حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430335374

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430335374

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439348861لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430335374 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٨٨٦١لعام١٤٤٣ه المدعي: (.....) المدعى عليه: (....) (....) (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١,٦٤٤,٣٠٧) مليون وست مئة وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل بإحضار الصفقة الخاصة، ولم يدفع المدعي للمدعى عليهم شيئاً، ولم يقم المدعى عليهم بالعمل، كما دفع المدعى عليهم للمدعي مبلغاً قدره(٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال، ونشاط الشراكة صفقة خاصة في شركة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب بيع الصفقة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بينهم. وطالب بـإلزام المدعى عليهم بدفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (١,٦٤٤,٣٠٧) مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وسبعة ريال عن الفترة من التاريخ ١٤٤١/٠٨/٨هـ وحتى ١٤٤٢/٠٨/٨هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨هـ. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: صورة حوالة على بنك سامبا بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/١٠/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيلة، وحضر لحضوره وكلاء المدعى عليهم الثلاثة، وبسؤال وكيل المدعي عن طلباته أجاب: بأنه يطلب إلزام المدعى عليهم بدفع أرباح موكله في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (١,٦٤٤,٣٠٧) مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وسبعة ريال، ومستند هذه الأرباح بيع الصفقة عن الفترة من التاريخ: ١٤٤١/٠٨/٠٨هـ وحتى ١٤٤٢/٠٨/٠٨هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ: ١٤٤٢/٠٨/٠٨هـ وذلك بسبب بيع الصفقة وتحقيق مكسب، وبعرض الدعوى على وكلاء المدعى عليهم استمهلوا لتقديم الجواب، وعليه رفعت الجلسة لإحالة الأطراف لتبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وطلبت الدائرة من المدعى عليهم وكالة بتقديم ما لديهم حيال ما قدمه المدعي وكالة أخيراً، وعليه رفعت الجلسة لإحالة الطرفين لتبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٣ هـ حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعي، كما حضر وكلاء المدعى عليهم، وبسؤال المدعي البينة على الشراكة؟ أجاب: بأنها المراسلات بينه وبين المدعى عليها، والحصص التي دخلت لحساب المدعى عليه أحمد الحماد، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أفاد بأن جميع ما أرفقه المدعي غير صحيح، ثم طلب المدعي حضور المدعى عليهم للاستجواب. فأجابته الدائرة لطلبه، وتم إفهام جميع الوكلاء الحاضرين أن على المدعى عليهم أصالة حضور الجلسة القادمة ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٢\٠٢\١٤٤٤هـ حضر فيها المدعي أصالة، كما حضر وكيله (.....) كما حضر وكيل المدعى عليه علي، كما حضر وكيل المدعى عليه (....)، ثم سأل المدعي المدعى عليه(....)د هل نفذت الصفقات الموصوفة في تحرير الدعوى ونقلت لملكه أم لا؟ وفي حال نفذت كيف أبرم الصفقة مع البائع، وما هو اسم البائع وما معلوماته عن البائع كعمره وغيره، وكيف تعرف على البائع، وهل سلم أموال إلى (...) بعد الصفقة سواءً نقداً أو تحويلاً أو بشيك، وسبب تسليمها تلك المبالغ، وهل سلم (....)كشوف بيع الصفقة؟، أما في حال إنكاره تنفيذ الصفقات الموصوفة، فنأمل من الدائرة الكتابة للجهة المختصة لتقديم كشف بالصفقتين الخاصة خلال المدة المذكورة في مذكرتنا هذه، وبعرض الدائرة سؤال المدعي على المدعى عليه (....)؟ أجاب بأن ما ذكره المدعي من تنفيذه للصفقة المنصوصة في الدعوى فهذا صحيح، أما ما ذكره في السؤال الثاني فإن أسهم (...) كانت مدرجة في سوق(...)، ولا يستطيع أحد يتداول في هذا السوق إلا إذا كان مرخصاً له، فقد أخبرته من قبل شركة تداول الذي يشترط وجوده في تنفيذ العملية، ويتم شراء الأسهم عن طريقه، أما السؤال الثالث فإن أريج بينه وبينها علاقة تجارية لكون سوق الأسهم يرتكز على المعلومات وبحث الفرص وهي من قامت بإخباره عن هذه الأسهم، وبسؤال الدائرة المدعى عليه (...)هل (....)شريكة له في هذه الصفة وكم نسبتها في هذه الشراكة؟ فأجاب بنعم (...)شريكة مع في هذه الصفة لكون الصفقات الخاصة لا بد بأن تتجاوز (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، والمبلغ الذي يخص (....)من الصفقة (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال، وبسؤاله (....) هل باع أسهم (....)وجرى تسليم (....)حصتها؟ فأجاب بنعم، تم تسليمها حقوقها من هذه الصفة، وتم بيع جميع الأسهم التي تخص (....)، ثم جرى سؤاله عن إجمالي مستحقات(...) التي سلمت لها في هذه الصفة، فأجاب بأنه لا يعلم بالتفصيل لكون البيع تم على دفعات، وبعرض الدائرة ذلك على المدعي؟ أجاب ما ذكره المدعى عليه (....)غير صحيح فالصفقة الخاصة لا تتم إلا بين البائع والمشتري عن طريق وسيط والوسيط في هذا البيع كان أنا، ثم قرر أنه المالك لهذه الأسهم، فقد اشتراها من البائع (....)وبعدها قام ببيعها على المدعى عليه، وقرر بلا، المقصود أنه دخل مع المدعى عليهم شراكة فكان منهم المال وكان مني العمل في إحضار هذه الصفقة، وبسؤاله عن تناقضه في أجوبته بأنه كان وسيطا، ثم مالكا للأسهم، ثم شريكا فيها؟ فأجاب بأن بداية الأمر كنت وسيط ثم قام بشراء هذه الأسهم بموجب عقد شراء ثم أحضرت (...)و(....) ليكون شركاء معي في هذه الصفقة، ثم نقلت مباشرة الأسهم إلى (...) ، وبعرض الدائرة ذلك على المدعى عليه (.....)؟ أجاب: بأن ما ذكره المدعي غير صحيح، ولم يدخل معه شراكة مطلقا، وبسؤال الدائرة المدعي عن الأسئلة التي يوجها للمدعى عليها أريج؟ أجاب: بأن هل سلمت إلى(.....)أي مبالغ مالية(كاش أو بنكي) قبل أو عند تاريخ إتمام الصفقات؟ فأجابت المدعى عليها (....): بأن ما ذكره المدعي من أنه شريك معها في الأسهم فهذا غير صحيح، وأما الصفقة التي تم في أسهم (.....)؟ فأجابت: بأنها شريكة مع (....) في هذه الصفة بقيمة (١,٢٠٠,٠٠٠) ميلون ومائتا ألف ريال، كما أن هناك تعاملات مالية بينها وبين أ(....)، وبسؤال الدائرة المدعى عليها عن ما ورد في المحادثات بينها وبين المدعي، وأنها تضمنت أن للمدعي عمولة قدرها(٣٠%)؟ فأجابت بأن هذه التعاملات غير صحيحة، وهي مزورة، وبعرض الدائرة ذلك على المدعي؟ أجاب: بطلب سؤال أريج كيف حصلت على هذه الصفقة؟ أجابت: بأن الشركة علمت عنها عن طريق المتداولين؛ وكذلك يوجد لها إعلانات عبر منصة أرقام المختصة بالأمور المالية، وقرر المحامي(.....)بتوجيه سؤال للمدعي هل هو مرخص للسؤال عن هذه الأمور؟ ونظراً لانتهاء وقت الجلسة جرى إمهال الدائرة المدعي للجواب وإفهام أطراف الدعوى بتقديم مذكراتهم عبر تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ٠٧\٠٣\١٤٤٤هـ حضر فيها المدعي أصالة كما حضرت المدعى عليها، وسألت الدائرة المدعي هل دعواه على(....)على أنها شريك لها في هذه الصفة بنسبة قدرها (٣٠%)؟ فأجاب: بنعم هذا صحيح، وبسؤاله هل لديك مزيد بينة على عقد الشراكة مع المدعى عليها (...)؟ فأجاب بأن المراسلات قدمت له للدائرة، وبسؤاله هل لديك مزيد أم يطلب يمينها؟ فأجاب بنعم يطلب يمين المدعى عليها (....)بأنه لم يتفق على الشراكة نسبة (٣٠%) من الأرباح، ثم سألت الدائرة المدعى عليها (....) هل هي مستعدة لأداء اليمين على نفي دعوى المدعي كونه شريك لها بصفقة أسهم (.....)وأن له (٣٠%) من الأرباح حين بيع الأسهم؟ فأجابت بنعم، أنها مستعدة على أداء ذلك، ثم عرضت الدائرة اليمين على المدعى عليها، واستعدت وحلفت قائلة:(والله العظيم الذي لا إله ألا هو عالم الغيب والشهادة، إنني لم أتفق مع المدعي (......)على أن يكون شريكاً معي في الصفقة التي تمت في أسهم الصمعاني وأن نسبته منها (٣٠%) من الأرباح والله العظيم)، ثم قررت الدائرة مداولة القضية بين أعضائها و أصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، وبما أن المدعي المدعي حصر طلباته في إلزام المدعى عليهم بدفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (١,٦٤٤,٣٠٧) مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وسبعة ريال عن الفترة من التاريخ ١٤٤١/٠٨/٨هـ وحتى ١٤٤٢/٠٨/٨هـ. وبما أن جل ما قدمه وكيل المدعي لاثبات دعوى موكله مراسلات بينه وبين المدعى عليها (...)، وصورة حوالة بنكية، وحيث أنكر المدعى عليهم صحة هذه المستندات المقدمة ونفيهم الشراكة، وبما أن التعامل كان بين المدعي والمدعى عليها(..) وقرر فيها المدعي أنه اتفق معها شخصًا على أن يكون شريكًا معها في الصفقة محل الدعوى وأن نسبته ٣٠% من الأرباح ولكونه لم يقم البينة الموصلة على صحة دعواه وطلب يمين المدعى عليها (...) على نفيها، وبما أن المدعى عليها (...) قد أدت اليمين التي طلبت منها على نفي دعوى المدعي في كونه شريك لها في هذه الصفقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ" الأمر الذي يثبت معه للدائرة عدم ثبوت شراكة المدعي للمدعى عليها أريج سعسع في الصفقة محل الدعوى، وأما ما طلبه المدعى عليهم من الحكم لهم بأتعاب المحاماة فإن الدائرة لا ترى وجه لإلزام المدعي بذلك لكونه أسس دعواه على سند صحيح إثبات شراكته في الصفقة، إذ لايمكن إثباتها إلا بإقامتها على جميع أطرافها، ولكون الشراكة لم تثبت بالنظر القضائي فذلك لا يعد تعديًا أو مطلاً من قبله تجاه المدعى عليهم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي، ويبقى للمدعي حق الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقاً للمادة ٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى وما نشأ عنها من مطالبات. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430335374 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٨٨٦١لعام١٤٤٣ه المدعي: (....) المدعى عليه: (....) (....) (.....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٠ / ٠٣ /١٤٤٤ هـ في القضية رقم (٤٣٩٣٤٨٨٦١) وتاريخ ٢٤ /٠٩ /١٤٤٣هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليهم بدفع أرباح موكله في الشراكة القائمة بينهم، مبلغ وقدره (١,٦٤٤,٣٠٧) مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وسبعة ريال عن الفترة من التاريخ ١٤٤١/٠٨/٨هـ وحتى ١٤٤٢/٠٨/٨هـ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى رفض الدعوى وما نشأ عنها من مطالبات، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم -اعترض عليه- بلائحة اعتراض طلب فيها ما يلي: أولاً: إلغاء الحكم والحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى. ثاناً: إلغاء الحكم المتعلق برد باقي طلبات المدعي في مواجهة باقي المدعى عليهم والذين لم يتم نظر البينة في مواجهتهم ولا مطالبتهم باليمين وقت نظر الدعوى من محكمة الدرجة الأولى، ويطلب توجيه اليمين لبقية أطراف الدعوى، ويطلب في مواجهتهم الحكم له بدفع مبلغ (١,٦٤٤,٣٠٧) ريال باقي نصيبيه من مبلغ الشراكة، وذلك في حال لم تقرر المحكمة عدم الاختصاص، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم، وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بالحكم ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٠ /٠٣ /١٤٤٤هـ، الصادر في القضية رقم (٤٣٩٣٤٨٨٦١) القاضي بـ (رفض الدعوى وما نشأ عنها من مطالبات)، فيما انتهى اليه من قضاء محمولا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث