلا أن الشركاء امتنعوا عن التصويت وكون استقالة موكلي حق مشروع وعدم إسقاط اسمه وتعديل عقد التأسيس قد يلحق الضرر به ولقول صلى الله عليه وسلم الضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار، ويتبين من مفهوم هذه المواد في استقالة موكلي هو إعلام الشركاء باستقالة موكلي من إدارة الشركة وترشيح مدير وقد تحقق هذا الأمر من قبل موكلي وأشاد به الشركاء وتحققت الغاية منه. رابعاً: أقر وأشاد كل من الشريكين معتز وعمر وما أورده الشريك عمر في إيميله باستقالة موكلي ودعا لعقد اجتماع لجمعية الشركاء لتعديل عقد التأسيس وإسقاط اسم موكلي من الإدارة وذلك بتاريخ 27/03/2019م، عن طريق الايميل ويشيد في الإيميل الاتي: (إشارة إلى استقالة السيد علي حسن ناغي، ندعوا السادة الشركاء شركة القصوى السعودية للتجارة الى اجتماع نناقش في البنود التالية 1...2...3...4...)، وبريد آخر بتاريخ 01/04/2019م ويشيد فيه إلى الاتي: (السادة شركاء شركة القصوى السعودية إشارة إلى البريد الالكتروني المرسل إليكم بتاريخ 27-03-2019م، بطلب اجتماع، وحيث إنه لم يصلنا رد، وحفاظاً على مصالح الشركة تطلب منكم تحديد موقفكم اتجاه مناقشة المواضيع الهامة المشار إليها، تطلب منكم أيضاً ترشيح اسماء مدراء خلال ال 48 ساعة القادمة شاكر بن حسن تعاونكم). وقد جاء ذلك وفق لما تضمنه ايميل موكلي بالاستقالة وكون أن الغرض من دعوة جمعية الشركاء هو لإعلام الشركاء بحقهم في التصويت والترشيح لتعيين مدير فقد تحقق ذلك ولا موجب لصرف النظر عن دعوى موكلي وما تسبب له الحكم في تلك المواد فقد تم إعمالها بعد استقالة موكلي وتحقق الغرض منها إلا أن الشركاء لم يتمثلوا ولم تعقد الجمعية والمفرط مسؤول عن ما افرط به مرفق رقم 4) ايميل عمر، وما أورده الشريك معتز في ايميله وأشاد باستقالة موكلي من إدارة الشركة بالتاريخ المشار لها بعاليه فهذه الايميلات هي تحقق ما نص عليه تسبيب الحكم من إعمال تلك المواد وتحقق الغاية منها إلا أن الشركاء امتنعوا عن التصويت وإصدار القرار بتعديل عقد التأسيس وإسقاط اسم موكلي مرفق رقم 5) ايميل معتز. خامساً: نصت المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام الشركات الفقرة الأولى (165) فقرة رقم (1) من نظام الشركات على التالي: (1- يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين - سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل - دون إخلال بحقهم في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب).وحيث إنه من المفهوم والأولى في ما نصت عليه تلك المادة وإعمالها في الإدارة فمن باب أولى إذا رغب المدير الاستقالة وأن الأصل بالتوافق والتراضي وهذا معروف عرف والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً وليست الإدارة بشرط إلزامي ضد موكلي في أعمال الشركة فيكون له الحق بالاعتزال مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وكما أوضحنا أن موكلي قد حقق جميع ما نص عليه النظام في الشركات وأرفقنا ذلك مرفقات وما أوردناه في الفقرة الثالثة المرفق 2 والفقرة رابعاً مرفق 3 يثبت إعمال ما نص عليه نظام الشركات وبالأصح المواد التي استند عليها الحكم من قبل موكلي وفق الوجه المطلوب. الطلبات: وإشارة الى ما تقدم ذكره نطلب من فضيلتكم قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم السابق والحكم بتعديل عقد التأسيس بإسقاط اسم موكلي بموجب استقالته بتاريخ 27/03/2019م المرفقة والتي لم تخالف النظام وجاءت وفق مانظمه المنظم في نظام الشركات، وما امتثل له موكلي من تطبيق جميع ما نص عليه نظام الشركات وما نص عليه تسبيب الحكم من مواد فنود لفضيلتكم أنه تم إعمال ما نصت عليه تلك المواد وتحققت الغاية منه، ولقوله صلى الله عليه وسلم الضرر يزال وكون إن موكلي لا يرغب بإدارة الشركة فهذا من احق حقوقه لذا نتمسك بطلباتنا المشار لها). فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يتمسك بما سبق تقديمه. فعقب وكيل المدعي بأنه أخطأ في تاريخ طلب الاستقالة وأن الصحيح تاريخ البريد الالكتروني بتاريخ 06/03/2019 م، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما عن الموضوع: فإن ما انتهت إليه وأسست به الدائرة الابتدائية حكمها محل نظر، ذلك أن طلب الاعتزال حق مشروع للمدير، وبما أن طلب العزل نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المئة من نظام الشركات، ويترتب عليه أن طلب الاعتزال يدخل في مضمون طلب العزل، بل قد يكون الأحظ نظراً؛ لكونه يتأتى على وجه الاختيار لا عن إجبار أو إكراه، إذا تقرر ذلك، وبما أن تعيين المدعي لم يكن في عقد التأسيس بل كان تعيينه بقرار مستقل في تاريخ 28-04-1439هـ، الموافق 16-01-2018م، تطبيقاً لمنطوق لعقد تأسيس الشركة المعدل الموثق من كاتب العدل المؤرخ في 28-04-1439هـ، في الفقرة (10/ 1) من المادة (12) منه. إذا تقرر هذا فإن القول بلزوم أن يكون قبول الاستقالة عن طريق الجمعية لا محل له، إلا أنه وإن تم التسليم بوجوب أن يكون ذلك عن طريق تلك الجمعية العمومية، فإن الثابت أن المدعي تقدم بطلب استقالة بتاريخ 06-03-2019م، وأعقب ذلك دعوة من الشريك (عمر باعشن) بخصوص انعقاد الجمعية العمومية للنظر في ذلك، ابتداء من تاريخ 28-03-2019م، كما أن أحد الشركاء وهو (عمر باعشن) قرر قبوله لتلك الاستقالة، إلا أن بقية الشركاء لم يظهروا إرادتهم إزاء طلب المدعي، كتابياً أو حضورياً في الجمعية التي تم الدعوة لها، وبما أنه ثبت دعوة الشركاء لانعقاد الجمعية بخصوص ذلك عن طريق الشريك (عمر باعشن) للنظر في طلب المدعي، ولما كانت دعوة الشركاء تكون من المدير أو من مراجع الحسابات أو من الشريك أو أكثر بشرط أن يمثل (10%) من رأس المال أو أكثر، وبما أن الشريك (عمر باعشن) يملك ما نسبته (20%) من رأس مال الشركة؛ فإن الدعوة حينئذ تكون موافقة لنظام الشركات (القديم)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3)، وتاريخ 28-01-1437هــ، في الفقرة الثالثة من المادة السابعة والستون بعد المئة منه، إبان سريانها، وهو ما أكدته المادة الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والستون بعد المئة من نظام الشركات (الجديد)، الصادر بالمرسوم بالملكي رقم (م / 132) وتاريخ 01-12-1443هــ، فضلاً عن ثبوت تقدم المدعي بدعوة للشركاء من أجل تعيين مدير جديد تأسيساً على كونه تقدم باستقالته عنها. وبما أن المدعى عليها تنفي دعوى المدعي، مدعيةً بأن تعيين المدعي كان عن طريق عقد التأسيس، وبما أنه ثبت خلاف ذلك، حيث ثبت أن تعيين المدعي كمدير جاء بعقد مستقل بما يتوافق مع عقد التأسيس (المعدل)، ومن ثم فلايصح القول بأن قبول اعتزال المدير للشركة إنما يكون عن طريق جمعية الشركاء، ولاثمة مانع نظامي أو شرعي من قبول استقالته عن الإدارة أظهرته المدعى عليها يجيز امتناعها عنه. وبما أن المدعي يطلب تعديل عقد التأسيس بإسقاط اسمه كمدير معين فيه، فإن هذا الطلب يتناقض مع دعوه؛ حيث أبان ابتداء بأن التعيين في عقد مستقل، وهو مايوافق الواقع والحال، ومن ثم فيكون طلبه مرفوضاً. وتنوه الدائرة إلى أن طلب إثبات الاستقالة للمدعي لا يعني انتفاء أي مسؤولية عقدية أو تقصيرية تجاهه، ولا يسقط ذلك حق المدعى عليهم في المطالبة بها، ذلك أن هذا الحكم تناول إثباتها دون النظر في مآلاتها وما يترتب عليها؛ وعلى هدى ما سبق بيانه ورقمه، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة المؤرخ في 28-05-1444هــ، في القضية رقم 439448005 والحكم مجدداً بـ: إثبات استقالة المدعي: علي حسن علي ناغي، هوية وطنية رقم (...)، من إدارة شركة القصوى السعودية للتجارة، ذات السجل التجاري رقم (...)، اعتباراً من تاريخ 06-03-2019م، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين